الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1201 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 206 ص 548

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------

(206)
القضية رقم 1201 سنة 21 القضائية

نصب. شيك لا يقابله رصيد قائم.

متى تتحقق هذه الجريمة؟ تبرئة المتهم استناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجني عليه كان يعلم وقت قبوله الشيك بأنه لا يقابله رصيد. خطأ.
---------------

إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً. ولهذا فلا يؤثر قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع. فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم استناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجني عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفي به الجريمة إذ لا يكون محتالاًَ عليها - فإنه يكون قد أخطأ.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم عابدين أعطى بسوء نية لبهانه محمد شيكاً على بنك مصر بمبلغ 150 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وقد ادعت الست بهانه محمد بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى 100 جنيه مع شمول الحكم بالنفاذ ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات وشملت الحكم في الدعوى المدنية بالنفاذ المعجل وبلا كفاله. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وتخلي المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المدنية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم استناداً إلى أن المجني عليها كانت تعلم عند إصدار الشيك أنه لا يقابله رصيد قائم كما أن المتهم وإن كان يعلم أن الشيك الذي أصدره لا يقابله رصيد لا أنه كان يأمل أن يتوافر له هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرف قيمته.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده بأنه في يوم أول نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم عابدين أعطى بسوء نية لبهانه محمد شيكاً على بنك مصر بمبلغ 150 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبعد أن سمعت محكمة أول درجة الدعوى قضت بإدانة المتهم. فاستأنف، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته استناداً على أن المتهم وإن كان يعلم وقت إصدار الشيك بأنه ليس له رصيد إلا أنه كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجني عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفي به الجريمة إذ لا تكون محتالاً عليها.
ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً. ولذا فلا يؤثر قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق