الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 131 : موافقة المطلق على إقامة الغير بمسكن الزوجية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 131)
لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقته صراحة أو ضمناً إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب.

Article 131
If the custodian has taken up residence in the marital home, no one other than her children from her ex-husband may reside with her there except with his explicit or implicit consent, unless necessity dictates otherwise.
If the custodian is not the mother of the children and she has a residence suitable for the children, she does not have the right to live independently in the custodian's residence except with the father's consent, otherwise the court shall determine for her a suitable housing allowance.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۳۱) حكماً بأن الحاضنة إذا استقلت بمسكن الزوجية، فليس لها أن يقيم معها غير أولادها من المطلق مثل والديها أو أولادها من زوج آخر إلا بموافقة المطلق صراحة أو ضمناً إلا إذا اقتضت ضرورة تقدرها المحكمة غير ذلك.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق