الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 يناير 2023

القانون 168 لسنة 2022 بتعديل القانون 232 لسنة 1959 بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقانون 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة

الجريدة الرسمية - العدد 51 تابع (أ) - في 22 ديسمبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يضاف بند جديد برقم 3 إلى المادة 16 من القانون رقم 222 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، نصه الآتي :
مادة 16/ بند 3 : 3 - الوظائف الرئيسية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

 

مادة رقم 2

يضاف بند جديد برقم 3 إلى المادة 9 من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ، نصه الآتي : مادة 9/ بند 3 :
3 - الوظائف الرئيسية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 جمادى الأولى سنة 1444 ﻫ
الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق