الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 123 : سقوط حق مستحق الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 123)
يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونا دون عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.

Article 123
The right of the person entitled to custody is forfeited if he does not claim it within one year from the time he is legally entitled to it without an excuse, unless the interest of the child under custody requires otherwise.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۲۳) على أنه إذا لم يطالب صاحب الحق في الحضانة بها، فإن حقه يسقط إذا مرت سنة لم يطالب بها، وذلك من وقت استحقاقه لها قانونا، ولم يكن له عذر يمنعه عن تلك المطالبة وذلك كله إذا لم تكن مصلحة المحضون تقتضي غير ذلك.
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق