الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2017

قرار وزير العدل 7336 لسنة 2008 بشأن تنظيم إدارة التنفيذ وقواعد اختيار معاوني التنفيذ وموظفي الإدارة

الوقائع المصرية العدد 205 بتاريخ 3 / 9 / 2008
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ 
وعلى قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005؛ 
وعلى قراري وزير العدل رقمي 8458، 11319 لسنة 2007؛ 
قرر:

الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1
يرأس إدارة التنفيذ بكل محكمة ابتدائية قاض بمحكمة الاستئناف يصدر بندبه قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة محكمة الاستئناف من التالين له في الأقدمية، وتضم كل إدارة في عضويتها عدداً كافٍ من قضاة المحكمة الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة
ويكون لإدارة التنفيذ مقر مناسب بالمحكمة الابتدائية ويلحق بها عدد كافٍ من معاوني التنفيذ والموظفين.

المادة 2
يتولى مدير إدارة التنفيذ مباشرة اختصاصاتها، واتخاذ ما يراه لازماً لحسن سير العمل بها وانتظامه بما يكفل استمراره طوال الأوقات التي يجوز فيها البدء في إجراء التنفيذ طبقاً للمادة السابعة من قانون  المرافعات.
المادة 3
يشكل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لإدارة التنفيذ من خمسة أقسام، هي
1- قسم إعلانات الصور التنفيذية
2- القسم الكتابي
3- قسم التنفيذ المباشر
4- قسم الحجوز على المنقولات، وما في حكمها
5- قسم التنفيذ العقاري.

الفصل الثاني في اختصاصات إدارة التنفيذ ومهام أقسامها
المادة 4
تختص إدارة التنفيذ بما يلي
(أ) الإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري بدائرة المحكمة الابتدائية، لكافة السندات التنفيذية الواردة بالمادة (280) من قانون المرافعات، وذلك فيما عدا ما يخرج عن اختصاصها بنصوص خاصة
(ب) إصدار كافة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، والأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات المادية التي تجابه معاوني التنفيذ، وتوجيه إجراءات التنفيذ بما يتفق مع قواعد قانون المرافعات
ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات والأوامر التي يصدرها مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها.

المادة 5
يكون التظلم بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ مبيناً بها صفة المتظلم وأوجه تظلمه، ويرفق بها المستندات المؤيدة لها، ويقيد التظلم بعد سداد الرسم المقرر باعتبار التظلم أمراً على عريضة، ولا يكون للتظلم في ذاته أثر واقف للقرار أو الأمر محل التظلم، ما لم يأمر مدير إدارة التنفيذ بذلك
ولمدير إدارة التنفيذ سماع إيضاحات الأطراف، ويفصل في التظلم بقرار مسبب
ويعتبر القرار الصادر من مدير إدارة التنفيذ في التظلم نهائياً.

المادة 6
يتولى قسم إعلانات الصور التنفيذية إعلان الصور التنفيذية للسندات التنفيذية التي يقدمها طالبو التنفيذ للإدارة لإعلانها إلى المنفذ ضدهم، وذلك بدائرة الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية.
المادة 7
يتولى القسم الكتابي ما يلي
(أ) تلقي طلبات التنفيذ من طالبي التنفيذ، وحفظ سجلات الإدارة والقيد فيها، وإنشاء وحفظ ملفات التنفيذ وإثبات ما يتعين إثباته بالملفات من أحكام وقرارات وإجراءات
(ب) تلقي وقيد تظلمات ذوي الشأن من قرارات مدير الإدارة أو قضاتها
(ج) إعداد الإحصائيات الموضحة بالمادة (17)، وعرضها على مدير الإدارة لإرسالها دورياً إلى المكتب الفني للتنفيذ بوزارة العدل والمشار إليه في الفصل السادس من هذا القرار
(د) حصر ومتابعة ملفات التنفيذ المرجأة للتحري أو الدراسة الأمنية، وعرضها على مدير الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها.

المادة 8
يتولى قسم التنفيذ المباشر إجراءات تنفيذ السندات التنفيذية التي تنفذ تنفيذاً مباشراً.
المادة 9
يتولى قسم الحجوز على المنقولات وما في حكمها ما يلي
(أ) تنفيذ أوامر الحجز التحفظي بعد صدورها من القاضي المختص أو الحكم القضائي غير واجب النفاذ أو السند التنفيذي المراد إجراء الحجز التحفظي بموجبه
(ب) إعلان المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، وإخبار المدين بالحجز
(ج) إجراء كافة الحجوز التنفيذية على المنقولات، وبيعها
(د) الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية والحصص.

المادة 10
يتولى قسم التنفيذ العقاري مهام قلم الكتاب المنصوص عليها في المواد (414 و417 و421 و422 و426 و428 و429 و430 و432 و441 و444 و447 و455 و459 و462 و464 و466 و467) من قانون المرافعات، وفي شأن التنفيذ على العقار طبقاً لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 20055.
الفصل الثالث في سجلات التنفيذ
المادة 11
إضافة إلى سائر السجلات الإدارية المعتادة ينشأ بكل إدارة للتنفيذ السجلات الآتية
1- سجل عام لكافة طلبات التنفيذ
2- سجل التنفيذ العقاري ويشمل طلبات التنفيذ العقاري وفقاً لقانون المرافعات، وطلبات التنفيذ على العقار طبقاً لقانون التمويل العقاري أو قانون البنك المركزي
3- سجل الحجوز التحفظية والتنفيذية على المنقولات، وما في حكمها
4- سجل التنفيذ المباشر
5- سجل التظلمات من قرارات إدارة التنفيذ
6- سجل قيد منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
7- سجل عرض عقبات التنفيذ
8- دفتر أصول محاضر التنفيذ الثواني.

المادة 12
ينشأ لكل طلب تنفيذ ملف، يعطي له الرقم المقيد به في سجل قيد طلبات التنفيذ، تودع به جميع الأوراق المتعلقة، وسائر القرارات والأوامر التي تصدرها إدارة التنفيذ وأحكام قاضي التنفيذ والدوائر الاستئنافية في منازعات التنفيذ.
الفصل الرابع إجراءات العمل بإدارة التنفيذ
المادة 13
يتولى مدير الإدارة، أو من يعاونه من قضاتها، فحص ومراجعة كافة طلبات التنفيذ التي تلقاها والمستندات المرفقة بها، للتحقق من اختصاص الإدارة وسلامة السند التنفيذي وصلاحيته للتنفيذ الجبري، وتمام إعلانه للمنفذ ضده قانوناً، وانقضاء يوم على الأقل من تاريخ الإعلان، ويؤشر على الطلب المستوفى بقبوله وقيده في السجل المعد لذلك، وتحديد ميعاد التنفيذ ومعاون التنفيذ المكلف بإتمامه، مع التنسيق عند الاقتضاء مع مديرية الأمن المختصة في الأحوال التي تستوجب إجراء دراسة أمنية قبل التنفيذ
فإذا تبين لمدير الإدارة، أو من يعاونه من قضاتها، عدم استيفاء الطلب شروط قبوله أعاده إلى الطالب لاستيفائه.

المادة 14
يجرى التنفيذ بواسطة معاون التنفيذ المكلف بإتمامه تحت إشراف مدير إدارة التنفيذ ويعرض معاون التنفيذ عقب كل إجراء يتخذه الملف على مدير الإدارة أو أي من قضاتها
وإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ ليأمر بما يراه لازماً
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.

المادة 15
إذا أقيم إشكال أول أو منازعة تنفيذ موضوعية ذات أثر واقف للتنفيذ قانوناً، وجب على معاون التنفيذ عرض الأمر فوراً على مدير الإدارة لإرجاء التنفيذ لحين زوال الأثر الواقف
وعلى كاتب الجلسة المختص موافاة القسم الكتابي فورياً بما يصدره قاضي التنفيذ والدوائر الاستئنافية من أحكام أو قرارات في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وذلك لإثباتها بملف التنفيذ وعرضه على  مدير الإدارة أو من يعاونه من قضاتها لإعمال مقتضى الحكم أو القرار.

المادة 16
إذا أثيرت إحدى عقبات التنفيذ أو إشكال ثان، تعرض الأوراق فوراً على مدير الإدارة أو من يعاونه من قضاتها للأمر بالإجراء المناسب
ويكون له أن يصدر ما يراه لازماً من قرارات لإزالة العقبات المادية التي تعترض التنفيذ، وله أن يأذن لمعاون التنفيذ بالاستعانة بمن يلزم الاستعانة به من رجال الإدارة وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة
وله عند الاقتضاء أن يستعين بأحد خبراء وزارة العدل المعينين بمقر المحكمة الابتدائية بأمانة على عاتق طالب التنفيذ.

المادة 17
ترسل كل إدارة تنفيذ إلى المكتب الفني لشئون التنفيذ، المشار إليه في الفصل السادس، إحصائيات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن أعمال الإدارة خلال الفترة السابقة، متضمنة أعداد طلبات التنفيذ وتاريخ ورود كل منها وموضوعه وما تم فيه والمتبقي منها وأسباب بقائه.
الفصل الخامس في قواعد اختيار معاوني التنفيذ وموظفي الإدارة وتنظيم شئونهم
المادة 18
يشترط فيمن يعين معاونا للتنفيذ - إلى جانب الشروط العامة في قانون العاملين المدنيين بالدولة ما يلي
1- الحصول على مؤهل فوق المتوسط على الأقل، وتكون الأفضلية للحاصلين على إجازة الحقوق أو ما يناظرها
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة والاعتبار، أو وقع عليه جزاء تأديبي لأمر مخل بالشرف والاعتبار
3- اجتياز اختبار تحريري وشفوي تنظمه إدارة المحاكم بالوزارة.

المادة 19
يشترط فيمن يعين كبيراً لمعاوني التنفيذ توافر مدة خبرة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال عمل محضر التنفيذ، إضافة إلى استيفاء الشروط المتطلبة لشغل وظيفة معاون تنفيذ.
المادة 20
يشترط فيمن يعين ضمن موظفي إدارة التنفيذ ما يشترط فيمن يعين كاتباً وفقاً لقانون السلطة القضائية، إضافة إلى مدة خبرة بالعمل بالمحاكم لا تقل عن سنتين.
المادة 21
يعمل معاونو التنفيذ وموظفو الإدارة تحت رقابة كبير معاوني التنفيذ والجميع خاضعون لمدير إدارة التنفيذ ولرئيس المحكمة الابتدائية
ويسري في شأن واجبات معاوني التنفيذ وموظفي إدارة التنفيذ وتأديبهم وأوضاعهم الوظيفية، أحكام الباب الخامس من قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالكتبة والمحضرين وأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة
ويعرض مدير إدارة التنفيذ الشكاوى والمخالفات التأديبية المتعلقة بمعاوني التنفيذ وموظفي الإدارة على رئيس المحكمة الابتدائية ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها وفقاً للقواعد العامة المنظمة للتحقيق مع العاملين  بالمحاكم وتأديبهم.

الفصل السادس المكتب الفني لشئون التنفيذ
المادة 22
ينشأ بوزارة العدل مكتب فني لشئون التنفيذ، يلحق بالإدارة العامة للتفتيش القضائي ويرأسه مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، ويؤلف من عددٍ كافٍ من الأعضاء ويصدر بتشكيله قرار من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، بعد العرض على وزير العدل.
المادة 23
يختص المكتب الفني لشئون التنفيذ بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء إدارات التنفيذ لمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يلي
1- متابعة سير العمل بإدارة التنفيذ لضمان انتظامه، وإزالة ما يعترضه من مشكلات، وتقدير الاقتراحات اللازمة لذلك
2- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بإدارات التنفيذ، وإبداء الرأي فيما يستجد من عقبات تنفيذ، وإعداد ما يلزم تعميمه من إرشادات
3- وضع خطة سنوية لإعداد وتنظيم دورات تدريبية لمديري إدارات التنفيذ وأعضائها، وكذلك لمعاوني التنفيذ
4- تلقي ومراجعة الإحصائيات السنوية والنصف سنوية والربع سنوية والشهرية التي ترسلها إدارات التنفيذ عن نتائج أعمالها وفقاً لنص المادة (18) من هذا القرار
5- فحص الشكاوى المتعلقة بإجراءات التنفيذ ومتابعتها مع إدارة التنفيذ المختصة لحين التصرف فيها
6- إعداد تقرير سنوي عن أعمال إدارات التنفيذ من واقع مراجعة الإحصاءات الدورية، والزيارات الميدانية، وفحص الشكاوى، وتقييمات رؤساء المحاكم الابتدائية
7- بحث ودراسة إنشاء فروع لإدارات التنفيذ في بعض دوائر المحاكم الجزئية
8- إعداد قاعدة بيانات لأعضاء إدارات التنفيذ بجميع المحاكم وتحديثها سنوياً.

المادة 24

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.