عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 122)
زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.
ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.
Article 122
If the father or mother who is the custodian marries someone who is not a relative of the child, he forfeits his right to custody unless the child’s best interests require otherwise.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, and taking into account the best interests of the child, the marriage of the custodial mother does not forfeit her right to custody in the following two cases:
A- If the age of the child in custody does not exceed seven years.
B - If the child in custody has an illness or disability that makes his custody difficult for anyone other than the mother.
In all cases, if the child remains with his mother despite her marriage, she loses her right to reside in the custody residence prepared by the divorced man, and she is entitled to a custody residence allowance.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۲۲) على أن زواج الأب أو الأم بغير محرم للصغير كزواج الأم من العم وزواج الأب من الخالة يسقط حقهما في الحضانة إلا إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي بقاءه مع أحدهما واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين: (أ) إذا كان سن المحضون لم يتجاوز سبع سنوات؛ لأنه في هذه السن لا يكون قادراً على القيام بأمر نفسه، (ب) إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
ونصت المادة على أن بقاء الصغير مع أمه في جميع الأحوال رغم زواجها يسقط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق، إذ إنها ستقيم مع زوجها، إلا أنها تستحق أجر مسكن حضانة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق