الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 13 : عقوبة مزاولة مهنة التوليد بالمخالفة للقانون

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 13)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

Article 13
Without prejudice to any more severe penalty provided for by law, anyone who practices the profession of midwifery in a manner that violates the provisions of this law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and by a fine of not less than two hundred pounds and not more than five hundred pounds, or by one of these two penalties. In the case of recidivism, both penalties shall be imposed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق