الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 31 يوليو 2025

الطعن 1946 لسنة 56 ق جلسة 4 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ق 123 ص 646

جلسة 4 من يونيه سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.

-----------------

(123)
الطعن رقم 1946 لسنة 56 القضائية

(1) تقليد "تقليد أختام حكومية". تزوير "تزوير أوراق رسمية". مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب".
الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 210 عقوبات. مناط تحققه؟
عجز السلطات عن القبض على سائر الجناة. لتقصيرها في تعقبهم أو لتمكنهم من الفرار، لا أثر له على الإعفاء متى تحققت موجباته.
(2) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الفصل في جدية المعلومات وأثرها في تسهيل القبض على الجناة. موضوعي. حد ذلك؟ مثال لتسبيب معيب لإطراح دفاع الطاعن في شأن أحقيته في الإعفاء طبقاً لنص المادة 210 عقوبات.
(3) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب"
الإعفاء من العقاب. ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية. بل هو مقرر لمصلحة الجاني. التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر تلك المسئولية.
العذر المعفى من العقاب. أثره؟
(4) تقليد "تقليد أختام حكومية". تزوير "تزوير أوراق رسمية". ارتباط عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب".
مناط الارتباط في حكم المادة 32/ 2 عقوبات. هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في أحدها بالبراءة.
انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي تقليد الأختام والتزوير في الأوراق الرسمية - يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد. تحقق موجب الإعفاء من العقاب في الجريمة الأشد. يمتنع معه توقيع عقوبة الجريمة الأخف.

--------------------
1 - لما كانت المادة 210 من قانون العقوبات قد نصت على أن "الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنها وعرفوها بفاعليها الأخريين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور" وكان من المقرر أنه ينبغي للإعفاء من العقاب في حالة إخبار السلطات بجريمة التقليد بعد شروعها في البحث أو الضبط أن يفضي المتهم بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة، فمتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار.
2 - لئن كان من المقرر أن الفصل في أمر جدية المعلومات وأثرها في تسهيل القبض على الجناة هو من شأن قاضي الموضوع إلا أن حد ذلك أن يقيمه على أسباب سائغة لا تعسف فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المقدم..... قرر أنه تحرى عن..... وقال أنه مزور وأنه يقيم فعلاً بالجهة التي حددها الطاعن إلا أنه لم يجده عندما تحرى عنه وأن النيابة العامة لم تكلفه بضبطه وأن كان من الجائز أن يكون قد ضبط بناء على أمر من المباحث العسكرية أو أية جهة أخرى وقال أنه ربما يكون إرشاد الطاعن عنه بسبب خلافات بينهما، وكان ما أورده الحكم في مقام إطراح دفاع الطاعن في شأن أحقيته في الإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 210 من قانون العقوبات غير سائغ ولا يؤدي إلى ما انتهى إليه بعد أن شهد الضابط أن من أرشد عنه الطاعن مزور محترف ويقيم بالجهة التي حددها الطاعن ولم يقطع برأي في مدى إسهامه في تقليد الأختام المضبوطة، وكان الحكم إذ حصل أقوال الضابط بما مؤداه أن تحرياته لم تسفر عن وجود.... بالمكان الذي حدده الطاعن قد بتر شهادته وصرفها عن موضعها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال فوق قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.
3 - من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب، وكل ما للعذر المعفى من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها.
4 - إذ كان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة، وكانت المحكمة قد خلصت في منطق سائغ إلى قيام الارتباط بين جريمتي تقليد الأختام والتزوير في الأوراق الرسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد. فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة التقليد، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة التزوير في الأوراق الرسمية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) زور وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهات المبينة تفصيلاً بالأوراق وذلك بأن اصطنع قوالب أختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.. (2) ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي الأوراق المبينة بالتحقيقات وذلك بأن وضع عليها أختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة ونسب صدورها زوراً إلى جهات مختلفة على النحو الوارد بالأوراق.. (3) ارتكب تزويراً في محررات إحدى الجمعيات التعاونية وهي التعاونية الزراعية وذلك بأن قلد خاتمها على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق (4) ارتكب تزويراً في تذاكر المرور المبينة بالأوراق وذلك بأن قام بمحو بعض بياناتها على النحو الوارد بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206، 211 و212 و217 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه مع مصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقليد أختام جهات حكومية وتزوير في أوراق رسمية قد شابه قصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق، ذلك بأنه تمسك بحقه في الإعفاء من العقاب بعد أن أرشد عن صاحب الأختام المقلدة والجهة التي يقيم بها إلا أن الحكم اطرح دفاعه بمقولة أن التحريات لم توصل إليه بالمكان الذي حدده الطاعن وأن ثمة خصومة هي الدافع إلى ما قاله في هذا الشأن في حين أن قصارى ما قاله الضابط..... أن من أرشد عنه الطاعن مزور محترف وأنه لم يكن موجوداً عندما تحرى عنه ورجح خصومة بينه وبين الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى أورد أقوال الرائد.... بما مؤداه أن تحرياته أسفرت عن أن الطاعن يقوم بتزوير رخص القيادة وتأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية وشهادات الخبرة ويقلد الأختام التي يستعملها في تزوير هذه الأوراق وبعد أن استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيشه ومسكنه ضبط العديد من الأوراق والأختام المزورة وأن الطاعن اعترف له أنه حصل على الأختام المضبوطة من...... المقيم بالشرابية إلا أن تحرياته لم تسفر عن وجوده بالمكان الذي حدده الطاعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بحقه في الإعفاء من العقاب لأنه أرشد عمن أعطاه الأختام المضبوطة وكان الحكم قد أطرح هذا الدفاع في قوله "وحيث إنه عن طلب الاستفادة بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 210 من قانون العقوبات فهو أمر مردود ذلك أن ما قاله المتهم من أن شخصاً معيناً هو.... أعطاه الأختام المضبوطة هو قول مرسل لم يحدد فيه دور هذا الشخص في الجريمة ومدى مساهمته فيها وترى المحكمة في هذا القول محاولة لإلقاء الاتهام الخاص بالأختام المضبوطة على آخرين بقصد التخلص من تلك الجريمة بعد أن فوجئ بالتفتيش وضبط أدلة الجريمة معه كما لم يثبت أن هذا الشخص الذي أرشد عنه المتهم فاعل أو شريك في الجريمة"، وكانت المادة 210 من قانون العقوبات قد نصت على أن "الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجناية قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنها وعرفوها بفاعليها الأخريين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور" وكان من المقرر أنه ينبغي للإعفاء من العقاب في حالة إخبار السلطات بجريمة التقليد بعد شروعها في البحث أو الضبط أن يفضي المتهم بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة، فمتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار، لئن كان من المقرر أن الفصل في أمر جدية المعلومات وأثرها في تسهيل القبض على الجناة هو من شأن قاضي الموضوع إلا أن حد ذلك أن يقيمه على أسباب سائغة لا تعسف فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المقدم.... قرر أنه تحرى عن.... وقال أنه مزور وأنه يقيم فعلاً بالجهة التي حددها الطاعن إلا أنه لم يجده عندما تحرى عنه وأن النيابة العامة لم تكلفه بضبطه وأن كان من الجائز أن يكون قد ضبط بناء على أمر من المباحث العسكرية أو أية جهة أخرى وقال أنه ربما يكون إرشاد الطاعن عنه بسبب خلافات بينهما، وكان ما أورده الحكم في مقام إطراح دفاع الطاعن في شأن أحقيته في الإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 210 من قانون العقوبات غير سائغ ولا يؤدي إلى ما انتهى إليه بعد أن شهد الضابط أن من أرشد عنه الطاعن مزور محترف ويقيم بالجهة التي حددها الطاعن ولم يقطع برأي في مدى إسهامه في تقليد الأختام المضبوطة، وكان الحكم إذ حصل أقوال الضابط بما مؤداه أن تحرياته لم تسفر عن وجود... بالمكان الذي حدده الطاعن قد بتر شهادته وصرفها عن موضعها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال فوق قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا محل للقول أن العقوبة المقضى بها مقررة لجريمة التزوير في أوراق رسمية التي دين بها الطاعن، ذلك بأن الحكم اعتبر الجريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة تقليد الأختام عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، ومن المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب، وكل ما للعذر المعفى من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها، وإذ كان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة، وكانت المحكمة قد خلصت في منطق سائغ إلى قيام الارتباط بين جريمتي تقليد الأختام والتزوير في الأوراق الرسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد. فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة التقليد، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة التزوير في الأوراق الرسمية.

الطعن 2676 لسنة 34 ق جلسة 19 / 5 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 160 ص 1472

جلسة 19 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(160)

الطعن رقم 2676 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى - دفاع في الدعوى.
يكفي أن تورد المحكمة في ثنايا أسباب الحكم الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أوردها الخصوم والتي تكفلت بالرد عليها - يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه - لا إلزام على المحكمة أن تتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً ثم تفندها الواحدة تلو الأخرى - تطبيق.
(ب) دعوى - أسباب بطلان الأحكام - عدم إعلان الطاعنين بقرار إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
مثول الطاعنين أمام المحكمة بوكيل عنهم معظم جلسات المحاكمة - أثره: حضور الخصوم جلسات المحاكمة يصحح العيب الذي يكون قد شاب الإعلان - تطبيق.
(ج) مخالفة تأديبية - الجزاءات التأديبية - التناسب بين المخالفة والجزاء.
للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك - شرط ذلك: ألا يشوب استعمالها غلو - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 7/ 1988 أودع الأستاذ/ مختار هلالي المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل بصفته وكيلاً عن الطاعنين بموجب توكيل عام رسمي رقم 1625 لسنة 1988 توثيق الوايلي ضد النيابة الإدارية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 28/ 5/ 1988 في الدعوى التأديبية رقم 40 لسنة 29 ق والذي قضى بمعاقبة الطاعنين بخفض أجورهم بمقدار علاوة واحدة، وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى الاقتراح بالحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 21/ 6/ 1989 التي قررت بجلسة 20/ 6/ 1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 9/ 10/ 1990 حيث تدوول نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 1/ 1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 31/ 3/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 1/ 1987 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 40 لسنة 29 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة متضمنة تقريراً باتهام:

1 - .....ضابط بضائع بمؤسسة مصر للطيراندرجة ثالثة
2 - .....مدير إدارة تنشيط البضائع بالمؤسسة المذكورةدرجة أولى
3 - .....أخصائية شئون أفراد بالمؤسسة المذكورةدرجة أولى
4 - .....محاسب بقسم الاستحقاقات بالمؤسسةدرجة ثانية
5 - .....أخصائية شئون أفراد بالمؤسسةدرجة ثالثة
6 - .....أخصائي ثالث شئون أفراد بالمؤسسةدرجة ثالثة
7 - .....أخصائي شئون أفراد بالمؤسسةدرجة ثالثة

لأنهم في المدة من 28/ 6/ 1975 حتى 4/ 9/ 1986 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن:
الأول: - 1 - انقطع عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً في الفترة المشار إليها سلفاً.
2 - استولى دون وجه حق على مبلغ 13954.880 جنيهاً عبارة عن إجمالي ما صرف إليه كمرتب طوال فترة انقطاعه مع علمه بعدم أحقيته به.
الثاني: - قصر في متابعة انتظام حضور الأول لمقر العمل مما أدى إلى عدم اكتشاف واقعة انقطاعه عن العمل طوال الفترة المشار إليها والاستيلاء على المبلغ المذكور في البند السابق.
الثالثة: - أدرجت اسم الأول بنماذج مستحقي الحوافز رغم خلو كشوف الحوافز الواردة إليها من القطاع التجاري التابع له المذكور من اسمه وقد سهل له ذلك الاستيلاء على مبلغ 1874 جنيهاً كحوافز دون وجه حق.
الرابع: قصر في مراجعة مستندات صرف الحوافز المشار إليها قبل الصرف فلم يكتشف الخطأ في إدراج اسم المتهم الأول بها مما سهل استيلاءه على الحوافز المشار إليها.
الخامسة: قصرت في مراجعة كشوف ومستندات الحوافز بعد الصرف مما أدى إلى صرف الأول للحوافز التي استولى عليها دون وجه حق.
السادسة: 1 - قصرت في متابعة ورود التقارير الدورية الخاصة بالمتهم الأول خلال الفترة من 1975 بدء تاريخ انقطاعه عن العمل حتى عام 1981 مما أدى إلى تقرير صرف علاوة دورية له دون وجه حق وعدم اكتشاف انقطاعه عن العمل في حينه.
2 - أعدت مذكرة باستحقاق المتهم الأول للترقية دون الرجوع إلى ملف خدمته للتأكد من أحقيته لهذه الترقية الأمر الذي ترتب عليه ترقيته عام 1979 دون وجه حق برغم انقطاعه عن العمل بصفة مستمرة الفترة المشار إليها بالأوراق.
السابع: - قصر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد إليه من إدارة البضائع والبريد عام 1981 من أن المتهم الأول لا يعمل بها مما ساهم في التراخي في اكتشاف انقطاعه عن العمل دون إذن واستيلائه على المبالغ المشار إليها.
ورأت النيابة الإدارية أن المذكورين قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمواد 62، 76، 78/ 41، 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وطلبت محاكمتهم تأديبياً طبقاً للمواد المذكورة والمادتين 82، 84/ 3 من ذات القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة والمعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 5/ 1988 حكمت بمعاقبة الأول بالفصل من الخدمة، وبمعاقبة الثالثة والرابع والخامسة والسادسة والسابع بخفض أجورهم بمقدار علاوة واحدة، وبتغريم الثاني مبلغ مائتي جنيه.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعنين على أنه فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمتهمة الثالثة (الطاعنة الأولى) فإنها ثابتة في حقها حسبما ورد بأقوال كل من أحمد مجدي يحيى وعز الدين عبد العزيز صادق وأحمد عبد المنعم محمد ومن ثم فإنه يتعين مساءلتها تأديبياً عن ذلك - وبالنسبة للمخالفة المسندة إلى المتهمة الخامسة (الطاعنة الثانية) فإنها ثابتة في حقها حسبما ورد بأقوال عز الدين عبد العزيز صادق وحمد محمد عبد المجيد ومن ثم فإنه يتعين مساءلتها تأديبياً عن ذلك، وبالنسبة للمخالفة المسندة للمتهمة السادسة (الطاعنة الثالثة) فإنها ثابتة في حقها حسبما ورد بأقوال كل من عبد السلام محمد سويدان وسيد علي حنفي وعبد الرحمن خضر محمد محمد موسى ومصطفى أحمد يوسف ومحمد محمد عبد المجيد ومن ثم فإنه يتعين مساءلتها تأديبياً عن ذلك وبالنسبة للمخالفة المسندة للمتهم السابع (الطاعن الرابع) فإنها ثابتة في حقه حسبما ورد بأقوال كل من عالية عوني حنفي وعبد المنعم بهجت الطوافي ونادية محمد توفيق وعبد الرحمن خضر محمد وآمال عبد الخالق عفيفي ومن ثم فإنه يتعين مساءلته تأديبياً عنها.
وإذ لم يرتض الطاعنون ما انتهت إليه المحكمة بقضائها السابق فقد أقاموا الطعن الماثل تأسيساً على مخالفته حكم القانون للأسباب التالية:
أولاً: صدور الحكم المطعون فيه باطلاً لقصوره في التسبيب. ذلك لأن ما أورده الحكم المطعون فيه كدليل على ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين لا يحقق الغرض الذي استلزمه المشرع من وجوب تسبيب كل حكم صادر بإدانة في المحاكم التأديبية شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية فمن المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمعنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويغل يد المحكمة العليا عن مراقبة صحة تطبيق القانون. هذا بالإضافة إلى أن المحكمة التأديبية أدانت الطاعنين دون بيان ماهية الخطأ أو الإهمال الواقع منهم على نحو تتحقق به أركان الجريمة كما أوردت أسماء شهود دون بيان لمؤدى شهادتهم من واقع أوراق الدعوى وما دار بشأنها من تحقيقات.
ثانياً: انعدام الحكم المطعون فيه للبطلان في إجراءات المحاكمة ذلك أنه من المقرر قانوناً أن إعلان إجراءات المحاكمة التأديبية يكون في محل المعلن إليه أو في مقر عمله طبقاً لحكم المادة 34، 38 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 واستثناء من هذا الأصل يجوز الإعلان في مواجهة النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم ومن ثم لا يجوز اللجوء إلى هذا الطريق الاستثنائي إلا بعد تحريات دقيقة وكافية للاهتداء إلى محل إقامة المعلن إليه أو مقر عمله - ويترتب على مخالفة ذلك الإجراء البطلان عملاً بحكم المادة 19 من قانون المرافعات - ولقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على ذلك ولما كان الطاعنون لم يعلنوا طبقاً لحكم القانون بقرار إحالتهم إلى المحكمة التأديبية ولم يخطروا بجلسات المحاكمة فيمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب في الإجراءات يؤدي إلى بطلانه - الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لإعادة محاكمتهم والفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
ثالثاً: صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب عدم تناسب العقوبة الواردة به مع المخالفة المنسوبة للطاعنين ذلك لأنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت بشأنها يبين بجلاء أنه ليس ثمة خطأ مباشر منسوب إلى الطاعنين وأن كل ما هو منسوب إليهم مجرد احتمالات وظنون لا تؤكد نسبة الخطأ أو الإهمال إلى أي منهم وذلك من واقع أقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم بالتحقيقات.
رابعاً: صدور الحكم المطعون فيه باطلاً للخطأ في الإسناد فضلاً عن الفساد في الاستدلال فلقد استدل الحكم على نسبة الخطأ إلى الطاعنة الأولى من أقوال شاهد لم ترد بالتحقيقات حيث قرر أنه لا يعلم شيئاً عن هذا الموضوع وأن شهادته سماعية بعد حصول الواقعة، كما أن الأقوال التي وردت بشأنها لا يمكن من خلالها نسبة خطأ أو إهمال إليها - وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الطاعنين - وبالتالي تضحى إدانة الطاعنين غير قائمة على أساس من الواقع: -
خامساً: - صدور الحكم المطعون فيه باطلاً لإخلاله بحق الدفاع. فقد تقدم الحاضر عن الطاعنين بحافظة مستندات تثبت عدم مسئوليتهم عن الإهمال أو التقصير ولم يورد الحكم أي رد على هذه المستندات سواء بالرفض أو القبول - وهو يعتبر إخلالاً بحق الدفاع يؤدي إلى بطلان الحكم - هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعنين بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم.
وخلص الطاعنون إلى الطلبات المبينة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول والرابع والخامس من أوجه الطعن والتي تنعى على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم تعرضه للحجج والأسانيد التي أوردها الطاعنون بمذكراتهم وإغفال الرد على ما جاء بالمستندات المقدمة من الطاعنين فإن ذلك كله مردود عليه بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه يكفي أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أوردها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكفلت بالرد عليها كما يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه ولا يلزم أن يتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً ثم يفندها تفصيلاً الواحدة تلو الأخرى وإذا كان الحكم المطعون فيه استعرض واقعات النزاع وحدد المخالفة المنسوبة إلى كل من الطاعنين على حدة ثم استعرض أقوال الشهود بشأن هذه الواقعات ورد على ما يستأهل من أوجه الدفاع وخلص إلى النتيجة التي انتهى إليها فمن ثم لا يكون ثمة قصور في التسبيب يؤدي إلى بطلان الحكم.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن والذي يصم الحكم المطعون فيه بالانعدام لبطلان إجراءات المحاكمة حيث لم يعلن الطاعنون بقرار إحالتهم إلى المحكمة التأديبية ولم يخطروا بجلسات المحاكمة - فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت بمحاضر جلسات المحكمة التأديبية أن الطاعنين مثلوا أمام المحكمة بوكيل عنهم معظم جلسات المحاكمة ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن حضور الخصوم جلسات المحاكمة يصحح العيب الذي يكون قد شاب الإعلان وبالتالي يغدو ذلك الوجه للطعن غير قائم على سند صحيح جديراً برفضه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن والذي يقوم على أن الحكم المطعون فيه معيب بعيب عدم التناسب بين المخالفة المسندة إلى الطاعنين والعقوبة الموقعة عليهم - فإن ذلك مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية من أن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بدون معقب عليها في ذلك بشرط ألا يشوب استعمالها غلو ومن صدور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره.
ولما كان الجزاء الموقع على الطاعنين لا يشوبه الغلو بالنظر إلى المخالفات المنسوبة إليهم والتي تنم عن الإهمال الجسيم والإخلال بمقتضيات الوظيفة وعلى النحو الذي استظهره الحكم المطعون فيه بمدوناته عند تحديده العقوبة التي حددها. فمن ثم يغدو ذلك الوجه للطعن غير قائم بدوره على أساس سليم جديراً برفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه تناول على وجه سائغ وسديد الرد على ما آثاره المتهمون من سقوط الدعوى التأديبية ضدهم بالتقادم مشيراً إلى أن ما ثبت في حق المتهم الأول يشكل جريمة مستمرة انتهت عام 1985 كما يشكل جريمة قضائية لم تسقط الدعوى العمومية عنها، مما يقطع التقادم بالنسبة للمعاقبة ومن ثم لا يكون صحيحاً ما ساقه الطاعنون من أن الحكم الطعين التفت عن دفاعهم بسقوط الدعوى التأديبية ضدهم بالتقادم.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم يكون الطعن الماثل مفتقداً أي سند من صحيح القانون حقيقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

الطعن 1704 لسنة 56 ق جلسة 4 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ق 122 ص 643

جلسة 4 من يونيه سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

--------------

(122)
الطعن رقم 1704 لسنة 56 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
بطلان حكم أول درجة الصادر في الموضوع. يوجب على محكمة ثاني درجة. إلغاءه والتصدي للموضوع. الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. خطأ في القانون.

----------------
لما كان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الموضوع فلا تملك أن تقتصر على إلغاء الحكم بل تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، وذلك وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ولم يتصد لموضوع الدعوى ورتب على هذا البطلان عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، يكون قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بتزوير عقد إيجار نسب صدوره زوراً إلى ..... وطلبت عقابه بمواد الاتهام، وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعن الأستاذ..... المحامي..... نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعواهما المدنية، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أبطل الحكم المستأنف لخلوه من مادة العقاب ورتب على ذلك إلغاءه وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، دون أن يصحح هذا البطلان ويقضي في الدعوى بحكم جديد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله "ومن حيث إن الثابت من مدونات الدعوى خلو صحيفة الدعوى المباشرة.... والحكم المستأنف من إيراد الاتهام، وإذ كان من المقرر في قضاء النقض أن خلو الحكم من مواد العقاب يرتب البطلان وهو بطلان من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم وإذ كان الحكم المستأنف لم يلتفت إلى ذلك فإنه يتعين القضاء بإلغاء ذلك الحكم وببطلانه في شقه الجنائي وعدم قبول الدعوى المدنية الدائرة وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية مع إلزام المدعيين بالمصروفات....". لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد فصلت في موضوع الدعوى الجنائية والمدنية، وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الموضوع فلا تملك أن تقتصر على إلغاء الحكم بل تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، وذلك وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ولم يتصد لموضوع الدعوى ورتب على هذا البطلان عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، يكون قد خالف القانون، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 4476 لسنة 89 ق جلسة 8 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 102 ص 970

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، محمـد تركـي ومحمد عبد الحليم طلبة نواب رئيس المحكمة وحاتم أحمد عبد الباري .
--------------
(102)
الطعن رقم 4476 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية . المقصود بها ؟
إدانة الحكم الطاعن بجرائم التحريض على محاولة قلب نظام الحكم والتظاهر وقطع الطرق العامة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة رئيس الجمهورية وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واكتفاؤه بسرد عبارات عامة دون بيان الألفاظ التي تحرض على العنف وقلب نظام الحكم والتظاهر ومضمونها ومدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة في القانون وإجمالها على نحو مبهم لا يبين منه مدى تأييده للواقعة . قصور .
(2) إهانة رئيس الجمهورية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة رئيس الجمهورية . وجوب اشتماله على بيان ألفاظ الإهانة التي بني عليها . علة ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب بناء الأحكام على أدلة يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته عن عقيدة يحصلها مما يجريه من تحقيق .
للمحكمة التعويل على التحريات كقرينة معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها بمجردها دليلاً كافياً أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام . علة ذلك ؟
إدانة الحكم الطاعن بجرائم التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وأعمال العنف والتخريب وإهانة رئيس الجمهورية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي استناداً إلى التحريات دون بيان مصدرها أو إيراده من الأدلة والقرائن ما يسانده . فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب يبطله ويوجب نقضه .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
وجوب بناء الأحكام على أدلة يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته عن عقيدة يحصلها مما يجريه من تحقيق .
للمحكمة التعويل على التحريات كقرينة معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها بمجردها دليلاً كافياً أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام . علة ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وأعمال العنف والتخريب وإهانة رئيس الجمهورية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا ً، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت القاضي في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية وهي محاولة قلب نظام الحكم والتظاهر وقطع الطرق العامة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة رئيس الجمهورية وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات اكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ والعبارات التي تحرض على العنف وقلب نظام الحكم والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ، ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة في القانون بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان في بيان أركان الجرائم التي دان الطاعن بها .
2- لما كان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت إهانة والتي أخذته المحكمة بها .
3- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام في حق الطاعن أخذاً بتحريات الشرطة وبأقوال الضابط الذي أجراها فيما أوردته تحرياته تلك ، ومما شهد به الضابط الذى قام بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكن المتهم من عثوره على جهاز حاسب آلي وهاتفين محمولين يستخدمان عبارات تحريض ضد مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه . وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهى من بعد لا تعدو وأن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الاثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من التحريات وحدها التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وأعمال العنف والتخريب وإهانة رئيس الجمهورية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ورتبت على ذلك ثبوت الاتهام في حقه ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، بما يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
4- لما كانت المحكمة وقد أحاطت بواقعات الدعوى على النحو المتقدم فإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيه أو سلامة إسناده للمتهم وترى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها في إدانة المتهم جاءت قاصرة عن بلوغ هذه الغاية ، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة إلى صدق تصوير ضابط الواقعة لماديات الدعوى وذلك أن شاهد الإثبات مجري التحريات وواقعة ضبط المتهم قد سطر بتحرياته بتوافر معلومات موثوق بها بقيام المتهم وآخرين بإعادة تنظيم صفوف الحركات والتيارات الإيثارية المناهضة للبلاد والتخطيط والإعداد لإحداث حالة فوضى بغرض الانقضاض على الحكم وإسقاط النظام مستغلين ظروف الدولة الراهنة مستخدمين في ذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت فضمن محضراً بالمتحرى عنهم الواردة أسمائهم بمحضر التحري وقد أذنت له النيابة العامة بالضبط والتفتيش بتاريخ .... لمدة خمسة عشر يوماً وبناء على ذلك الإذن تم ضبط المتهم - الطاعن - بمسكنه بتاريخ .... وبتفتيشه عثر على عدد إثنين هاتف جوال أولهما ماركة " .... " وثانيهما ماركة " .... " وبتفتيش مسكنه عثر على وحدة معالجة حاسب آلي " كيسه " ولم يتم ضبط مضبوطات أخرى ولم يثبت بمحضر الضبط وجود أي محتويات للمضبوطات من عبارات تحريضية أو نسخ مطبوعات تشير إلى ذلك من موقعه على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " أو الهواتف المضبوطة سيما أنه بسؤال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه لم يتمكن من طباعة المنشورات التي يقوم بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي نظراً لغلق حساب المتهم على " الفيس بوك " الخاص به وتمكن ومصادره السرية بعد عرض المتهم ومحضر الضبط على النيابة من التحصل على بعض المقالات التي يقوم المتهم بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وقدمها للنيابة العامة لدى سؤاله بتاريخ .... مما يلقي بظلال الشك لدى المحكمة من عدم جدية التحريات أو نسخ وتفريغ العبارات والمنشورات التي تدل على التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وإهانة رئيس الجمهورية لعدم فحصها بعض الضبط مباشرة عن طريق الوسائل الفنية لفحص تلك المضبوطات ، ولا ينال من ذلك تقديم الضابط فيما بعد لتلك المنشورات أمام النيابة العامة إذ تتشكك المحكمة فيها سيما أنها كانت متاحة لضابط الواقعة قبل سؤاله بالنيابة العامة وأثناء إجراء التحري ، فضلاً عن إنكار المتهم وجحده للمنشورات لدى عرضها عليه مقرراً أنها لم تصدر عنه وما عضده ذلك من الفحص بالوسائل الفنية بوزارة الداخلية قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية منطقة .... بتعذر فحص الهاتفين المحمولين لوجود مانع كودي وبفحص الشرائح التي كانت مثبتة بهما تبين خلوهما من أي بيانات وبخصوص صفحة الحساب الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على " الفيسبوك " وعما إذا كانت تحوي ثمة منشورات عدائية ضد مؤسسات الدولة فيتعذر للاختصاص ولم يتم عرضها على جهة أخرى مما صار معه الدليل غير كاف لإسناد الاتهامات إلى المتهم وتتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهامات المنسوبة إلى المتهم الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه . وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل قبل الطاعن في ثبوت الاتهامات المسندة إليه سوى ما سجلته تحريات الأمن الوطني والتي لا تطمئن المحكمة إلى ما ورد بها خاصة وأنه لا يوجد في أوراق الدعوى من الأدلة والقرائن ما يساندها ، ومن ثم فهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال أو قرينة بعينها على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما :
أولاً : حرضا آخرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " على ارتكاب جريمة إرهابية وهي محاولة قلب النظام الجمهوري وشكل الحكومة بالقوة ، بأن قاما بنشر عبارات عبر حسابهما الشخصي تهدف إلى تحريضهم على التظاهر وقطع الطرق العامة والقيام بأعمال عنف وتخريب بالممتلكات العامة والخاصة قاصدين في بلوغ غايتهما ، إلا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو التمكن من ضبطهما قبل بلوغ غايتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : حرضا آخرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " على الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه محاولة قلب نظام الحكم الجمهوري وشكل الحكومة بالقوة ، بأن قاما بنشر عبارات عبر حسابهما الشخصي تهدف إلى تحريضهم على التظاهر وقطع الطرق العامة والقيام بأعمال عنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة قاصدين بلوغ غايتها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : روجا بطريق مباشر لارتكاب جريمة إرهابية محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : أهانا رئيس الجمهورية ، بأن قاما بنشر عبارات وألفاظ تعد سباً وقذفاً في حقه عبر حسابهما الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " .
خامساً : تعمدا إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، بأن قاما بنشر أخبار ومعلومات على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " كان من شأنها إزعاج متابعي الموقع وتكدير سلمهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 178 ، 179 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 7/ ج ، 2 ، 6 ، 28 /1 ، 2 ، 29 /1 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب ، والمادتين 70 ، 76 /1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وبعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية وهي محاولة قلب نظام الحكم والتظاهر وقطع الطرق العامة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة رئيس الجمهورية وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة مجملة لم يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانه بها لا سيما أنه خلا من تبيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن والتي خلت من أية عبارات أو إشارات صريحة تتضمن عبارات التحريض وإهانة رئيس الجمهورية المقال بها ، وانتفاء صلته بالمنشورات المضبوطة مع المتهم السابق محاكمته ، فضلاً أن التحريات لا تصلح دليلاً لإدانته كونها دليلاً وحيداً في الدعوى ، وخلت الأوراق من دليل فني قبله ، إذ ورد بها خلو جهاز الحاسب الآلي من منشورات تحريضية أو مواد عدائية وتعذر فحص الهواتف المحمولة مما ينبئ عن نفي الاتهامات المسندة إليه ويعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا ً، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت القاضي في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية وهي محاولة قلب نظام الحكم والتظاهر وقطع الطرق العامة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة رئيس الجمهورية وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات اكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ والعبارات التي تحرض على العنف وقلب نظام الحكم والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ، ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة في القانون بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان في بيان أركان الجرائم التي دان الطاعن بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت إهانة والتي أخذته المحكمة بها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام في حق الطاعن أخذاً بتحريات الشرطة وبأقوال الضابط الذي أجراها فيما أوردته تحرياته تلك ، ومما شهد به الضابط الذى قام بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكن المتهم من عثوره على جهاز حاسب آلي وهاتفين محمولين يستخدمان عبارات تحريض ضد مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه . وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهى من بعد لا تعدو وأن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الاثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من التحريات وحدها التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وأعمال العنف والتخريب وإهانة رئيس الجمهورية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ورتبت على ذلك ثبوت الاتهام في حقه ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، بما يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها بعد ضم المفردات .
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر سبق الحكم عليه أنهما في تاريخ سابق على ....
1- حرضا وآخرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على ارتكاب جريمة إرهابية وهي محاولة قلب النظام الجمهوري وشكل الحكومة بالقوة ، بأن قاما بنشر عبارات عبر حسابهما الشخصي تهدف إلى تحريضهم على التظاهر وقطع الطرق العامة والقيام بأعمال عنف وتخريب بالممتلكات العامة والخاصة قاصدين بلوغ غايتهما ، إلا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو التمكن من ضبطهما قبل بلوغ غايتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أهانا رئيس الجمهورية ، بأن قاما بنشر عبارات وألفاظ تعد سباً وقذفاً في حقه عبر حسابهما الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " .
3- تعمدا إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، بأن قاما بنشر أخبار ومعلومات على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " كان من شأنها إزعاج متابعي الموقع وتكدير سلمهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم بالمادتين 178 ، 179 من قانون العقوبات ، والمواد 1/ب ، ج ، 2 ، 6 ، 7 ، 18 ، 28 /1 ، 2 ، 4 ، 29 /1 ، 30 من القانون 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، والمادتين 70 ، 76/ 1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 ، وقد ركنت النيابة في إثبات الاتهام قبلهما إلى أقوال النقيب .... ، وما ثبت بملاحظات النيابة العامة بمطالعة عدد ثلاث عشر مطبوع ضبط حوزة المتهم الأول احتوائها على عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة .
فقد شهد النقيب .... ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني بأن تحرياته دلت على قيام المتهمين باستخدام صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما بشبكة المعلومات الدولية لترويج أخبار وشائعات مغلوطة ضد النظام ومؤسسات الدولة ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وضبط ما يحوزانه من أجهزة إلكترونية تستخدم في تلك الجرائم وتمكن من ضبطهما ، وبتفتيش مسكن كل منهما على حدة ضبط بحوزة الأول هاتفه المحمول الخاص به وعدد ثلاث عشرة ورقة بحجم الفلوسكاب تتضمن عبارات تحريض ضد مؤسسات الدولة وتهين شخص رئيس الجمهورية وبضبط المتهم الثاني عثر بحوزته ومسكنه على عدد اثنين هاتف محمول ووحدة معالجة حاسب آلي ، وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو إهانة رئيس الجمهورية والتحريض ضد مؤسسات الدولة لقلب نظام الحكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .
ثبت بملاحظات النيابة العامة بمطالعة عدد ثلاثة عشر مطبوع ضبط حوزة المتهم الأول احتوائها على عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وحيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه من اتهام بالتحقيقات ، وبجلسة المحاكمة دفع المدافع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وعدم ارتباط مواد الاتهام المقدم بها المتهم للواقعة محل الاتهام ، وخلو الأوراق من محضر التحريات ومن الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة ، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة ، وانعدام الدليل الفني ، وقصور تحقيقات النيابة العامة ، ولا يوجد دليل من شركة الاتصالات يعزز أقوال الضابط ، وأن المتهم يعمل رئيس مجلس حكماء حزب .... مما ينبئ عن كيدية الاتهام ، وطلب القضاء ببراءته .
وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بواقعات الدعوى على النحو المتقدم فإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيه أو سلامة إسناده للمتهم وترى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة بلوغاً إلى غايتها في إدانة المتهم جاءت قاصرة عن بلوغ هذه الغاية ، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة إلى صدق تصوير ضابط الواقعة لماديات الدعوى وذلك أن شاهد الإثبات مجري التحريات وواقعة ضبط المتهم قد سطر بتحرياته بتوافر معلومات موثوق بها بقيام المتهم وآخرين بإعادة تنظيم صفوف الحركات والتيارات الإيثارية المناهضة للبلاد والتخطيط والإعداد لإحداث حالة فوضى بغرض الانقضاض على الحكم وإسقاط النظام مستغلين ظروف الدولة الراهنة مستخدمين في ذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت فضمن محضراً بالمتحرى عنهم الواردة أسمائهم بمحضر التحري وقد أذنت له النيابة العامة بالضبط والتفتيش بتاريخ .... لمدة خمسة عشر يوماً وبناء على ذلك الإذن تم ضبط المتهم - الطاعن - بمسكنه بتاريخ .... وبتفتيشه عثر على عدد إثنين هاتف جوال أولهما ماركة " .... " وثانيهما ماركة " .... " وبتفتيش مسكنه عثر على وحدة معالجة حاسب آلي " كيسه " ولم يتم ضبط مضبوطات أخرى ولم يثبت بمحضر الضبط وجود أي محتويات للمضبوطات من عبارات تحريضية أو نسخ مطبوعات تشير إلى ذلك من موقعه على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " أو الهواتف المضبوطة سيما أنه بسؤال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه لم يتمكن من طباعة المنشورات التي يقوم بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي نظراً لغلق حساب المتهم على " الفيس بوك " الخاص به وتمكن ومصادره السرية بعد عرض المتهم ومحضر الضبط على النيابة من التحصل على بعض المقالات التي يقوم المتهم بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وقدمها للنيابة العامة لدى سؤاله بتاريخ .... مما يلقي بظلال الشك لدى المحكمة من عدم جدية التحريات أو نسخ وتفريغ العبارات والمنشورات التي تدل على التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وإهانة رئيس الجمهورية لعدم فحصها بعض الضبط مباشرة عن طريق الوسائل الفنية لفحص تلك المضبوطات ، ولا ينال من ذلك تقديم الضابط فيما بعد لتلك المنشورات أمام النيابة العامة إذ تتشكك المحكمة فيها سيما أنها كانت متاحة لضابط الواقعة قبل سؤاله بالنيابة العامة وأثناء إجراء التحري ، فضلاً عن إنكار المتهم وجحده للمنشورات لدى عرضها عليه مقرراً أنها لم تصدر عنه وما عضده ذلك من الفحص بالوسائل الفنية بوزارة الداخلية قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية منطقة .... بتعذر فحص الهاتفين المحمولين لوجود مانع كودي وبفحص الشرائح التي كانت مثبتة بهما تبين خلوهما من أي بيانات وبخصوص صفحة الحساب الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على " الفيسبوك " وعما إذا كانت تحوي ثمة منشورات عدائية ضد مؤسسات الدولة فيتعذر للاختصاص ولم يتم عرضها على جهة أخرى مما صار معه الدليل غير كاف لإسناد الاتهامات إلى المتهم وتتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهامات المنسوبة إلى المتهم الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه . وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل قبل الطاعن في ثبوت الاتهامات المسندة إليه سوى ما سجلته تحريات الأمن الوطني والتي لا تطمئن المحكمة إلى ما ورد بها خاصة وأنه لا يوجد في أوراق الدعوى من الأدلة والقرائن ما يساندها ، ومن ثم فهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال أو قرينة بعينها على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2165 لسنـة 88 ق جلسة 2 / 6 / 2025

باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
دائرة الاثنين
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ نبيل فوزي إسكندر " نائب رئيس المحكـمة " وعضوية السادة القضاة/ حلمي النجدي ، عبد الرحمن صالح وأحمد صبيح و أبو الفضل عـبـد العظـيم " نواب رئيس المحـكمة "
بحضور رئيس النيابة العامة السيد/ إبراهيم لاشين إبراهيم.
وحضور السيد أمين السر/ أحمد على.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين 6 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 2 من يونيو سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2165 لسنـة 88 القضائية.
المرفوع مــن
السيدة/ …………..
تعلن في/ ………..
حضر عنها الأستاذ/ …….. – المحامي – عن الأستاذ/ ……… – المحامي.
ضــــــــــــــد
1- السيدة/ ……..
2- السيد/ ………..
3- السيد/ …………
4- السيدة/ ……….
يعلنون في/ …………….
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
--------------
" الوقائــع "
في يوم 28/1/2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 29/11/2017 في الاستئناف رقم 3788 لسنة 72 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 22/2/2018 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 5/3/2018 أودع المطعون ضدهما الأولى والثالث مذكرة بدفاعهما.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 16/12/2024 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جديرٌ بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 17/2/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة والحاضر عن الطاعنة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
---------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 482 لسنة 2013 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1955 والإخلاء والتسليم، وقالت بيانًا لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث المطعون ضدهم العين محل التداعي من المالك السابق، وإذ توفي وامتد العقد لنجله – مورث المطعون ضدهم – والذي توفي دون أن يترك من يستحق الامتداد القانوني للعقد، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما الأولى والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 3788 لسنة 72 ق الإسكندرية، وبتاريخ 29/11/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وقالت بيانًا لذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بتخلف شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار في حق المطعون ضدهم لعدم إقامة أي منهم رفقة مورثهم المستأجر الأصلي حال حياته وحتى وفاته، ودللت على ذلك بأقوال الشهود وبالمستندات، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها معولًا فقط على صفة المطعون ضدها الأولى كزوجة للمستأجر الأصلي ملتفتًا عن دفاعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركة العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، ولما كان الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجتة حق الاحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية – حقيقة أو حكمًا - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي، هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مهما استطالت وأيًا كان مبعثها أو دواعيها، إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكنًا للزوجية وذلك حتى الوفاة، وكان من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان للزوج على زوجته حق الاحتباس بما يترتب عليه إقامتها معه حقيقة أو حكمًا في مسكن الزوجية فإن هذة الإقامة وعلى هذا النحو تعد إقامة مفترضة لا تصلح بذاتها دليلًا على تحقق الإقامة الفعلية في العين محل النزاع ولا تلازم حتمي بينهما وبين الإقامة التي اشترطتها نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وهى الإقامة الفعلية المستمرة مع المستأجر الأصلي حتى وفاته والتي بموجبها يتحقق الامتداد القانوني لعقد الإيجار بوفاته، ذلك أن حق الاحتباس وإن جاز أن يكون بمسكن الزوجية إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا المسكن هو ذات العين المؤجرة، بل قد تكون الزوجة مقيمة في مكان آخر أو قد تكون هجرت محل الزوجية نهائيًا رغم بقاء العلاقة الزوجية قائمة، ومن ثم فإن الإقامة القائمة على حق الاحتباس هى إقامة مفترضة بموجب عقد الزواج لا تنهض بذاتها دليلًا على الإقامة الفعلية المستقرة أو الحكمية ما لم تعضد بأدلة وقرائن أخرى معتبرة قانونًا، والقول بخلاف ذلك يُفضي إلى إعفاء الزوجة وحدها من عبء إثبات الإقامة مع المستأجر الأصلي خلافًا لما تقضي به المادة سالفة البيان، ويرتب لها مركزًا قانونيا مميزا عن باقي أقارب المستأجر من أولاد أو والدين الذين يتعين عليهم جميعا إثبات الإقامة الفعلية دون افتراض، وهو تأويل من شأنه أن يُفضي إلى جعل حق الامتداد ذاته في حكم الميراث ينتقل إلى الزوجة بمجرد وفاة المستأجر استنادًا إلى قيام رابطة الزوجية وما يترتب عليها من حق الاحتباس دون بحث شرط الإقامة الذي لا يتحقق امتداد عقد الإيجار بدونها وهو ما يتعارض مع صريح نص المادة ووضوح دلالتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسًا على ثبوت حق المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني استنادًا إلى قيام علاقة الزوجية ما بينها وبين المستأجر الأصلي وأحقيته في الاحتباس واعتبار أن إقامتها في العين محل التداعي هي الإقامة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار، مرتبًا على تلك الإقامة بمفردها امتداد عقد الإيجار سند الدعوى، فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.
لــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 30 يوليو 2025

قرار وزير الخارجية 18 لسنة 1964 بنشر اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية

الوقائع المصرية - العدد 125 في 4 يونيو سنة 1964

بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 2872 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1962 .


مادة رقم 1

تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وملاحقها المعقود بين حكومات دول الجامعة العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 6 يونيه سنة 1962، ويعمل بها اعتبارا من أول مايو سنة 1964،


مادة رقم 1

تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة:
1- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
2- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
3- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
4- حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
5- حقوق التملك والإيصاء والإرث.


مادة رقم 2

للوصول إلى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتي:
1 - جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها.
2 - توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.
3 - توحيد أنظمة النقل والترانزيت.
4 - عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.
5 - تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطا متكافئة.
6 - تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.
7 - ( ا ) تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
(ب) تلافى ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
8 - تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيدا لتوحيد النقد بها.
9 - توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.
10 - اتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المبينة في المادتين الأولى والثانية.
على أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.


مادة رقم 3

تنشأ هيئة دائمة تدعى "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" وتحدد مهامه وصلاحياته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.


مادة رقم 4

1- يتألف المجلس من ممثل متفرغ أو أكثر لكل من الأطراف المتعاقدة.
2- تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وللمجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
3 - تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الأطراف المتعاقدة.
4 - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد.


مادة رقم 5

1- يؤازر المجلس في مهمته لجان اقتصادية وإدارية تعمل تحت إشرافه بصورة دائمة أو لمدة مؤقتة ويحدد المجلس اختصاصها.
2- تتألف مبدئيا اللجان الدائمة التالية:
(ا) اللجنة الجمركية لمعالجة الشئون الجمركية الفنية والإدارية.
(ب) اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شئون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشئون المالية الأخرى.
(ج) اللجنة الاقتصادية لمعالجة الشئون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعي. وللمجلس أن يؤلف لجانا أخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة.
3 - تعين كل من حكومات الأطراف المتعاقدة ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها.


مادة رقم 6

1- ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فني استشاري دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت إشرافه.
2- يتولى المكتب الفني دراسة وبحث المسائل التي تحال إليه من قبل المجلس أو من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التي تؤمن الانسجام والتنسيق في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
3- ينشئ المجلس مكتبا مركزيا للإحصاء يقوم بجمع الإحصاءات وتحليلها ونشرها عند الاقتضاء.


مادة رقم 7
1- يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري ويكون لها ميزانية خاصة.
2- يضع المجلس نظامه الداخلي والنظم الخاصة بالأجهزة التابعة له.


مادة رقم 8
خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الأطراف المتعاقدة تسمية ممثليها في المجلس وفى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس أن يباشر عمله فور تشكيله. كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الأجهزة المرتبطة به.


مادة رقم 9
يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين تنفيذها كما يمارس بصورة خاصة.
1- في الناحية الإدارية
(أ) العمل على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها وجميع الأنظمة والنصوص الصادرة تنفيذا لها أو لملاحقها.
(ب) الإشراف على إدارة اللجان والأجهزة المرتبطة بها.
(ج) تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والأجهزة المرتبطة به وفقا للأحكام المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- في الناحيتين التنظيمية والتشريعية
(أ) وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة وإدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
(ب) تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمى وبما يحقق أهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويكون عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
(ج) تنسيق الإنماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الإنماء العربية المشتركة.
(د) تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية.
(هـ) تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقا يهدف للوحدة النقدية.
(و) وضع أنظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع أنظمة الترانزيت وتنسيق السياسة المتعلقة بهما.
(ز) وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها.
(ح) تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم.
(ط) وضع التشريعات الأخرى المتعلقة بالأمور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها واللازمة لتحقيقها وتنفيذها.
(ى) وضع ميزانية المجلس والأجهزة المرتبطة به وإقرارها.

مادة رقم 10
تغطى نفقات المجلس والأجهزة المرتبطة به من الإيرادات المشتركة وخلال الفترة التي تسبق تحقيق تلك الإيرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس.

مادة رقم 11
تقتسم إيرادات المجلس المشتركة بين حكومات الأطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها على أساس الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية.

مادة رقم 12
يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الأخرى الموكولة إليه بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الأعضاء وفقا للأصول الدستورية المرعية لديها.

مادة رقم 13
تتعهد حكومات الأطراف المتعاقدة بأن لا تصدر في أراضيها أية قوانين أو أنظمة أو قرارات إدارية تتعارض في أحكامها مع هذه الاتفاقية أو ملاحقها.



مادة رقم 14

1- يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة.
2- على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وأن يحدد الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لكل مرحلة مع مراعاة الملحق الخاص (بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية) المرفق بهذه الاتفاقية والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها.
3 - يراعى المجلس عند مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعض الحالات الخاصة في بعض الحالات الخاصة في بعض البلدان المتعاقدة على أن لا يخل ذلك بأهداف الوحدة الاقتصادية العربية.
4 - يقوم المجلس وكذلك الأطراف المتعاقدة بتنفيذ الإجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة رقم 15
يجوز لبلدين أو أكثر من بلدان الأطراف المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف وحدة أوسع مدى من هذه الاتفاقية.


مادة رقم 16
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.

مادة رقم 17
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

مادة رقم 18
يجوز للبلدان العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها وذلك بإعلام يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه إلى الدول المتعاقدة لأخذ موافقتها.

مادة رقم 19
يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من انقضاء فترة الانتقال على أن يصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ إعلان الرغبة في الانسحاب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة رقم 20
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق ثلاثة من الدول الموقعة عليها، وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
وإثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة 1376 الموافق الثالث من يونيو سنة 1957، من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية التونسية
عن جمهورية السودان
عن الجمهورية العراقية
عن المملكة العربية السعودية
عن الجمهورية العربية السورية
عن الجمهورية العربية المتحدة
عن الجمهورية اللبنانية
عن المملكة الليبية المتحدة
عن المملكة المتوكلية اليمنية
عن المملكة المغربية
عن دولة الكويت

ملحق خاص
بشأن الاتفاقات الاقتصادية الثنائية مع بلد غير طرف
في هذه الاتفاقية
بالإشارة إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية والى البند الثاني فقرة (ب) من المادة التاسعة (الناحيتين التنظيمية والتشريعية) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة في يوم الأربعاء الثالث من المحرم سنة 1382 هـ، الموافق السادس من يونيو سنة 1962 م، قد اتفق الأطراف المتعاقدون على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل من حق أي طرف متعاقد في أن يعقد بصورة منفردة اتفاقات اقتصادية ثنائية لأغراض استثنائية سياسية أو دفاعية مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية بشرط عدم المساس بأهدافها.


ملحق خاص
بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية
عملا بالفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي تقضى بتنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة اتفق الأطراف المتعاقدون على ما يلي:
أولا - ينشأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة خلال المدة المحددة في المادة الثامنة من تلك الاتفاقية.
ثانيا - يتولى هذا المجلس خلال مرحلة تمهيدية لا تجاوز الخمس سنوات دراسة الخطوات اللازمة لتنسيق السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التالية:
( ا ) حرية انتقال الأشخاص والعمل والاستخدام والإقامة والتملك والإيصاء والإرث.
(ب) إطلاق حرية نقل بضائع الترانزيت إطلاقا تاما بدون قيد أو شرط أو تمييز لواسطة النقل من ناحية نوعها أو جنسيتها.
(ج) تسهيل تبادل البضائع والمنتجات العربية.
(د) حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح بعض بلدان الأطراف المتعاقدة في هذه المرحلة.
(هـ) حرية استعمال المرافئ والمطارات المدنية بما يضمن تنشيطها وازدهارها.
ويجوز للمجلس أن يوصى حكومات الأطراف المتعاقدة عند الاقتضاء بمد هذه المرحلة لمدة لا تجاوز خمس سنوات أخرى.
ثالثا - يقوم المجلس بدراسة الخطوات اللازمة لتحقيق سائر أهداف الوحدة الاقتصادية وفقا للمراحل التي ينسبها ويرفع مقترحاته بشأنها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة لإقرارها حسب الأصول الدستورية المرعية لدى كل منها.
رابعا - يجوز لطرفين أو أكثر الاتفاق على إنهاء المرحلة التمهيدية أو أي من المراحل الأخرى والانتقال مباشرة إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة.

الطعن 5906 لسنة 87 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 62 ص 463

جلسة 19 من مارس سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، على جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
----------------
(62)
الطعن رقم 5906 لسنة 87 القضائية
(1- 4) دعوى " مسائل تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة : انقطاع سير خصومة الطعن بالنقض " .
(1) أحكام انقطاع سير الخصومة . سريانها على جميع الدعاوى أمام كافة المحاكم باختلاف درجاتها . تعلقها بمبدأ المواجهة بين الخصوم . عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن بالنقض وانقضاء الآجال المحددة لإيداع المذكرات . علة ذلك . المادتان 130 /1، 131 مرافعات .
(2) نقض الحكم . أثره . زوال الحكم المنقوض وفتح الطريق للخصومة الأصلية بالعودة لمحكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم . بدء مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم النقض .
(3) حكم النقض . اعتباره حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض . سريان مدة سقوط الخصومة من يوم صدوره . حدوث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة السقوط . أثره . بدء سريان ميعاد سقوطها من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوطها بإعلان ورثة خصمه المتوفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته بوجود الخصومة . م 135 مرافعات .
(4) ثبوت وفاة مورث الطاعنين بعد استيفاء إجراءات الطعن بالنقض وقبل صدور الحكم فيه . مؤداه . انقطاع سير الخصومة وعدم سريان مدة السقوط في حق ورثته إلَّا من تاريخ إعلانهم بوجود الخصومة ممن يتمسك بسقوطها . احتساب الحكم المطعون فيه مدة سقوط الخصومة من تاريخ حكم النقض رغم خلو الأوراق من دليل إعلان الطاعنين بالخصومة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنَّ مؤدى نصوص المواد 130 وما بعدها من قانون المرافعات أنَّ أحكام انقطاع سير الخصومة تسري بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام المحاكم كافة باختلاف أنواعها ودرجاتها لأنَّ هذه الأحكام تتعلق بأصل جوهري من أصول المرافعات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وكانت خصومة الطعن بالنقض لا تخرج عن هذا الأصل ذلك أن عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء الآجال التي حددها القانون لإيداع المذكرات لا يرجع إلى أن الطعن بالنقض لا يخضع لأحكام الانقطاع، وإنما إعمالًا لنص المادتين 130/1، 131 من قانون المرافعات، باعتبار أن الطعن بعد انتهاء مواعيد المذكرات يصبح مهيئا للحكم فيه.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنَّ نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل يزيل الحكم المنقوض ويفتح للخصومة الأصلية طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة.
3- حكم النقض ولئن كان يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصلٍ سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه إلَّا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة، فإنه في الحالين ينقطع سير الخصومة ولا تبدأ مدة السقوط في السريان من اليوم الذي صدر فيه حكم النقض، وإنما من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته بوجود الخصومة إعمالًا لنص المادة 135 من قانون المرافعات.
4- إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفي بتاريخ 23/8/2011 بعد رفع الطعون أرقام ...، ...، ... لسنة 74 ق، وبعد استيفاء إجراءات هذه الطعون وانتهاء مواعيد المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض فيها بتاريخ 19/1/2015 فإن مدة سقوط الخصومة لا تبدأ إلَّا من تاريخ إعلان الطاعنين ورثته بوجود الخصومة ممن يطلب الحكم بسقوطها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض، برغم خلو الأوراق من دليل على إعلان الطاعنين بوجود الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكليَّة.
وحيثُ إنَّ الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم الدعويين رقمي ...، ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية طلب في الأولى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/8/1968 المحرر بينه وبين الجمعية المطعون ضدها الأولى وثبوت ملكيته لأرض التداعي ومنع تعرض المطعون ضدهم له ورد وبطلان ومحو وشطب تسجيل المحررين المشهرين رقمي ...، ... لسنة 2000، وفي الثانية رد حيازته لقطعة الأرض محل التداعي وعدم تعرض المطعون ضدهم له، على سندٍ من أنه بموجب العقد المشار إليه اشترى من الجمعية المطعون ضدها الأولى قطعة الأرض محل التداعي وتم تخصيصها باسمه حسب أسبقية عضويته بها وتسلمها من تاريخ الشراء ووضع يده عليها دون منازعة من الغير وقام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقدم إلى الشهر العقاري بطلب لتسجيل عقده وحررت له الجمعية خطابًا يفيد ملكيته لهذه الأرض، إلَّا أنه فوجئ بالجمعية المطعون ضدها الأولى ببيع هذه الأرض للمطعون ضده الثاني وقدما أوراقًا مصطنعة لاستيفاء إجراءات الشهر منها عقد البيع المؤرخ 20/1/1970 وتم شهر هذا العقد بعد التوقيع من المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأولى على العقد النهائى، كما تقدم المطعون ضده الثانى لمأمورية الشهر العقارى بطلب الشهر رقم .... لسنة2000 فى 6/3/2000 وموضوعه بيع وقرض ورهن تأمينى عقاري لذات الأرض لصالح المطعون ضده الثالث بصفته مشتريًا والمطعون ضده الثالث بصفته مقرضًا ودائنًا مرتهنًا وتم اعتماد العقد صالحًا للشهر واستخراج رخصة بناء، وبتاريخ 23/5/2000 فوجئ الطاعنُ بالمطعون ضدهما الثانى والرابع يقومان بالاستيلاء على الأرض وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2000 إدارى مدينة نصر، ولمَّا كانت هذه الأرض فى حيازته من تاريخ شرائها وسداد كامل أقساطها وتخصيصها له بالفعل، ومن ثم كانت دعواه . ضمت المحكمة الدعويين للارتباط، وحكمت محكمة أول درجة فى الدعوى الأولى بعدم قبول الطلب الأول المبدى من الطاعن ورفض الطلب الثانى وفى الدعوى الثانية بعدم قبولها. استأنف المطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 7 ق، كما استأنفه مورث الطاعنين بالاستئنافين رقمى ...، ... لسنة 7 ق، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، وقضت بتاريخ 21/4/2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعن مورثُ الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام ...، ...، ... لسنة 74 ق، وبتاريخ 19/1/2015 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن عجل المطعون ضده الثاني الاستئناف أمامها، قضت المحكمة بتاريخ 7/2/2017 بسقوط الخصومة في الاستئناف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها منهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور حكم محكمة النقض استنادًا إلى أن حكم النقض يعتبر حضوريًا دائمًا وعلم الخصوم به مفترض في حين أن وفاة مورثهم قبل صدور حكم النقض يترتب عليه انقطاع سير الخصومة ولا تسري مدة السقوط فى حق الطاعنين إلَّا من تاريخ إعلانهم بوجود الخصومة ممن يتمسك بسقوطها وهو ما لم يقم عليه الدليل فى الأوراق، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعي سديدٌ، ذلك بأنه لمَّا كان مؤدى نصوص المواد 130 وما بعدها من قانون المرافعات أن أحكام انقطاع سير الخصومة تسري بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام المحاكم كافةً باختلاف أنواعها ودرجاتها لأن هذه الأحكام تتعلق بأصل جوهري من أصول المرافعات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وكانت خصومة الطعن بالنقض لا تخرج عن هذا الأصل ذلك أن عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء الآجال التى حددها القانون لإيداع المذكرات لا يرجع إلى أن الطعن بالنقض لا يخضع لأحكام الانقطاع وإنما إعمالًا لنص المادتين 130/1، 131 من قانون المرافعات باعتبار أن الطعن بعد انتهاء مواعيد المذكرات يصبح مهيئاً للحكم فيه. وكان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل يزيل الحكم المنقوض ويفتح للخصومة الأصلية طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة . وكان حكم النقض ولئن كان يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصلٍ سريانُ مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه إلَّا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة فإنه فى الحالين ينقطع سير الخصومة ولا تبدأ مدة السقوط فى السريان من اليوم الذى صدر فيه حكم النقض وإنما من اليوم الذى يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته بوجود الخصومة إعمالًا لنص المادة 135 من قانون المرافعات. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى بتاريخ 23/8/2011 بعد رفع الطعون أرقام ...، ...، ... لسنة 74 ق، وبعد استيفاء إجراءات هذه الطعون وانتهاء مواعيد المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض فيها بتاريخ 19/1/2015، فإن مدة سقوط الخصومة لا تبدأ إلَّا من تاريخ إعلان الطاعنين ورثته بوجود الخصومة ممن يطلب الحكم بسقوطها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض برغم خلو الأوراق من دليل على إعلان الطاعنين بوجود الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المخالفة عن نظر موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ