الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 93 : صفة الضبطية القضائية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 93)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه.

Article 93
Employees designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister of Culture shall have the authority of judicial officers to prove what occurs in violation of the provisions of this chapter and the decisions issued to implement it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق