الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 11 : التظلم من قرار الجزاء التأديبي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 11)
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه.
ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

Article 11
Anyone who has been licensed to practice midwifery may appeal the decision issued by the Disciplinary Board referred to in the previous article to penalize her by striking her name off the register or depriving her of practicing the profession, within fifteen days from the date of notifying her by registered letter.
The grievance is decided by a council whose formation is determined by a decision from the Minister of Health, headed by one of the heads of the central departments in the Ministry of Health or his deputy, and two of the directors-general in the ministry, one of whom is the director-general of legal affairs.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق