الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2023

الطعن 56 لسنة 22 ق جلسة 21 / 4 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 132 ص 1020

جلسة 21 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

-------------

(132)
القضية رقم 56 سنة 22 القضائية

مرض الموت.

تحديده.

-----------
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم/ 1795 سنة 1946 كلى مصر بعريضتها المعلنة في 13/ 9/ 1946 طلبن فيها الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من مورثهن المرحوم محمد حسن شادي إلى المدعى عليها "الطاعنة" والمسجل في 12/ 4/ 1945 برقم/ 6752 مصر ورقم/ 5868 قليوبية واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة التسجيلات والتأشيرات التي ترتبت عليه مع الزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب والنفاذ وذكرن شرحا لدعواهن أن المدعى عليها "الطاعنة" كانت زوجا لمورثهن المرحوم محمد حسن شادي وكانت معدمة ولم تنجب منه ذرية وطعن على العقد المذكور بالبطلان لصدوره في مرض موت المورث ولأنه تم بطريق التواطؤ هربا من الديون المستحقة لهن على المورث المذكور وبجلسة 3/ 3/ 1948 تنازل الحاضر عنهن عن التمسك بالوجه الثاني من أوجه البطلان اكتفاء ببطلان العقد لصدوره في مرض الموت واستندن في إثبات دعواهن إلى شكوى إدارية قدمت صورتها مع مستندات أخرى في القضية رقم/ 1435 سنة 1946 مستعجل مصر وهى المضمومة للدعوى الحالية وهى دعوى كان المدعيات قد سبق أن أقمنها بطلب وضع المنزل موضوع العقد محل النزاع تحت الحراسة القضائية وقد انتهت إلى الحكم نهائيا برفضها وبتاريخ 31/ 5/ 1947 قضت المحكمة تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعيات "المطعون عليهن" أن العقد المطعون عليه قد حرر في مرض الموت ولتنفي المدعى عليها "الطاعنة" ذلك كما أصدرت حكمها تمهيديا آخر بتاريخ 24/ 4/ 1948 قضى بعد سماع شهود الطرفين تنفيذا للحكم الأول بسماع أقوال الدكتور حلمي عبد العزيز الذي استندت المدعيات إلى شهادة صادرة منه بتاريخ 14/ 12/ 1944 جاء فيها أن المورث مريض بالتهاب كلوى مزمن نشأ عنه بولينا بالدم الأمر الذي يسبب فقدانا في وعيه في بعض الأحيان ولفترات طويلة كما صرحت المحكمة لهن بسماع شهود آخرين على أن المرض الذي أصيب به المورث انتهى بالوفاة وبعد أن تم التحقيق قضت محكمة أول درجة في 14/ 3/ 1950 برفض الدعوى وألزمت المدعيات بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة - مؤسسة قضاءها على أن جميع شهود الإثبات عدا الدكتور حلمي عبد العزيز لم يستطيعوا تحديد نوع المرض كما أنهم جميعا عدا محمد شادي لم يذكروا أن المرض منع المورث من أداء أعماله العادية خارج منزله وقت حصول البيع وانحصرت شهادتهم في أن المورث كان طاعنا في السن وأنه كان مريضا مدة لا تزيد على شهرين قبل وفاته وأما أقوال محمد شادي بأن المورث ظل مريضا وحبيس منزله مدة سنة ونصف فيناقضها ما ثبت من أقوال أحمد شادي الذي ذكر أنه كان يقوم بالإنفاق على المورث الذي لم يعتكف في منزله إلا أسبوعا واحدا قبل وفاته كما أن أقوال الدكتور حلمي عبد العزيز بأنه عالج المورث مدة تزيد على تسعة أشهر قبل وفاته لا تتفق مع الشهادة المحررة منه بتاريخ 11/ 12/ 1944 لأن هذه الشهادة لابد وأن تكون قد حررت منه في بدء مباشرة العلاج والمدة بين تحريرها وبين تاريخ الوفاة تزيد على ثلاثة عشر شهرا كما أنها لا تتفق مع شهادة الوفاة الرسمية الثابت بها أن وفاة المورث المرحوم محمد حسن شادي كانت نتيجة لالتهاب رئوي وأن الطبيب هو بقطر أرمانيوس وليس الدكتور حلمي عبد العزيز وأنه لذلك لا يكون هناك دليل يمكن الاطمئنان إليه بأن المورث كان مريضا مرض موت عند تحرير عقد البيع في 4/ 6/ 1945 أو عند التصديق عليه بمحكمة الوايلي في 29/ 7/ 1945 يضاف إلى ذلك أن شهادة شهود المدعى عليها تدل على أن المورث لم يكن مريضا عند تحرير العقد أو التصديق عليه وذهابه بشخصه إلى المحكمة للتصديق على الإمضاء الواردة بالعقد المطعون فيه يؤيد صحة رواية المدعى عليها وشهودها - وبتاريخ 27/ 5/ 1950 استأنف المطعون عليهن الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهن بجدولها العمومي تحت رقم 322 سنة 67 ق وطلبن في صحيفة الاستئناف قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال عقد البيع المشار إليه وإلغاء التسجيلات المترتبة عليه مع إلزام المستأنف عليها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وبتاريخ 21/ 10/ 1951 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال العقد المذكور وإلغاء التسجيلات والتأشيرات المترتبة عليه مع إلزام المستأنف عليها بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 600 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وأسست المحكمة قضاءها على أن ما أورده الحكم المستأنف تعليلا لعدم أخذه بشهادة الدكتور حلمي عبد العزيز المكتوبة بمقولة إنها لا بد أن تكون قد حررت عند مباشرة العلاج وقبل الوفاة بثلاثة عشر شهرا وأنها لا تتفق مع شهادة الوفاة الرسمية هذا القول من الحكم المستأنف لا يمكن أن يضعف من دلالة شهادة الدكتور حلمي عبد العزيز أو يقلل من قوتها في الإثبات إذ هي قاطعة في أن المورث كان مريضا بالبولينا ومتى ثبت ذلك وعرفت أعراض المرض فيكون قول شهود المستأنفات الذين قرروا أن المورث كان في حالة مرض لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وأنهم وصفوا أعراض هذا المرض التي كانت تعتري المورث بما يتفق وشهادة الطبيب المعالج كان ذلك مرجحا لشهادتهم أما قول الحكم بأن هذه الشهادة الطبية لا تتفق وشهادة الوفاة الرسمية فلا تعارض بين الاثنين إذ قد يكون المريض مصابا بالبولينا ثم يصاب بعلة أخرى كالالتهاب الرئوي مما يعجل بالوفاة وبخاصة بالنسبة لشيخوخة المورث وضعف بنيته ولأن مرض البولينا يعتبر من الأمراض التي يغلب فيها الهلاك وينتهى عادة بموت المريض وهو ما حصل فعلا للمورث الأمر الذي يتحقق به وصف مرض الموت المتعارف فقها وقضاء ولا يضعف من هذا الأثر إصابة المورث قبيل وفاته بالتهاب رئوى لأن هذا الالتهاب الرئوي الطارئ ما كان لينفي أن المرض الأول وهو مرض البولينا كان منتهيا حتما بصاحبه إلى الوفاة هذا إذا ما لوحظت حالة المورث وسنه مع وجود هذين المرضين مما هيأ كل منهما السبيل إلى الوفاة كما أن استناد الحكم المستأنف في نفى حالة مرض الموت إلى ذهاب المورث إلى المحكمة لتوثيق العقد فإن هذا لا يمنع من قيام حالة مرض الموت لاحتمال أن يكون المريض قد تحامل على نفسه أو استعان بغيره لأداء مصلحة معينة وبقصد الظهور بمظهر الصحة والقدرة على مزاولة الأعمال على خلاف الواقع وانتهت المحكمة من ذلك كله إلى القول بأن عقد البيع المطعون فيه قد صدر من المورث وهو في حالة تدل شواهدها ومظاهرها دلالة لا يعتريها الشك في أنها حالة مرض موت وأن المورث توفى متأثرا بمرضه الأصلي وما طرأ عليه من أعراض أخرى ويكون تصرفه في هذه الحالة منطويا على نية التبرع التي لا يقرها القانون. فطعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض.
وقد بنى الطعن على سبب واحد هو الخطأ في تطبيق القانون محصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ التكييف القانوني الصحيح لحالة المورث وقت صدور عقد البيع محل النزاع وهل كانت حالة مرض موت أم لا، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت التعريف القانوني الصحيح لمرض الموت فكان مقتضى تطبيقه على واقعة الدعوى كفيلا بذاته لنفى حالة مرض الموت عند المورث على خلاف ما انتهى إليه الحكم فالثابت من أوراق الدعوى أن للدكتور حلمي عبد العزيز شاهد المطعون عليهن شهادتين الأولى مكتوبة حررت بتاريخ 11/ 12/ 1944 ومؤداها أنه وقع الكشف الطبي على المورث فوجده يومئذ مريضا بالتهاب كلوى مزمن نشأ عنه بولينا بالدم مما يجعله يفقد وعيه في بعض الأحيان لفترات طويلة والثانية شهادة شفوية قررها بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بتاريخ 25/ 10/ 1948 ومفادها الإحالة على شهادته الأولى على أساس أنها كتبت في حينها ثم أضاف الطبيب إليها أنه يرجح أن المريض توفى أثناء مرضه نتيجة غيبوبة تسمم بولي على المراكز العصبية أما شهادة الوفاة الرسمية فقد ثبت فيها أن المريض توفى في 17/ 1/ 1946 بسبب التهاب رئوي وأن الطبيب المعالج هو الدكتور بقطر أرمانيوس الذي أيد شهادة الوفاة بشهادة منه حررها خلال أسبوعين سابقين على الوفاة ذكر فيها أنه قام بعلاج المريض من حالة الالتهاب الرئوي المشار إليه، وقد كشفت محكمة أول درجة عن التناقض الذي بدا بين شهادة الدكتور حلمي عبد العزيز المكتوبة وشهادته التي أدلى بها في التحقيق وبين شهادة الوفاة الرسمية وشهادة الدكتور بقطر أرمانيوس واستخلصت بحق أن زيارة الدكتور حلمي عبد العزيز للمورث كانت قبل وفاته بما لا يقل عن ثلاثة عشر شهرا وهو الزمن الذي انقضى بين تاريخ تحرير الشهادة والوفاة مما يقطع بأن مرض البولينا بفرض وجوده فتكون إصابة المورث به قد امتدت لأكثر من عام كامل سيما وأن الشهادة المكتوبة تشير إلى التهاب كلوى مزمن والإزمان في ذاته يفترض حصول الإصابة وبدايتها قبل الكشف على المريض بزمن طويل وحسب هذه الشهادة دليلا على نفى حالة مرض الموت عن المورث وقت صدور العقد محل النزاع إلا أن محكمة الاستئناف بعد أن أطرحت أقوال الشهود جانبا تعرضت لما سجلته محكمة أول درجة في حكمها من تعارض بين شهادات الأطباء وشهادة الوفاة الرسمية ونفته فأخطأت فهم مدلول الحكم الابتدائي وما هدف إليه من كشف التناقض بين شهادات الأطباء ذلك أن الدكتور حلمي عبد العزيز حين شهد بأن الوفاة كما يرجح كانت أثناء غيبوبة نتيجة تسمم بولي فاته أن المريض أصيب بالتهاب رئوي جدّ عليه قبل وفاته مباشرة ولم يكن الدكتور حلمي ليعلم به لأن زيارته له كانت في 11/ 12/ 1944 والوفاة حصلت في 17/ 1/ 1946 وهى فترة طويلة جددت خلالها أعراض ومضاعفات جهلها الدكتور حلمي عبد العزيز ولم تدخل في تقديره وحسبانه عندما أدلى بشهادته القولية في التحقيق ومن أجل ذلك أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون إذ خلعت على المورث وقت التصرف حالة مرض الموت مع أنه لم يمرض مرض موت إلا منذ إصابته بالالتهاب الرئوي خلال أسبوعين سابقين على الوفاة مباشرة حسب الثابت بالأوراق الرسمية المؤيدة بشهادة الشهود هذا ولأن العبرة في تحديد مرض الموت بتوافر جميع شروطه المقررة فقها وشرعا وقضاء من حيث نوع المرض وهل تغلب فيه الوفاة أم لا ويحس المريض فيه بدنو أجله والمدة المقررة لاعتباره كذلك إلى غير ذلك من الشروط التي أجملها الحكم المطعون فيه نفسه وإن تخلف شرط منها يكون نفيا لحالة مرض الموت ومحكمة الاستئناف إذ استخلصت هذه المعاني كلها من شهادة الشهود وعلى الأخص شهادة الدكتور حلمي عبد العزيز وانتهت منها إلى تقرير حالة مرض الموت عند المورث وأن التصرف المطعون فيه قد تم خلال فترة هذا المرض وأجرت حكم القانون عليه تكون قد أخطأت تطبيق القانون مما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في أسابه قوله "وحيث إنه إذا اطرحت أقوال الشهود جانبا فثمة شهادتان طبيتان تقدم بإحداها المستأنفون والأخرى المستأنف ضدها والشهادة الأولى صادرة من الدكتور حلمي عبد العزيز في 11 من ديسمبر سنة 1944 وموجزها أنه كشف على المورث فوجده مريضا بالتهاب كلوى وبمرض البولينا والشهادة الثانية محررة بمعرفة الدكتور بقطر أرمانيوس وهي سابقة على الوفاة بحوالي أسبوعين وتتضمن أن مورث الطرفين كان مريضا بالتهاب رئوي وقد ورد في شهادة الوفاة أن سبب الوفاة التهاب رئوي كرأي الطبيب المعالج بقطر أرمانيوس". ثم أخذ الحكم بعد ذلك في دفع التعارض الذي بدا بين شهادات الأطباء وشهادة الوفاة على ما أثبته الحكم المستأنف وأن ذلك لا يضعف من قيمة شهادة الدكتور حلمي عبد العزيز ولا يقلل من قيمتها في إثبات حالة المريض وخطورة مرضه وترجيح وفاته بسببه إلى أن قال...... "وحيث إن مرض الموت كما هو مقرر فقها وقضاء هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويحس المريض بدنو أجله ويقعده عن مزاولة عمله خارج المنزل إذا كان رجلا ولا يمتد لأكثر من سنة وينتهى بوفاته ومما لا شك فيه أن مرض البولينا من الأمراض التي يغلب فيها الهلاك وتنتهى بموت المريض وقد أشار الطبيب إلى ذلك في أقواله وقرر أنه زار المريض وفحصه من مدة لا تتجاوز تسعة أشهر سابقة على الوفاة فوجده في الحالة التي وصفها وقد انتهى الأمر فعلا بوفاته وإذا كان قد مرض في أخريات أيامه بمرض الالتهاب الرئوي فان حصول هذا المرض لا ينفى أن مرضه الأول كان منتهيا به إلى النهاية نفسها والراجح أن المرضين مع خطورتهما وسوء النتائج المتوقعة بسببهما لمن كان في سن مورث الطرفين قد هيأ كل منهما السبيل إلى النهاية المحتومة..." ويتضح مما سبق بيانه أن المحكمة... إذ أطرحت شهادة الشهود جانبا عمدت إلى تحليل شهادات الأطباء ونفت التعارض بينها على ما أثبته الحكم الابتدائي واستخلصت منها أن المورث وقت صدور التصرف موضوع النزاع كان مصابا بالبولينا وهو من الأمراض الخطيرة التي تنتهى حتما بالوفاة وإن إصابته بالالتهاب الرئوي كانت طارئة وأنها عجلت بوفاته دون أن تعنى ببيان صلة هذا المرض الطارئ بمرضه الأصلي وهل كان أحد مضاعفاته أم أنه مستقل عنه ولا تأثير له عليه كما لم تستظهر حالة مرض المورث الأصلي "البولينا" وهل استمر على حالة عند المورث منذ بدايته وبعد أن عاده الدكتور حلمي عبد العزيز في 11/ 12/ 1944 حتى تاريخ وفاته في 17/ 1/ 1946 وهي فترة تجاوز الثلاثة عشر شهرا ولم تعن ببيان ما إذا كان هذا المرض قد اشتدت وطأته على المورث وإن كان ذلك فمتى بدأت هذه الشدة بالمريض، ذلك لأنه من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة والحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذه الضوابط واكتفى في تقرير حالة مرض المورث عند المورث لمجرد إصابته بمرض البولينا لخطورته ورغم استطالة مدته لأكثر من عام يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق