الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 9 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 111 : أثر اللعان

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 111)
إذا لاعن الرجل زوجته فعلى المحكمة الحكم بما يلي:
(أ) فسخ عقد الزواج.
(ب) نفي نسب الولد للرجل، ونسبه إلى أمه.
(ج) تكليف الجهة الإدارية باختيار اسم له إعمالاً لنص المادة (۱۰۲) من هذا القانون.
(د) تقدير نفقة للولد ولأمه إذا كانت فقيرة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
Article 111
If a man invokes the curse upon his wife, the court shall rule as follows:
(a) Dissolution of the marriage contract.
(b) Denying the child's lineage to the man, and attributing him to his mother.
(c) The administrative body is tasked with choosing a name for him in accordance with the provisions of Article (102) of this law.
(d) Estimating the expenses for the child and his mother if she is poor from the Egyptian Family Support Fund.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۱۱) حكماً بآثار اللعان، وأنه يترتب عليه فسخ عقد زواج المتلاعنين ونفي نسب الولد للرجل، ونسب إلى أمه، وتكلف المحكمة الجهة الإدارية باختيار اسم له عملاً بنص المادة (۱۰۲) من هذا القانون، وعلى المحكمة تقدير نفقة للولد ولأمه إذا كانت فقيرة من صندوق دعم الأسرة المصرية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق