الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 4 : حق الطفل في النسب والرعاية البديلة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 4)
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني.
Article 4
The child has the right to be attributed to his legal parents and to enjoy their care.
He has the right to prove his legitimate lineage to them by all means of proof, including legitimate scientific means.
Parents must provide the necessary care and protection for the child, and the state must provide alternative care for every child deprived of family care. Adoption is prohibited.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق