الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 يناير 2023

الطعن 5690 لسنة 87 ق جلسة 7 / 8 / 2018 مكتب فني 69 ق 135 ص 944

جلسة 7 من أغسطس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي ,حبشي راجي حبشي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
----------

(135)
الطعن رقم 5690 لسنة 87 القضائية.

(1 ، 2) عمل "إدارات قانونية : بدل طبيعة العمل" "علاقة عمل : العاملون بشركات قطاع الأعمال العام".
(1) الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجورات). إحدى شركات قطاع الأعمال العام. مؤداه خضوعها لأحكام ق 203 لسنة 1991. أحقية مجلس إدارتها في وضع النظم المتعلقة بالعاملين بها ومنها تقرير البدلات الخاصة بهم . م 42 من ذات القانون. صدور لائحة شئون العاملين بالشركة الطاعنة. أثره. استحقاق العاملين لبدل طبيعة العمل أو بدل ظروف ومخاطر المهنة. شرطه. تحقق سببه وهو العمل داخل مواقع الإنتاج. م 44 من اللائحة. علة ذلك.

(2) البدل. ماهيته. تعويض العامل عن نفقات تكبدها أو طاقة بذلها أو مخاطر معينة تعرض لها أو مقابل ما اقتضته وظيفته من تفرغه للقيام بأعبائها. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضدهم ثانيا في بدل طبيعة العمل بالرغم من أن طبيعة عملهم بالإدارة القانونية لا تقتضى التواجد بصفة دائمة بمواقع الإنتاج. مخالفة للقانون.

------------------

1 - إذ كان الثابت أن الطاعنة (الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية – سيجورات) - وقت هذا النزاع تعد من شركات قطاع الأعمال العام التي تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وقد خول هذا القانون بنص المادة 42 منه لمجلس إدارة الطاعنة وضع النظم المتعلقة بالعاملين بها، ومن ذلك تقرير البدلات الخاصة بهم، وإعمالا لهذا النص صدرت لائحة شئون العاملين بالشركة الطاعنة وتضمنت المادة 44 منها المبادئ والقواعد التي تحكم منح بدل طبيعة العمل والعناصر الموجبة لتقريره ونسب المنح ونصت صراحة على أن يمنح هذا البدل للعاملين داخل مواقع الإنتاج بمصانع الشركة في "غرب، شرق، شبرا والإسكندرية" بما مؤداه أن بدل طبيعة العمل أو بدل ظروف ومخاطر المهنة - أيا كان مسماه - لا يستحق إلا بتحقق سببه وهو العمل - داخل مواقع الإنتاج لما يحيط بها من المخاطر المنصوص عليها بالمادة 44 سالفة البيان بحيث يكون البدل تعويضا للعامل عن أدائه العمل في ظل تلك الظروف أو المخاطر غير العادية.

2 - البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "إما أن يعطي للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله أو عن طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه له أو مقابل ما اقتضته وظيفته من تفرغه للقيام بأعبائها أو غيرها ...."، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة العمل بالرغم من أن طبيعة أعمالهم - وهم أعضاء بالإدارة القانونية للطاعنة – لا يقتضي التواجد بصفة دائمة بمواقع الإنتاج وإنما تقتضي طبيعة أعمالهم الانتقال فيما بين المحاكم ومقر عملهم القانوني المعد لهم بشارع شريف الذي يقع بوسط مدينة القاهرة، فانه لا يحق لهم المطالبة بهذا البدل، ترتيبا على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.

---------

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2010 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة "الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية" - قطاع أعمال عام - بطلب الحكم بإلزامها بصرف بدلي التفرغ وطبيعة العمل المقررين قانونا بلائحة الشركة والفوائد القانونية، وقالوا بيانا لها إن مورث المطعون ضدهم أولا كان والمطعون ضدهم ثانيا من العاملين لدى الطاعنة، واذا امتنعت عن تقرير هذين البدلين لهم دون حق، فقد أقاموا الدعوى، ندب خبيرا في الدعوى وأودع تقريره، حكمت محكمة أول درجة بالزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبلغ المبين قرين اسمه بمنطوق الحكم عن قيمة بدل طبيعة العمل وفائدة بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد ورفضت طلب المطعون ضدهم بأحقيتهم في بدل التفرغ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهم لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 5/ 2/ 2017 بتعديل الحكم المستأنف بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة ببدل طبيعة العمل فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن بدل طبيعة العمل مقرر للعاملين بمواقع الإنتاج داخل أسوار مصانع الشركة الطاعنة طبقا لنص المادة 44 من لائحة شئون العاملين الواجبة التطبيق على النزاع المطروح، ومن ثم لا يستحق المطعون ضدهم هذا البدل لكون طبيعة عملهم بمقر الإدارة القانونية بمدينة القاهرة ولا يقتضي أدائهم لعملهم التواجد بمواقع الإنتاج بصفة دائمة ومن ثم لا يستحقون هذا البدل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في هذا البدل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النزاع في نطاق الطعن الماثل ينحصر في طلب المطعون ضدهم تقرير أحقيتهم في بدل طبيعة العمل فحسب - بعد ما قضى نهائيا بعدم أحقيتهم في بدل التفرغ - وكان الثابت أن الطاعنة - وقت هذا النزاع تعد من شركات قطاع الأعمال العام التي تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وقد خول هذا القانون بنص المادة 42 منه لمجلس إدارة الطاعنة وضع النظم المتعلقة بالعاملين بها، ومن ذلك تقرير البدلات الخاصة بهم، وإعمالا لهذا النص صدرت لائحة شئون العاملين بالشركة الطاعنة وتضمنت المادة 44 منها المبادئ والقواعد التي تحكم منح بدل طبيعة العمل والعناصر الموجبة لتقريره ونسب المنح ونصت صراحة على أن يمنح هذا البدل للعاملين داخل مواقع الإنتاج بمصانع الشركة في "غرب، شرق، شبرا والإسكندرية" بما مؤداه أن بدل طبيعة العمل أو بدل ظروف ومخاطر المهنة - أيا كان مسماه - لا يستحق إلا بتحقق سببه وهو العمل - داخل مواقع الإنتاج لما يحيط بها من المخاطر المنصوص عليها بالمادة 44 سالفة البيان بحيث يكون البدل تعويضا للعامل عن أدائه العمل في ظل تلك الظروف أو المخاطر غير العادية، ذلك أن البدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - "إما أن يعطي للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله أو عن طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه له أو مقابل ما اقتضته وظيفته من تفرغه للقيام بأعبائها أو غيرها ...."، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة العمل بالرغم من أن طبيعة أعمالهم - وهم أعضاء بالإدارة القانونية للطاعنة – لا يقتضي التواجد بصفة دائمة بمواقع الإنتاج وإنما تقتضي طبيعة أعمالهم الانتقال فيما بين المحاكم ومقر عملهم القانوني المعد لهم بشارع شريف الذي يقع بوسط مدينة القاهرة، فانه لا يحق لهم المطالبة بهذا البدل، ترتيبا على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق