الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 مارس 2022

منشور فني رقم 3 بتاريخ 16 / 2 / 2022 بشأن شهر مشروعات المحررات بدل الفاقد

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 3 بتاريخ 16/ 2 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا للمنشور الفني رقم 15 بتاريخ 2/5/1996 المنتهي إلى انه : " يحظر تماما على مكاتب الشهر العقاري شهر مشروعات المحررات بدل الفاقد دون إعادة التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها ".

ولما كانت المادة 28 من قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على انه : " يقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر المشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ويعد بالمأمورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها.
وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به. ......".

وحيث نصت المادة 29 من ذات القانون على أن :" تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أن كانت عرفية. ".

ومقتضى ذلك أنه متى تم التأشير على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر كان لصاحب الشأن أن يتقدم به لمكتب الشهر المختص بعد توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن حسب الأحوال .

وحيث إن عملية الشهر تحاط بإجراءات محددة وضمانات متعددة بغية ضبطها ، وإن مرجع اشتراط توقيع ذوي الشأن على مشروع المحرر المراد شهره توقيعا مصدقا عليها هو التحقق من تمام وقوع التصرف محل المحرر بشروطه وبنوده الواردة فيه من ذوي الشأن وباعتباره سيصبح بعد الشهر حجة عليهما فيما تضمنه من أحكام .

لذلك فإن فقدان مشروع المحرر المؤشر عليه من المأمورية المختصة بالصلاحية للشهر والمصدق على توقيعات ذوي الشأن فيه لا يمثل الاستحالة التي تبرر النظر في إمكانية التحلل من هذا الإجراء الضروري والاشتراط الجوهري وهو إعادة توقيع ذوي الشأن على مشروع المحرر بدل الفاقد .

بناء عليه

أولا : تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المذاعة بالمنشور الفني 15 لسنة 1996 سالفة البيان بكل دقة .

ثانياً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق