الوقائع
المصرية - العدد 6 (تابع) - في 8 يناير سنة 2022
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الانضمام للمعاهدة
الموقعة في طرابلس بتاريخ 4/ 2/ 1998 بشأن إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة
لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/ 2/
2013 ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة
1959 في شأن جوازات السفر وتعديلاته ؛
قرر :
مادة رقم 1
يُضاف بندان جديدان رقمهما (36 ، 37) إلى المادة (2) من القرار الوزاري
رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه نصهما كالتالي :
"36- مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب
التابع لتجمع دول الساحل والصحراء .
37- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه" .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالفه ، ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق