الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 7 مكررًا / أ : الحق في التأديب وحظر الإيذاء

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 7 مكررًا / أ )
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.
Article 7 bis/a
Subject to the duties and rights of the child’s guardian, and his right to discipline in a manner permitted by Islamic law, it is prohibited to deliberately subject the child to any harmful physical abuse or harmful or unlawful practice.
The competent Sub-Committee for Child Protection shall take legal action in the event of a violation of the preceding paragraph.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق