برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود . نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة
-------------------
شركات سياحية - الترخيص بتعديل نشاط الشركة - ضرورة استيفاء الشروط التي تضمنها القانون تحديدا.
المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ميز بين فئات من الشركة العاملة في مجال السياحة بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يرخص لها في القيام بها وطبقا لأهمية هذه الأعمال رعاية لمصالح المتعاملين معها ولمصالح الشركات أيضا واستلزم القانون لمباشرة تلك الأعمال ابتداء أو تعديل فئة الشركة أن يكون بناء على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وفى ذات الوقت حدد القانون صراحة الشروط اللازمة لمنح الترخيص ويستوى في ذلك الترخيص المبتدأ أو الترخيص بتعديل نشاط الشركة وذلك فيما يتعلق بضرورة استيفاء الشروط التي تضمنها القانون تحديدا سواء ما تعلق منها برأس المال أو قيمة التأمين , ولا جدال في أن تعديل نشاط الشركات من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) يعد بمثابة الترخيص الجديد فيما يتعلق بوجوب توافر الشروط الواردة بالقانون التي يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو تعديلاتها إلا بذات الأداة وذلك بتعديل التشريع , وإذا كان القانون قد منح وزير السياحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون فلا يعنى ذلك التعديل تغيير الحد الأدنى لرأس مال الشركات - تطبيق
-------------
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 26/12/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم ..... لسنة 49 ق.ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد . واحتياطيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/1/2005 , وبجلسة 18/4/2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/5/2002 طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة فيما اشترطه لتعديل نشاط الشركة من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) من توافر معايير المفاضلة التي وافق عليها وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يكون تعديل نشاط الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية وليس طبقا للمعايير المذكورة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقالت بيانا لدعواها أن شركة كيميت للسياحة مرخص لها بالأعمال من الفئة (ب) طبقا للقانون المذكور وتقدمت بطلب إلى وزارة السياحة لتعديل نشاطها من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) سياحة عامة وتم الرد عليها بأن التعديل يكون وفقا لمعايير المفاضلة التى وافق عليها وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 والتى تتضمن شروطا مخالفة للقانون من حيث :-
1- تحديد أن رأس مال الشركة يكون مليونى جنيه بدلا من مائة ألف جنيه التى ينص عليها القانون .
2- وأن يكون التأمين بنسبة 20% من رأس المال حال أن القانون لم ينص على أن يكون التأمين بنسبة من رأس المال.
3- وأن تساهم الشركة في خطة التنشيط السياحى بما يعادل 5% من رأس المال وهو يعد شرطا جديدا لم ينص عليه القانون .
4- وأن تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة الخارجية المستجلبة خلال الثلاث سنوات الأولى التى تمنح لها بما قيمته ستة ملايين من الجنيهات .
وهذا أيضا يعد شرطا جديدا لم ينص عليه القانون , وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته .
وبجلسة 29/10/2002 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية رخص لها في مباشرة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 20 من المادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 1977 ثم تقدمت الشركة بطلب لتعديل نشاطها من الأعمال التى تقوم بها إلى الفقرة ( أ ) سياحة عامة طبقا للضوابط الموضوعة بمعرفة وزارة السياحة , وقد تمت الموافقة على الطلب على أن تطبق معايير المفاضلة المعتمدة من وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 وتم إخطار الشركة بالموافقة على أن تقوم باستيفاء البيانات المطلوبة لاستكمال الإجراءات , وقد تبين أن من شروط تعديل نشاط الشركة أن يكون رأسمال الشركة لا يقل عن 2 مليون جنيه , وأن يكون التأمين 20% من رأس المال , وأن تساهم الشركة في ميزانية خطة التنشيط السياحى بما يعادل 5% من رأس المال , وأن يكون حجم الأعمال من السياحة الخارجية المستجلبة لا السياحة الطاردة أو سياحة الحج والعمرة خلال 3 سنوات بما قيمته ستة ملايين من الجنيهات .
ولما كان البادى من مطالعة هذه المعايير التى وضعتها وزارة السياحة لإجراء التعديل في نشاط الشركة وأعمالها , أن هذه المعايير تضمنت تعديلاً في أحكام القانون , وبهذه المثابة فإن القواعد المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة عما هو مقرر قانونا وإضافة شرط المساهمة في ميزانية النشاط السياحى , وزيادة حجم الأعمال التى يتعين تحقيقها وحصرها في السياحة الخارجية المستجلبة على خلاف أحكام القانون , فإن هذه القواعد
تكون حسب الظاهر من الأوراق فاقدة لسند مشروعيتها لخروجها عن النطاق المقرر للقرارات التنفيذية باستحداثها أحكاما لا تعد تنفيذاً للأحكام المقررة في القانون التى صدرت تنفيذا له , بل هى تعد تعديلا صريحا لهذه الحكام , مما يجعلها مرجحة الإلغاء في حدود تلك الأحكام المخالفة للقانون , وهو ما يتحقق به ركن الجدية وكذا ركن الاستعجال لأن من شأن تنفيذ البنود الثلاث المشار إليها عرقلة إتمام إجراءات تعديل عرض الشركة من فئة (ب) إلى الفئة ( أ ) وحرمانها من مباشرة نشاطها ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أن القرار المطعون فيه وهو التصريح المؤقت بمزاولة النشاط صدر في 25/10/2001 وعلمت به الشركة المطعون ضدها منذ تاريخ صدوره , كما علمت بالشروط التى تضمنها هذا القرار , كما أنه قد سبق إخطار الشركة بهذا القرار بتاريخ 29/10/2001 وموقع بالاستلام على الأصل إلا أن الشركة أقامت دعواها بتاريخ 3/5/2002 أى بعد فوات المدة المقررة قانوناً ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً , كذلك فقد خالف الحكم المطعون فيه القانون ذلك أن المشرع قد خول وزير السياحة سلطة تقديرية بشأن وقف وقبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة حسب حاجة البلاد ومن ثم فإن المشرع وإن وضع حداً أدنى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في الفئة ( أ ) على ألا يقل عن مائة ألف جنيه على أن توفق الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون أوضاعها على هذا النحو إلا أن ذلك لا يمنع وزير السياحة من وضع معايير وضوابط أفضلية للشركات السياحية (ب) التى ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة أعمالها السياحية العامة ( أ ) وذلك في ضوء حاجة البلاد لشركات سياحية جديدة وفى ضوء طبيعة الترخيص الممنوح لها في هذا الصدد و لا يعد تشريعا جديداً أو تعديلا للحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الذى يظل ساريا , إلا أن الترخيص للشركات في تعديل فئاتها من (ب) إلى ( أ ) بمثابة ترخيص جديد يخضع لتقدير وزير السياحة في ضوء حاجة البلاد إليها مما يتطلب وضع ضوابط ومعايير أفضلية لهذه الشركات حتى يتسنى لها الحصول على الترخيص الجديد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائم على أساس من القانون .
ومن حيث إنه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وذلك تأسيسا على أن الشركة المطعون ضدها تستهدف وقف تنفيذ القرار الصادر بالتصريح المؤقت للشركة برقم 819 لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 25/10/ 2001 حتى 24/10/2004 بمزاولة النشاط الوارد في الفقرة ( أ ) سياحة عامة بدلا من الفقرة ( ب) وأضافت الجهة الإدارية أن الشركة علمت بهذا القرار من تاريخ صدوره في 25/10/2001 وأخطرت به في 29/10/2001 وأقامت دعواها بتاريخ 3/5/2002 أى بعد الميعاد حسبما تضمنه الدفع المبدى من جهة الإدارة , ولما كانت الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها مستهدفه وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية في تطبيق معايير المفاضلة اللازمة لتعديل نشاط الشركة من الفئة ( ب ) إلى الفئة ( أ ) على الشركة وفقا للمعايير الواردة بقرار وزير السياحة في 23/2/1997 , وإذ طبقت عليها بعض هذه المعايير بموجب التصريح المؤقت المشار إليه حيث تضمن التصريح ضرورة تحقيق ما يوازى مليون جنيه من العملة الأجنبية من السياحة المستجلبة خلال مدة التصريح , وقد اعتمد تعديل نشاط الشركة من الفئة ( ب) إلى الفئة ( أ ) سياحة عامة بتاريخ 18/4/2002 , واستلمه الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها في 22/4/2002 , والشركة المطعون ضدها وقد صدر لها التصريح المؤقت المشار إليه وفقا لما ورد به إلا أن الشركة لم ترتض معايير المفاضلة لتعديل النشاط سواء ما كان بقرار الوزير الأول أو القرار الأخير أو على ما تضمنه التصريح المؤقت , ومن ثم أقامت دعواها في 3/5/2002 ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد فهى مقبولة شكلاً ويتعين رفض الدفع المبدى في هذا الشأن .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات . 2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ........ 3- ........ " .
وتنص المادة الثانية على أن " تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى :
( أ ) شركات يرخص لها في مباشرة جميع الأعمال الواردة في البند (1 ) من المادة (1) المشار إليها .
(ب) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (2) من المادة (1)المشار إليها .
(ج) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (3) من المادة (1) المشار إليها " .
وتنص المادة الثالثة على أنه " لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ....".
وتنص المادة الرابعة على أنه " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) : ( أ ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة ........ (ب) ........ (ج) ........ ( د ) ......... ( ه ) ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية : مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة الثانية يخصص منها
عشرون ألف جنيه كتأمين . أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ( ب ) من المادة المشار إليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين . عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ( ج ) من المادة المشار إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين . وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التامين والجهة التى يودع بها ... " .
وتنص المادة السابعة على انه " لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير في نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو في الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه . "
وتنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور معدلاً الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 1983 على أنه " يجوز تعديل الترخيص بناء على طلب يقدم في هذا الشأن موضحا به نوع التعديل المطلوب , سواء كان متعلقا بنشاط الشركة أو شكلها القانونى أو تغيير الشركاء المسئولين عنها وذلك بالنسبة لشركات الأشخاص , أو بأى بيان آخر مع ذكر أسباب التعديل وتقديم المستندات المؤيدة له . كما يجوز أن يتم التنازل عن الترخيص لشركة أخرى بناء على طلب الشركتين ويشترط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها جميع الشروط التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص . "
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن القانون المذكور قد ميز بين فئات من الشركة العاملة في مجال السياحة بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يرخص لها في القيام بها وطبقا لأهمية هذه الأعمال رعاية لمصالح المتعاملين معها ولمصالح الشركات أيضا واستلزم القانون لمباشرة تلك الأعمال ابتداء أو تعديل فئة الشركة أن يكون بناء على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وفى ذات الوقت حدد القانون صراحة الشروط اللازمة لمنح الترخيص ويستوى في ذلك الترخيص المبتدأ أو الترخيص بتعديل نشاط الشركة وذلك فيما يتعلق بضرورة استيفاء الشروط التى تضمنها القانون تحديدا سواء ما تعلق منها برأس المال أو قيمة التأمين , ولا جدال في أن تعديل نشاط الشركات من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) يعد بمثابة الترخيص الجديد فيما يتعلق بوجوب توافر الشروط الواردة بالقانون التى يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو تعديلاتها إلا بذات الأداة وذلك بتعديل التشريع , وإذا كان القانون قد منح وزير السياحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون فلا يعنى ذلك التعديل تغيير الحد الأدنى لرأس مال الشركات الفئة ( أ ) من مائة ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه أو تعديل قيمة التأمين من عشرون ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه أو ضرورة المساهمة في خطة التنشيط أو التسويق السياحى بمبلغ خمسون ألف جنيه أو غير ذلك من الشروط التى تضمنتها المعايير التى عرضت على وزير السياحة واعتمدها في 14/4/2001 إذ تتعارض هذه المعايير مع ما ورد بالقانون من شروط صريحة فيما يتعلق خاصة برأس المال أو التأمين مما لامناص معه من التزام أحكام القانون في هذا الشأن . وألا تتضمن المعايير التى يصدرها وزير السياحة مخالفة لما ورد بالقانون , فإذا تضمنت قرارات وزير السياحة تحديدا لرأس المال أو التأمين للشركات من الفئة ( أ ) بما يخالف القانون تعين أعمالا ما ورد بالقانون صراحة إلى حين النظر في تعديل التشريع إن كان لذلك محل .
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد منحت ترخيصا مؤقتا بمزاولة نشاط الشركات فئة ( أ ) سالف البيان وطولبت بضرورة تعديل رأس مالها والتأمين وسائر المعايير الأخرى إلى الحدود التى قررها وزير السياحة وهو ما يعد مخالفاً للقانون ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما في القرار من إعنات للشركة وتحميلها بالإلتزامات الواردة به مما قد يدفعها للتوقف عن النشاط ويتعين بالتالى وقف تنفيذ القرار وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادفا لصحيح القانون , ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسباب"
**********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .