عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
Article Three
This law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.
This law is stamped with the seal of the state and is implemented as one of its laws.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق