الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - ترخيص سلاح



الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه. يبقى مستمرا ما لم يسحب أو يلغى.القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه ان يلغى الترخيص أو يسقطه.



ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة .



عدم جواز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير بدون ترخيص المادتان 1، 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954.



إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة وحيازتها بغير ترخيص وتجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة وما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضي من تلقاء نفسه.


لا يصح الحكم بمصادرة بندقية كان مرخصا لصاحبها فى استعمالها بمعرفة خفير زراعته وضبطت هذه البندقية مع خفير كان قد طلب الإذن له فى حملها ووافق المركز على ذلك.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق