عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 128)
إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقتة عملاً بنص المادتين (١٤١)، (١٥١) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضى المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها.
Article 128
If the court orders the transfer of custody for a temporary period in accordance with the provisions of Articles (141) and (151) of this law, the temporary custodian may request the court to enable him to use the custodian's residence for the duration of that period, and the court shall order its return to the custodian after its expiry.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۱۲۸) نصاً يتضمن تنظيماً لحالة ما إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لفترة مؤقتة عملاً بنص المادتين (١٤١) و (١٥١) من هذا القانون، فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة، وتقضي المحكمة بإعادة السكن للحاضن بعد انتهاء مدة الإيقاف.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق