عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 72)
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
Article 72
If a woman who has been irrevocably divorced marries another man, the divorces of her previous husband are nullified by consummation, even if they were less than three. If she returns to him, he has three new divorces due to her.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۷۲) على حكم يبين أنه بزواج المطلقة باثناً، سواء كان بائناً بينونة صغرى أو كبرى والدخول بها زالت طلقات الزواج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة وهو ما يعرف فقها بهدم الطلاق وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن الحنابلة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق