الوقائع المصرية - العدد 17 - في 20 يناير سنة 2022
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ولائحته
التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير
المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط
التمويل العقاري ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 1/ 2022 ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند (أولاً - "1") من المادة الثامنة من قرار
مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري
، النص الآتي :
( المادة الثامنة - أولاً - بند "1") :
أولاً - التمويل العقاري للأغراض السكنية : يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل
للأغراض السكنية بالضوابط الآتية :
1- لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة
بحسب الأحوال ، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة
بما لا يتعدى تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة .
ويجوز في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن
تشمل النسبة المشار إليها ، قيمة وديعة الصيانة ، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة
، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق