الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 124 : زواج الحاضن لا يسقط حقه في الحضانة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 124)
زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون

Article 124
The marriage of the custodian or a custodian other than the mother and father does not forfeit their right to custody unless it causes harm to the child under their care.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٢٤) على أن زواج الحاضن من غير الأم أو الأب لا يسقط حقه في الحضانة حتى لا تكون حضانته للمحضون سبباً في منعه من حقه في الزواج، وذلك مرهون بألا يكون في ذلك أي ضرر يمكن أن يلحق بالمحضون من هذا الزواج.
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق