الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 مارس 2022

القضية 67 لسنة 26 ق جلسة 3 / 9 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 4 ص 52

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
---------------
(4)
القضية 67 لسنة 26 ق "دستورية"
دعوى دستورية – حكم – حجيته.
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة.
-----------------
مقتضى أحكام المادتين (48, 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة, باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها, وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهما الرابع والخامسة كانا قد أقاما الدعوى رقم 693 لسنة 2004 مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية؛ طالبين الحكم فيها بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1957، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في الامتداد القانوني لهذا العقد لصالحهما بنفس شروطه، وإلزام المدعي - في الدعوى الماثلة بتحرير عقد إيجار لهما بذات شروط وأوضاع عقد الإيجار المشار إليه الذي استأجر بموجبه مورثهما المرحوم/ ....... العين موضوع النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك على سند من أنهما أقاما مع مورثهما فيها إقامة هادئة ومستقرة ومستمرة إلى أن وافته المنية. وبجلسة 16/3/2004 دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع؛ صرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من امتداد عقد الإيجار بذات الأجرة المتعاقد عليها وقت انعقاد العقد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه؛ فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، بما مؤداه: امتداد عقد الإيجار الأصلي إليهم بكافة شروطه وأحكامه. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 . وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق