الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تسوية حالة




شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران. تقييمها كشهادة متوسطة يتم الحصول عليها بعد دراسة ثلاث سنوات تالية لشهادة الدراسة الإعدادية.الحكم كاملاً




العاملون من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. عدم احتساب مدة خدمة افتراضية لهم سابقة على التعيين الفعلي. الأقرب للقانون رقم 11 لسنة 1975 علة ذلك.الحكم كاملاً




أحكام القانون 77 لسنة 1976 والقانون 51 لسنة 1979، قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. الفقرة د من المادة 21 من القانون 11 لسنة 1975. مجال تطبيقها. العاملون المعينون لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية بالفئات المحددة بها أو ما يعادل هذه الفئات.الحكم كاملاً




شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية. تقييمها كشهادة متوسطة. عدم إضافة مدة أقدمية افتراضية إلى حاملها سواء كانت مدة دراسته بأجازات، أم استمرت بغير أجازات .الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس 1953 .الحكم كاملاً




تطبيق المدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، وتصحيح الوضع الوظيفي للعامل بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة. شرطه. أن يكون نقله إلى تلك المجموعة أو إعادة تعيينه بها بسبب المرض .الحكم كاملاً




العامل المعين بمؤهل أقل من المتوسط بالقطاع العام، رغم حصوله على مؤهل متوسط قبل هذا التعيين مؤدى تسوية حالته. وضعه على الفئة المقررة لمؤهله المتوسط من تاريخ تعيينه مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج متى كان موجوداً في الخدمة في 10/ 5/ 1975. أثره. تغيير مجموعته الوظيفية .الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (162 - 360 حجم). قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 اتساقه مع أحكام القانون 11 لسنة 1975 التشريع الأعلى.الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية.الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، والمعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والمعينين الذين حصلوا على درجات وفئات مؤهلاتهم بالترقية أو بإعادة التعيين دون تعديل أقدمياتهم.الحكم كاملاً




العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1976.الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 .الحكم كاملاً




عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. التجاوز عن ثلث المدة اللازمة للتسكين أمر جوازي للشركة.الحكم كاملاً




شهادتي إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية والزراعية في ظل قرار التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (162 - 360). اتساقه مع أحكام القانون التشريع الأعلى.الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. اعتبارها شهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (180/ 360). عدم اشتراط أن تكون مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة.الحكم كاملاً




تسوية العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية. م 2، 4 ق 35 سنة 1967. تحديد مجالها بالنسبة إلى المعينين على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم أغسطس سنة 1953، كذلك المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة.الحكم كاملاً




العاملون الذين يسري في شأنهم ق 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم. م 14 ق 11 لسنة 1975. المقصود بهؤلاء الزملاء. المعينون على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 سنة 1967.الحكم كاملاً




قواعد المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية ووحداتها المعتمدة في 16/ 11/ 1974 لتنفيذ ق 35 لسنة 1967 بتسوية حالات بعض العاملين بالدولة طبقاً لفتوى الجمعية العمومة لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة في 5 يونيو سنة 1974.الحكم كاملاً




القضاء بتسوية حالة العامل على الفئة المالية السابعة دن بحث أحقيته للفئة المالية السادسة. غير مانع من نظر دعواه الجديدة بطلب أحقيته في التسوية على الفئة المالية السادسة.الحكم كاملاً




عمولة المبيعات. من ملحقات الأجر غير الدائمة. الأجر المتخذ أساساً عند تسوية حالة العامل طبقاً للائحة 3546 لسنة 1962. عدم شموله للعمولة المذكورة.الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها طبقاً لأحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 وتنازله عن الدعوى بهذه الفروق. اتفاق باطل. القضاء بترك الخصومة استناداً إلى هذا الإقرار. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




المساواة بين مدرسي المدارس الخاصة ونظرائهم بالمدارس الحكومية. اقتصارها على وجوب منح الأولين المرتبات المقررة للآخرين عند بداية التعيين. عدم تعديها إلى المساواة بينهم في العلاوات وما قد يطرأ على المرتبات من زيادة بعد التعيين.الحكم كاملاً




ق 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد العليا النظرية، وتسوية حالتهم على الدرجة السادسة. عدم انطباقه على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق