عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 133)
إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكن خاص بهم مملوك لهم أو لهم عليه حق انتفاع صالح للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم.
Article 133
If the children in custody have money sufficient for their expenses and housing, or a private residence owned by them or over which they have a usufruct right suitable for living, the father is relieved of the obligation to provide them with a residence for custody.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۳۳) على أنه إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكنا خاص بهم، سواء كان مملوكاً أو لهم عليه حق انتفاع صالحاً للمسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفر مسكن حضانة لهم، سواء كان ذلك مسكن الزوجية أو غيره، وذلك إعمالاً لقاعدة أن نفقة الصغير في ماله.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق