الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 144 مكرراً : صندوق رعاية الطفولة والأمومة (ملغاة)

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 144 مكرراً)
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
Article 144 bis
A fund affiliated with the National Council for Childhood and Motherhood, called the Childhood and Motherhood Welfare Fund, shall be established. It shall have an independent legal personality and a separate budget. Its fiscal year shall begin and end with the state's fiscal year, and any surplus in the account shall be carried over from one fiscal year to the next.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق