المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱ / ۲۰۲٦
قــرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 36 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ؛
وعلى ما عرضه الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصى المادتين رقمى (5 – بند 10/ فقرة أخيرة) ، (10 – بند 6 – ب ، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها ، النصان الآتيان :
مادة (5 – بند 10 / فقرة أخيرة) :
"تقرير هندسى يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية" .
مادة (10 – بند 6 – ب ، ج) :
(ب) مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (100٪) من قيمة المتر المسطح .
(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (50٪) من قيمة المتر المسطح .
ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالى :
الأساسات الضحلة (فقط) وتحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذى يعلوها مباشرة :
قواعد عادية (15٪) وتشمل على الأخص القواعد المنفصلة أو القواعد الشريطية أو اللبشة .
قواعد مسلحة (35٪) وتشمل على الأخص القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة .
الأساسات العميقة (فقط) وتحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذى يعلوها مباشرة :
الخوازيق الحاملة (الارتكاز) : (35٪) .
هامات الخوازيق بأنواعها : (15٪) .
الحوائط الساندة (فقط) : (50٪) لكل متر طولى أفقى من الحائط الساند .
الهيكل الإنشائى للدور :
الحوائط (25٪) .
الأعمدة (25٪) .
الأسقف (25٪) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 4 يناير سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق