الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 31 مكررًا : دار الحضانة في مراكز الإصلاح والتأهيل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 31 مكرراً)
ينشأ في كل مركز لإصلاح وتأهيل النساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال النزيلات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره. 
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم النزيلة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

Article 31 bis
Each women's reform and rehabilitation center shall have a nursery that meets the required standards for nurseries. Children of inmates may be placed in the nursery until the child reaches the age of four, provided that the mother remains with her child during the first year.
The Minister of the Interior shall issue a decision regulating how an inmate mother may contact and care for her child. A mother is not permitted to bring her child to her place of detention, nor may she be deprived of seeing or caring for her child as punishment for any infraction she commits.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق