الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 5 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 /1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
د. ل. ش. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
س. ل. ا. ا. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1204 استئناف تجاري
بتاريخ 31-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 3550 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 1,008,132.58 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقالت بيانا لدعواها إن الطاعنة أسندت إليها تنفيذ أعمال توريد وتركيب أنظمة تشطيب العزل الخارجي البوليسترين وفقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة في المشروع بقيمة 1,850,000 درهم وقد نفذت الأعمال المتفق عليها وأعمال إضافية وبلغت قيمة هذه الأعمال مبلغ 2,291,093.58 درهم وقد تبقى بذمتها منه المبلغ المطالب به ولأنها امتنعت عن سداده فقد أقامت الدعوى للحكم لها بالطلبات السابقة. وجهت الطاعنة للمطعون ضدها دعوي متقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 1,500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. ندبت المحكمة لجنة من خبيرين، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 28-4-2022 أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 942,787.91 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. ثانيا: في الدعوى المتقابلة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1204 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 31-10-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 29-12- 2022 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابـت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أيد الحكم الابتدائي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوي من أن الأخيرة قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وترصد لها عن ذلك المبلغ المطالب به علي الرغم من اعتراضات الطاعنة علي هذا التقرير لمخالفته المستندات المقدمة في الدعوي والتي تفيد عدم قيام المطعون ضدها بتنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات والمخططات والرسومات الواردة بعقد المقاولة سند الدعوي لاستخدامها مواد غير مطابقة للمواصفات في أعمال الواجهات الخارجية للمشروع وتنفيذ طبقات التركيب بالمخالفة للرسومات التنفيذية مما أدى إلى تساقط اجزاء من هذه الواجهات اثناء تسليم المشروع ووقف إصدار إحدي شهادتي الإنجاز لمدة ثلاثة أشهر وهى الفترة التي استغرقتها الطاعنة في إصلاح اعمال الواجهات وهو الأمر الذي ثبت من تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمته أمام محكمة الموضوع كما أقرت الطاعنة بوجود عيوب في الأعمال الداخلية للواجهات أدت الى تساقط الاجزاء الخارجية كما أصدر استشاري المشروع عدة أوامر تثبت وجود عيوب في تنفيذ الأعمال وقد ثبت ذلك أيضا من تقرير بلدية دبي والتي قامت بتغريم الطاعنة واستشاري المشروع بسبب الأعمال المعيبة وهو ما يثبت به إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية لقيامها بالغش في المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال التي نشأ عنها وجود عيوب في تلك الأعمال مما يجعلها مسئولة عن إصلاحها بما كان يتعين خصم قيمة إصلاح هذه الأعمال التي قامت بها الطاعنة من مستحقات المطعون ضدها لاسيما وأن الأخيرة مسئولة عن ضمان هذه الأعمال لمدة (25) عاماً هذا فضلا عن أن الخبير رفض سماع دفاع مدير الطاعنة بما يثبت عدم حيادية نتائج التقرير وهو ما كان يتعين إجابة طلبها بندب لجنة خبراء أخري لبحث دفاعها سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبها إلي هذا الطلب والتفت عن دفاعها سالف البيان وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (و هو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويعتبر المقاول الأصلي بمثابة رب العمل بالنسبة للمقاول من الباطن الذي عينه، وأن على صاحب العمل أن يدفع البدل المتفق عليه إلي المقاول مقابل ما أنجزه من الأعمال المتفق عليها وكافة الأعمال الإضافية التي تمت بناء على طلب صاحب العمل وذلك عند تسليم الأعمال أو في الميعاد المتفق عليه أو الذي جرى به العرف، وإن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وذلك بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة أو التقارير المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو إعادة المأمورية مرة أخرى إلى الخبير المنتدب في الدعوى أو ندب غيره أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن المقرر أنه لا يجوز للخصم أن يطعن بعدم حياد الخبير أو انحيازه بعد إكماله مأموريته وتقديم تقريره بعد أن سكت عن ذلك عند تعيينه ولم يتخذ حياله الإجراءات القانونية لرده. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به انه بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن بين المدعى عليها والمدعية تم الاتفاق على ان تقوم المدعية بتوريد وتركيب وتطبيق وضمان أنظمة العزل الخارجي بوليسرتين وفقا للمخططات والمواصفات المعتمدة للمشروع وانه بتصفية الحساب بين طرفي التداعي تبين ان هناك مبالغ مترصدة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية تقدر بمبلغ 942787.91 درهم " تسعمائة إثنين وأربعين ألف وسبعمائة سبعة وثمانون درهم وواحد وتسعون فلس " ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تلك المبالغ على النحو الذي سيرد بالمنطوق مع القضاء برفض الدعوى المتقابلة )) وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((وكانت هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من حكم في الدعوى أخذا بتقرير الخبرة المنتدبة أمامها ــ لسلامة الأسس التي بني عليها إذ إنه تحقيقاً لطلب المدعى عليها، قامت اللجنة ممثلة بالخبير الهندسي بالانتقال إلى موقع تنفيذ الأعمال بتاريخ 17/3/2022 وتبين للخبرة أن الأعمال مكتملة بالموقع، كما تناولت اللجنة الرد على كافة اعتراضات المدعى عليها/ المستأنف و انتهى إلى نتيجة أخذ بها الحكم المستأنف و لم تأتِ أسباب الاستئناف بجديد ينال منها، و بالتالي لا ترى المحكمة سببا لإعادة المأمورية أو ندب لجنة جديدة ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافة للفصل في الموضوع. . فعليه وبالبناء على ما تقدم، تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف موضوعا)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد الكافي المسقط لما ورد بأسباب الطعن، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
 

 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق