الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 7 : التمتع بالحقوق الشرعية في الأحوال الشخصية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 7)
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

Article 7
Every child enjoys all legal rights, especially the right to breastfeeding, custody, food, clothing, housing, seeing his parents, and the care of his money, in accordance with the laws pertaining to personal status.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق