عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 67)
يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.
Article 67
For a divorce to be valid for a wife, she must be in a valid marriage and not observing the waiting period (iddah).
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (٦٧) نصا يشترط في الطلاق أن يكون في عقد زواج صحيح كما أضافت المادة شرطاً آخر وهو ألا تكون الزوجة معتدة من طلاق؛ وبالتالي لا يقع طلاق الزوج على زوجته خلال فترة عدتها من طلاق سابق لها وفقاً لما ذهب إليه ابن تميمة في مجموع الفتاوى، إذ لا يقع الطلاق عنده قبل رجعة أو تجديد عقد.
فطلاق السنة المباح إما أن يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين، أو يراجعها في العدة، فإن طلقها ثلاثاً، أو طلقها الثانية أو الثالثة في طهر، فهذا حرام وفعل مبتدع عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما، ولكن هل تلزمه واحدة أو ثلاث فيه قولان يلزمه الثلاث وهو مذهب الشافعي والمعروف من مذهب الثلاثة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق