الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 32 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق 4 ص م

جلسة 16 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(4)
الطعن 32 سنة 21 القضائية

(أ) الطعن على حرية الانتخاب سياقه في صيغة مبهمة لا تبين وقائع محددة ولا دليل يعززها لا يؤبه له.
(ب) ناخب. تقيد كل لجنة من لجان الانتخاب بالناخبين المدرجة أسماؤهم في كشوفها.

---------------
1 - إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة، ولم يقدم دليلاً يعززها، فإن هذا الطعن لا يؤبه له.
2 - إن كل لجنة من لجان الانتخاب مقيدة بالناخبين المدرجة أسماؤهم في كشوفها وليس لها أن تقبل التصويت من غيرهم.


الوقائع

قدم كل من 1 - الأستاذ محمد فهمي مصطفى أبو غدير المحامي 2 - خلف الله أحمد خلف الله 3 - الحاج أحمد محمد علي خشبه عريضة لمجلس النواب ومصدقاً على إمضاء الأول والثاني بتاريخ 17 يناير سنة 1950 وعلى إمضاء الثالث في 18 من نفس الشهر طلب فيها إبطال انتخاب حضرة الأستاذ محمد حامد جوده العضو بمجلس النواب عن دائرة درنكة بمركز أسيوط للأسباب المبينة بها. وقد وردت هذه العرائض لمجلس النواب. فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد للنظر هذا الطعن جلسة اليوم... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول الأستاذ محمد فهمي مصطفى أبو غدير يبني طعنه على أن عدداً كبيراً من الناخبين لم تدرج أسماؤهم في كشوف الانتخاب أمام اللجان، برغم قيد أسماؤهم في جدول الانتخاب ووجود تذاكرهم في أيديهم، وأن عدداً آخر منهم أدرجت أسماؤهم في لجان فرعية غير تلك التي تتبعها شياختهم، وأن عملية الانتخاب في دائرة درنكة استمرت إلى الساعة الثانية صباحاً، وكان يضاف إلى كشف الناخبين كل من حضر متأخراً عن الموعد القانوني. وأن عملية الانتخاب حضرها بعض عمد البلاد ومشايخها برغم ما يقضي به القانون من قصر الحضور على الناخبين والمرشحين، وأن صندوق الانتخاب بناحية شطب ختم بخاتم العمدة وهو صهر الأستاذ محمد حامد جوده، ولم يختم بخاتم أحد أعضاء لجنة الانتخاب كما هو مقتضي القانون، كذلك وجد صندوق لجنة ريفاً مختوماً بخاتم صديق عبد الغني وكيل المطعون في انتخابه، كما أن صندوق اللجنة رقم 2 بناحية درنكه وجد مختوماً بخاتم شخص مجهول. وقد أبطلت لجنة الفرز عدداً كبيراً من الأصوات في ناحية ريفا بحجة أنها مسودة بقلم الكوبيا، مع أنها لم تبطل شيئاً من أصوات ناحية أولاد إبراهيم التي سودت أوراقها جميعاً بقلم الكوبيا وأن المطعون ضده ندب لتمثيله في اللجان الفرعية بعض الموظفين المحليين، ولجأ إلى وسائل الإرهاب المسلح، وكان مأمور المركز يتحيز له ويوهم الناس بأن الحكومة حريصة على نجاحه.
وحيث إن الطاعن الثاني خلف الله أحمد خلف الله يستند في طعنه على تدخل رجال الإدارة في الانتخاب ومنعهم الناخبين من غير أنصار المطعون ضده من دخول اللجان، والتلاعب في توزيع تذاكر الانتخاب واستمرارا عملية الفرز ثلاثة أيام، وإعلان فوز المطعون ضده في الصحف فبل أن تعلن النتيجة رسمياً، كما استند إلى نفس ما استند إليه الطاعن الأول من قبول التصويت في دائرة درنكة ممن حضر من الناخبين بعد الساعة الخامسة مساءً، وإلى ختم الصناديق بمعرفة مندوبي المطعون ضده.
وحيث إن الطاعن الثالث الحاج أحمد محمد خشبه يبني طعنه أيضاً على تدخل رجال الإدارة تدخلاً سافراً لمصلحة المطعون ضده، ومنعهم أنصاره هو من المرور في الدائرة ليلة الانتخاب، كما استند إلى ختم صناديق الانتخاب بمعرفة مندوبي المطعون ضده، وإلى عدم إدراج أسماء كثير من الناخبين في الكشوف الموجودة لدى اللجان.
وحيث إن ما تعلق من الطعن بحرية الانتخاب وتدخل رجال الإدارة فيه، قد ساقه الطاعنون في صورة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة، ولم يقدموا دليلاً يعززها.
وحيث إنه وإن تبين من الاطلاع على محاضر بعض اللجان أن فريقاً من الناخبين تقدموا بتذاكرهم إليها فلم تقبلهم لعدم إدراج أسماؤهم في الكشوف الموجودة أمامها، وأشارت عليهم بالاستعلام عن أسمائهم في اللجان الأخرى، ثم لم يعودوا إليها بعد ذلك فليس في هذا ما يمس سلامة الانتخاب، فإن كل لجنة من لجان الانتخاب مقيدة بالناخبين المدرجة أسماءهم في كشوفها وليس لها أن تقبل التصويت من غيرهم.
وحيث إن ما يقوله الطاعنون عن قبول التصويت ممن حضر من الناخبين في دائرة درنكه بعد الساعة الخامسة مساء، فمردود بما هو ثابت في محضر تلك اللجنة من أنها أعلنت ختام عملية الانتخاب في الساعة الخامسة ولم يكن أحد موجوداً بجمعية الانتخاب، هذا ولا محل كذلك لما يثيره الطاعنون بشأن صناديق الانتخاب وختمها فإن الثابت من محضر لجنة الفرز أن أعضاء اللجان الفرعية الذين ندبوا لحضور تلك اللجنة، قد سلموا إلى الرئيس مفاتيح الصناديق. وأن اللجنة تسلمت الصناديق نفسها من أمين عبد العزيز أفندي ضابط بوليس نقطة درنكة ومندوب المديرية وتحققت من أن أختامها سليمة وأنها أغلقت وختمت طبقاً للقانون وتعليمات وزارة الداخلية. ولما كان الثابت من نتيجة فرز الأوراق أن عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت 8445 صوتاً، نال منها النائب المطعون في انتخابه 4281 صوتاً - أي بزيادة 58 صوتاً عن الأغلبية المطلقة، وهي 4223 صوتاً، فإن الأصوات التي أبطلت في دائرة ريفا الفرعية وعددها 54 صوتاً، لو حسبت جميعها للطاعن الأول لما أثرت في نتيجة الانتخاب، أي أن مجموع الأصوات الصحيحة يصبح بها 8499 صوتاً فتكون الأغلبية المطلقة 4250 صوتاً، وتبقى مع ذلك دون ما حصل عليه النائب المطعون في انتخابه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق