الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 1 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 64 : الطلاق غير المنجز (علي الطلاق)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 64)
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

Article 64
An incomplete divorce does not take place if its purpose is solely to compel someone to do or refrain from doing something.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٦٤) على أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى اليمين نحو علي الطلاق لأفعل كذا، وإلى معلق فإن فعلت كذا فأنت طالق.
والمعلق إن كان غرض المتكلم هو التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا حاجة إليه فيه كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقي الأقسام، فيقع فيها الطلاق.
وقد أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي متقدمي الحنفية متأخريهم، وهذا موافق لرأي الإمام علي وشريح داود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية، وأخذ في إلغاء المعلق الذي يفي معنى اليمين برأي الإمام علي وشريح وعطاء والحكم بين عتيبه وداود وأصحابه وابن حزم

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق