الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 فبراير 2019

الطعن 2778 لسنة 58 ق جلسة 15 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 162 ص 129


جلسة 15 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قرة.
--------------
(162)
الطعن رقم 2778 لسنة 58 القضائية

(3 - 1)  إيجار "إيجار الأماكن" المنشآت الآيلة للسقوط". بطلان "بطلان الحكم". حكم "إصدار الحكم". خبرة. نظام عام. نقض. استئناف. اختصاص
(1) المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981. علة ذلك
  (2)تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط
تعلقه بالنظام العام. مخالفته. أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه
(3) خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه

-------------
1 - مفاد النص في المادتين 18، 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد راعى في إسناد هذا الاختصاص للهيئة الواردة في المادة الأولى - وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 والمتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة من أن "ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر... ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977" إذ اقتصر حكم هذا النص على الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة ولم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في المادة 18 سالفة الذكر هي المختصة بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط
2 - إذ كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون - على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط - هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، وامتداد هذا البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة ويحق للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف - عند الحكم في الدعوى - جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه
3 - إذ كان الثابت من بيانات الحكم الابتدائي ومن محضر جلسة النطق به أن تشكيل المحكمة التي نظرت الطعن وندبت خبيراً فيه المباشرة المهمة المبينة بمنطوق حكمها التمهيدي الصادر في (...) الذي قدم تقريره وأصدرت حكمها فيه لم يتضمن اسم المهندس المدني أو المعماري خلافاً لما أوجبته المادة 18 سالفة الذكر والتي أبقى عليها القانون 136 لسنة 1981، فإن هذا الحكم وتقرير الخبير الذي ندبته. محكمة أول درجة يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه وأخذ بأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً بما يجعل البطلان يلحقه بدوره ولا محل للقول بأن الحكم المشار إليه قد أقام قضاءه على أسباب مستقلة، إذ أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل ثم اعتنق ذات أسبابه التي عول فيها على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء الذي ندبته محكمة أول درجة رغم ما لحقه من بطلان، بما يستوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 7597 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار التنظيم رقم 28 لسنة 1982 الصادر من رئيس حي وسط القاهرة في 27/ 7/ 1982 بهدم العقار المبين بالصحيفة إلى الترميم على سند من أن حالة العقار لا تستوجب الهدم بل تحتاج إلى التنكيس. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت في 18/ 3/ 1985 بتأييد القرار المطعون فيه ورفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3761 لسنة 102 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 4/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي صدر في منازعة تتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم دون أن يلحق بتشكيل الهيئة التي أصدرته مهندس معماري أو مدني وفقاً لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي أبقى عليها القانون 136 لسنة 1981 الأمر الذي يبطل هذا الحكم، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى هذا الحكم في أسبابه فإن البطلان يلحقه بدوره بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، والنص في المادة 18 المشار إليها على أنه "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني..." يدل على المشرع قد راعى في إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة - وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 والمتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة من أن "يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977" إذ اقتصر حكم هذا النص على الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة ولم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في المادة 18 سالفة الذكر هي المختصة بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. لما كان ذلك وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، وامتداد هذا البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة ويحق للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف - عند الحكم في الدعوى - جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه وكان الثابت من بيانات الحكم الابتدائي ومن محضر جلسة النطق به أن تشكيل المحكمة - التي نظرت الطعن وندبت خبيراً فيه لمباشرة المهمة المبينة بمنطوق حكمها التمهيدي الصادر في 17/ 10/ 1983 الذي قدم تقريره وأصدرت حكمها فيه - لم يتضمن اسم المهندس المدني أو المعماري خلافاً لما أوجبته المادة 18 سالفة الذكر والتي أبقى عليها القانون 136 لسنة 1981 حسبما سلف البيان، فإن هذا الحكم وتقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه وأخذ بأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً بما يجعل البطلان يلحقه بدوره ولا محل للقول بأن الحكم المشار إليه قد أقام قضاءه على أسباب مستقلة، وإذ أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل ثم اعتنق ذات أسبابه التي عول فيها على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء الذي ندبته محكمة أول درجة رغم ما لحقه من بطلان على ما سلف بيانه، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1041 لسنة 58 ق جلسة 14 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 158 ص 104


جلسة 14 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
---------------
(158)
الطعن رقم 1041 لسنة 58 القضائية

(1، 2) دعوى "الطلبات في الدعوى" تكييف الدعوى والطلبات فيها". 
 (1)العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به
 (2)تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه. ما عناه المدعي فيها واقعاً دون حرفية العبارات وفي حدود سببها
(3) دعوى "سبب الدعوى". 
وجوب الاعتراض على تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في إبدائه أمام محكمة النقض
(4، 5) تعويض: "العناصر المكونة للضرر". مسئولية. نقض
 (4)الضرر المادي. هو المساس بحقوق الشخص المالية وبحقه في سلامة جسمه
 (5)تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
(6، 7) قرار إداري. اختصاص. تعويض 
 (6)القرار الإداري. ماهيته
(7) الخطأ الذي يرتكبه أحد موظفي الدولة. لا يعد قراراً إدارياً. اختصاص القضاء العادي بالتعويض عنه.
 (8)تقادم "تقادم مسقط: وقف التقادم". محكمة الموضوع. دفوع "الدفع بالتقادم". 
- حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بوقف التقادم
(9) تقادم "تقادم مسقط: مدة التقادم". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". تعويض. مسئولية. دفوع
التمسك بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. رفض الدفع دون تناول مدة سقوط دعوى المسئولية واكتمالها. قصور وخطأ

------------
1 - العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به
2 - العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعي منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى
3 - الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب أن يكون أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه أمام محكمة النقض
4 -  الضرر المادي ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضاً المساس بحقه في سلامة جسمه
5 - إن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض إذا استندت في ذلك لأسباب معقولة.
6 - القرار الإداري - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة
7 - إن ارتكاب أحد موظفي الدولة خطئاً أثناء أو بسبب أداء وظيفته لا يعد قراراً إدارياً وبالتالي فإن التعويض عنه من اختصاص جهة القضاء العادي
8 - حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن من شأن قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع أن يحول دون اكتمال مدة التقادم، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
9 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم هذا الدفع دون أن يتناول بما فيه الكفاية مدة سقوط دعوى المسئولية بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني وما إذا كانت قد اكتملت قبل نفاذ دستور 1971 من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 5793 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 50000 ألف جنيه، وقالت شرحاً لها إنه نفاذاً للأمر الصادر من الطاعن الأول قام الطاعن الثاني باعتقال مورثها في المدة ما بين 1959 حتى 1964 تعرض خلالها للتعذيب مما أصابهم بأضرار مادية وأدبية، فأقاموا الدعوى تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهم وبمورثهم، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها، قضت بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 4000 آلاف جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 7514 لسنة 104 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها استئنافاً فرعياً برقم 10607 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 1/ 1988 قضت في الاستئناف الأصلي برفضه وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يدفعا إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها تعويضاً قدره 10000 آلاف جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بصفتيهما بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من ستة أوجه (الأول) إن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب الحكم عن الأضرار الشخصية التي أصابتها عن نفسها وبصفتها من جراء اعتقال مورثها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لها بالتعويض عن الأضرار المادية التي أصابت مورثها مما يعد تغييراً لأساس الدعوى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. (الثاني) إن الحكم المطعون فيه اعتبر الألم الجسدي والنفسي للمورث يترتب عليهما ضرراً مادياً برغم أنه يتولد عنهما ضرراً أدبياً كما أن المساس بسلامة أعضاء الجسم قد يترتب عليه ضرراً مادياً وضرراً أدبياً مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال. (الثالث) خالف الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص الولائي إذ خلت الأوراق من الدليل على تجريد أمر اعتقال المورث من العمل الإداري فينعقد الاختصاص لمجلس الدولة. (الرابع) إن الحكم المطعون فيه لم يتثبت من وجود إخلال بمصلحة مالية لمورث المطعون ضدها ترتبت على المساس بسلامة أعضاء جسمه. (الخامس) إن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر الضرر المادي الذي حاق بالمورث. (السادس) قضى الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه الخصوم إذ طلبت المطعون ضدها التعويض عن الأضرار التي حاقت بها من جراء اعتقال مورثها إلا أن الحكم قضى لها بالتعويض عن الأضرار المادية التي حاقت به من جراء هذا الاعتقال
وحيث إن النعي بالوجه السادس مردود. ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عاناه المدعي منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى صحيحاً - بما تبينه من وقائع الدعوى المطروحة وفي حدود سببها - إلى أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة قد تحددت بطلب التعويض المادي والأدبي عن الأضرار الشخصية التي أصابتها عن نفسها وبصفتها من جراء اعتقال مورثها - وهو ما لم ينكره الطاعنان - وأيضاً بطلب التعويض الموروث المقضي به، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن النعي بالوجه الأول غير مقبول، ذلك أن الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب أن يكون أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه أمام محكمة النقض. ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة ثاني درجة بما ورد بوجه النعي من أن المطعون ضدها طلبت الحكم بالتعويض عن الأضرار الشخصية التي أصابتها عن نفسها وبصفتها من جراء اعتقال مورثها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى لها بالتعويض عن الأضرار المادية التي أصابت مورثها، فإن في ذلك ما يسقط حقهما في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه - غير مجد - حسبما جاء بالرد على الوجه السادس - وبالتالي يضحى غير مقبول
وحيث إن النعي بالوجوه الثاني والرابع والخامس مردود. ذلك أن الضرر المادي ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضاً المساس بحقه في سلامة جسمه، وأن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض إذا استندت في ذلك لأسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض موروث - بعد أن عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي تعرض لها المورث في سلامة جسمه خلال فترة اعتقاله - استناداً إلى شهادة شاهدي المطعون ضدها وكان ذلك بأسباب مبررة وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذه الوجوه يضحى على غير أساس
وحيث إن النعي بالوجه الثالث غير سديد. ذلك أن القرار الإداري - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة و أن ارتكاب أحد موظفي الدولة خطئاً أثناء أو بسبب أداء وظيفته لا يعد قراراً إدارياً وبالتالي فإن التعويض عنه من اختصاص جهة القضاء العادي، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن الأضرار التي أصابت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها من جراء تعذيب مورثها وكذلك ما أصابه من أضرار من جراء هذا التعذيب فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي وليس تعويضاً عن القرار الإداري باعتقال المورث ومن ثم تختص المحاكم بنظرها ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول الطاعنان إنهما تمسكا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني إلا أن محكمة ثاني درجة رفضت هذا الدفع استناداً إلى نص المادة 57 من دستور سنة 1971 بالرغم من أن الإفراج عن مورث المطعون ضدها تم في 20/ 4/ 1964 وأقامت الدعوى بتاريخ 7/ 4/ 1986 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم قبل العمل بدستور سنة 1971 في 11/ 9/ 1971 وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك يكون مخالفاً القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن من شأن قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع أن يحول دون اكتمال مدة التقادم، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم هذا الدفع دون أن يتناول بما فيه الكفاية مدة سقوط دعوى المسئولية بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني وما إذا كانت قد اكتملت قبل نفاذ دستور 1971 من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 612 لسنة 58 ق جلسة 14 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 157 ص 97


جلسة 14 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
--------------
(157)
الطعن رقم 612 لسنة 58 القضائية

 (5 - 1) إيجار. "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط" حكم. "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل: الخطأ في القانون: ما لا يعد كذلك" قانون. نظام عام. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". 
(1) قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر. تعلقها بالنظام العام
(2) صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه. أثره. لا محل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار.
 (3)امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أو حكم المحكمة الصادر في شأنه. أثره. حق الجهة الإدارية في تنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتعرض الأخير للعقوبة المقررة بالمادة 79 ق 49 لسنة 1977
(4) إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله. لا يعيبه الخطأ الوارد في أسبابه تزيداً
 (5)صيرورة القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد. مؤداه. عدم جواز تمكين المستأجر من العودة إليه فيما لو قام المؤجر بترميم العقار بدلاً من إزالته. للمستأجر الحق في التعويض في هذه الحالة إن كان له مقتضى. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورثة الطاعنين بتمكينها من العين المؤجرة لصيرورة قرار إزالتها نهائياً. لا خطأ. النعي عليه فيما استطرد إليه بشأن هلاك العين المؤجرة - أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج

----------------
1 - المستقر عليه - في قضاء محكمة النقض - أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام
2 - إذ كان قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار، ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته
3 - يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي - في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة - أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك، وفي حالة امتناعهم عن تنفيذه يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه على نفقة صاحب الشأن حفاظاً على الأرواح والأموال من تعرضها للخطر فضلاً عن تعرضه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون 49 لسنة 1977
4 - إذا كان الحكم صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفي من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب مهما كان في هذا التزيد من خطأ
5 - إذا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثة الطاعنين قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد مما مؤداه أنه يمتنع بحث ما يكون قد شابه من عوار أو مدى سلامة العقار وأنه لا يسوغ قانوناً تمكين المستأجر من العودة إليه فيما لو قام المؤجر بترميمه بدلاً من إزالته ذلك أن امتناع المؤجر عن تنفيذ القرار الهندسي النهائي الصادر بالإزالة وتمكين المستأجر من العودة إلى العقار يعرضه للمساءلة الجنائية ويجيز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه جبراً على نفقته، وكل ما للمستأجر في هذه الحالة مطالبة المؤجر بالتعويض إن كان له مقتضى. وكان الطاعنان لا ينازعان في طعنهما في نهائية القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه برفض الدعوى - دعوى مورثة الطاعنين بتمكينها من العودة إلى العين المؤجرة - إلى أن هذا القرار صار نهائياً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه بشأن هلاك العين المؤجرة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم 1605 سنة 1982 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بتمكينها من العودة إلى العين المؤجرة لها. وقالت بياناً لذلك أنها تستأجر دكاناً بالمنزل المملوك للمطعون عليه وأنها أجبرت بمعرفة الشرطة على تركه لصدور قرار من اللجنة المختصة بإزالة جزء من العقار - يقع به ذلك الدكان - وترميم باقيه ترميماً فنياً شاملاً، إلا أن المطعون عليه تقاعس عن تنفيذ القرار ثم اكتشفت أنه قام بترميم الدكان المؤجر لها وضمه إلى دكان آخر يضع يده عليه فأقامت الدعوى، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره - الذي ضمنه أن القرار الهندسي المشار إليه أصبح نهائياً - حكمت بتاريخ 29/ 1/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان، هذا الحكم بالاستئناف رقم 432 سنة 37 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي حكمت بتاريخ 13/ 12/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لما كانت مورثتهما قد أجبرت على إخلاء العين المؤجرة لها لتنفيذ القرار الهندسي المتضمن إزالة جزء من العقار تقع به تلك العين في حين تحايل المطعون عليه على هذا القرار بأن قام بترميمه ترميماً شاملاً أصبحت معه تلك العين موجودة وقائمة الأمر الذي يسوغ للمستأجرة العودة إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من هلاك العين المؤجرة لنهائية القرار الهندسي بإزالتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام، وكان قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار، ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، وأنه يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك، وفي حالة امتناعهم عن تنفيذه يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه على نفقة صاحب الشأن حفاظاً على الأرواح والأموال من تعرضها للخطر فضلاً عن تعرضه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون السالف بيانه، وأنه متى كان الحكم صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفي من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب مهما كان في هذا التزيد من خطأ. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثة الطاعنين قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد مما مؤداه أنه يمتنع بحث ما يكون قد شابه من عوار أو مدى سلامة العقار وأنه لا يسوغ قانوناً تمكين المستأجر من العودة إليه فيما لو قام المؤجر بترميمه بدلاً من إزالته ذلك أن امتناع المؤجر عن تنفيذ القرار الهندسي النهائي الصادر بالإزالة وتمكين المستأجر من العودة إلى العقار يعرضه للمساءلة الجنائية ويجيز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذه جبراً على نفقته، وكل ما للمستأجر في هذه الحالة مطالبة المؤجر بالتعويض إن كان له مقتضى. وكان الطاعنان لا ينازعان في طعنهما في نهائية القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة لمورثتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن هذا القرار صار نهائياً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه بشأن هلاك العين المؤجرة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 755 لسنة 59 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 188 ص 301

جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
--------------
(188)
الطعن رقم 755 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". 
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة نقض
(2) تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه". مسئولية
الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة. حق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً ناشئاً عن الإصابة فقط. لا يغير من ذلك النص في المادة 222/ 2 مدني على قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي على هؤلاء الأقرباء في حالة الموت. ما ورد بهذا النص لا يحرمهم مما لهم من حق أصل في التعويض عن هذا الضرر إذا كان ناشئاً عن الإصابة. أساس ذلك
---------------
1 - إذ كان النعي وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.
2 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً.... "وفي الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب". أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداءً بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1557 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالا بياناً لذلك أنه بتاريخ 12/ 6/ 1975 تسبب تابع الطاعن أثناء تأدية وظيفته في إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية، وقد قضى بمعاقبته عن ذلك بحكم بات ويقدران التعويض الجابر لما أصابهما من أضرار مادية وأدبية بالمبلغ المطالب به - وبتاريخ 25 من فبراير 1984 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه تقسم بينهما على النحو المبين بأسباب الحكم. استأنف المطعون ضدهما الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3003 لسنة 101 ق طالبين زيادة التعويض للقدر المطالب به، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3133 لسنة 101 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 22 من ديسمبر 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمطعون ضدها الثانية عما أصابها من حزن وألم نفسي من جراء إصابة ابنها رغم أنها لم تدع ذلك أو تقم بإثبات حصوله مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وارد على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف، فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني صريح في قصر التعويض عن الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية على حالة موت المصاب مما مؤداه أنه لا يجوز تعويض هذه الفئات في غير تلك الحالة والتي لا يتسع النص لغيرها وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بتعويض عن الضرر الأدبي للمطعون ضدها الثانية عن إصابة ابنها المطعون ضده الأول يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً...." وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداءً بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته التقديرية إلى تعويض المطعون ضدها الثانية وهي أم المطعون ضده الأول عما لحقها من ضرر أدبي مباشر تمثل في الحزن والألم النفسي من جراء إصابته فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 306 لسنة 59 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 187 ص 293

جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
--------------
(187)
الطعن رقم 306 لسنة 59 القضائية
(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي
حجية الحكم. شرطها. أن يكون هناك حكم قضائي صادراً من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وبقاء هذا الحكم قائماً دون إلغاء
(2) نقض "أثر نقض الحكم". حكم
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها
(3، 4 ) مسئولية "مسئولية تقصيرية". محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع في الدعوى". تعويضي". 
 (3)محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ما دام استخلاصها سائغاً
 (4)حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكاً بحق أو زوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل على التواطؤ. شرطه
--------------
1 - لكي يجوز التمسك بحجية الحكم يتعين كشرط أساسي أن يكون هناك حكم قضائي صادر من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وأن يظل هذا الحكم قائماً ولم يتم إلغاءه من جهة القضاء المختصة
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً
4 - المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أنه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم
5 - تقدير الدليل على التواطؤ هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 617 سنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 250000 جنيه واحتياطياً ندب خبير لتقدير قيمة المحلات وبيان المبلغ الذي يتعين على المطعون ضدهم دفعه للحصول على محلات مماثلة لمحلاتهم وبيان الأضرار التي لحقت بهم، وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقود إيجار ثابتة التاريخ يستأجرون من المطعون ضده الأول المحلات والدكاكين والورش المبينة بتلك العقود وقد تواطأ مع زوجته مورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة فأقامت دعوى مستعجلة بطرده من الأرض المقام عليها المحلات على سند من أنه يستأجرها من البائع لها وانتهت مدة عقد الإيجار وضمنت دعواها المساحة المقام عليها المحلات التي يستأجرونها دون أن تشير إلى وجود تلك المحلات رغم علمها بذلك ودون أن تدخلهم في هذه الدعوى التي قضي فيها بطرد المطعون ضده الأول الذي استشكل صورياً في التنفيذ، ثم تنفذ الحكم وتم هدم المحلات التي يستأجرونها فأقاموا الجنحة المباشرة رقم 2700 سنة 1978 الدقي ضدهما فحكمت المحكمة بإدانتهما وبإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإذ استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم قضت محكمة الجنح المستأنفة ببرائتهما ورفض الدعوى المدنية. فطعنوا في هذا الحكم بالنقض في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية، وقيد الطعن برقم 5349 لسنة 52 ق وبتاريخ 19/ 4/ 1983 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وقضت بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الدعوى المدنية، فقام المطعون ضده الأول ومورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة بتعجيلها وتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة جنح مستأنف أمن الدولة بعد مرور أكثر من عام فيكون حقهما في تعجيل الاستئناف قد سقط ويكون الحكم الجنائي بالنسبة للدعوى المدنية - في خصوص قضائه بمبدأ التعويض - قد أصبح باتاً، وإذ لحقت بهم أضرار نتيجة خطأ المطعون ضده الأول ومورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة تمثل في الاستيلاء بغير حق على محلاتهم وهدمها وحرمانهم من مصدر رزقهم فقد أقاموا الدعوى وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1986 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7090 لسنة 103 قضائية وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1988 حكمت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر في الجنحة المباشرة رقم 2700 لسنة 1978 الدقي صار باتاً بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لتعجيل المطعون ضدهم الدعوى المدنية أمام محكمة جنح أمن الدولة بعد مرور أكثر من سنة من صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5349 لسنة 52 قضائية بتاريخ 9/ 4/ 1983 فتكون دعواهم الحالية هي تكملة التعويض المستحق لهم، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الحكم الصادر في الدعوى المدنية في الجنحة المشار إليها ليس له أية حجية ورتب على ذلك أن دعواهم تعتبر دعوى مبتدأة بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لكي يجوز التمسك بحجية الحكم يتعين كشرط أساسي أن يكون هناك حكم قضائي صادر من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وأن يظل هذا الحكم قائماً ولم يتم إلغاءه من جهة القضاء المختصة وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الجنحة المباشرة رقم 2700 لسنة 1978 الدقي لا يجوز حجية على دعوى التعويض الماثلة على قوله (.... لا يسوغ الاستناد إلى الحكم الصادر من محكمة النقض في إثبات نهائية الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقاضي بتعويض مؤقت، وغير سديد أن هذا الحكم قد أضحى نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضي ذلك أن مفاد حكم النقض هو إلغاء الحكم الاستئنافي فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر تلك الدعوى إعمالاً لأحكام القانون 115 لسنة 1980 والذي يعمل به اعتباراً من 31/ 5/ 1980 وأن الدعوى قد غدت وعلى ما جاء في حكم النقض من اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية ولا يقدح في ذلك وعلى نحو ما أثبت حكم النقض في مدوناته ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المشار إليه من أنه لا يقبل الإدعاء المدني أمام محكمة أمن الدولة إذ أن مناط تقدير ذلك هو لمحكمة أمن الدولة.... ومفاد كل ذلك أنه غير سديد قانوناً ما ذهب إليه المستأنفون من أن الحكم القاضي بتعويض مؤقت لا زال قائماً أو أنه اكتسب أية حجية، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يتفق وصحيح القانون من أنه ليس للحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر بالنسبة للدعوى المدنية وجود بعد نقض الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، وإذ رتب الحكم على هذا تكييفه للدعوى المقامة من الطاعنين بأنها دعوى مبتدأة بالتعويض وليست دعوى تكملة للتعويض يكون سديداً ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم بثبوت خطأ المطعون ضده الأول وزوجته مورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة وحصول التواطؤ بينهما وعلمهما بوجود المحلات التي يستأجرونها وثبوت وجودها بالعقد المسجل الذي تضمن أن الأرض مقام عليها محلات ودكاكين ولم تدخلهم في دعوى الطرد ولم يستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم ولم يدفع الدعوى بثمة دفاع وقام بعمل إشكال صوري في التنفيذ ليفوت عليهم فرصة وقف تنفيذ الحكم وتم إخلائهم بمقتضى حكم لم يمثلوا فيه، وأن التواطؤ ثابت بين المطعون ضده الأول وزوجته من تقديمهما طلب للحصول على ترخيص لإقامة عمارة سكنية من تسعة أدوار على الأرض وقد تسلم المطعون ضده الأول الترخيص وأعلن في الصحف عن بيع وإيجار وحدات سكنية بها مما يدل على عدم وجود خصومة بينهما كما أن المشرع في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 افترض علم الزوج والزوجة بالتعاقد السابق معهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وخلص إلى نفس الخطأ وذهب إلى أنهم قد ركنوا في إثبات دعواهم إلى صورية عقد الإيجار الذي استندت إليه مورثة المطعون ضدهما الثانية والثالثة، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً كما أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وكانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئول عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، كما أن تقدير الدليل على التواطؤ هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حق المطعون ضدهم ودلل على ذلك بأسباب سائغة ومقبولة وكافية لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 877 لسنة 59 ق جلسة 27 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 180 ص 243


جلسة 27 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة السيد حشيش.
--------------
(180)
الطعن رقم 877 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) شفعة "دعوى الشفعة: قيمتها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص "الاختصاص القيمي".
 (1)الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء المطعون ضدهم الأربعة الأول الحصص الشائعة المشفوع فيها بموجب ثلاث عقود مستقلة صادرة من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهم على استقلال. الدعوى بطلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بقيمة كل عقد على حده. علة ذلك
 (2)دعوى الشفعة. تقدير قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37/ 1 مرافعات. قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني دخولها في نصاب المحكمة الابتدائية وللعقد الثالث دخولها في نصاب المحكمة الجزئية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. سريان أحكام القانون 23 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون المرافعات. لا أثر له. علة ذلك

---------------
1 - مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وكان الثابت من الأوراق أن الحصص الشائعة المشفوع فيها بيعت إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب ثلاث عقود مؤرخين...... صادر أولهما من المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة، وصادر ثانيهما من المطعون ضده الثامن، وصادر ثالثهما من المطعون ضده الأخير، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب الملكية يكون قد ثبت للطاعن بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد انعقاده وكانت الدعوى تتضمن طلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة، وكان هذا الطلب - في حقيقته ثلاث طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى تكون قد انتظمت ثلاث دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً، وتقدر كل منها على حده بقيمة المطلوب فيها، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه الطلبين الأخيريين ذلك أنه متى كان كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38 من قانون المرافعات
2 - لما كانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي فتقدر باعتبار سبعين مثلاً، وكان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة.... فإن قيمة الدعوى تدخل لكل من العقدين الأول والثاني في نصاب المحكمة الابتدائية، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون 23 لسنة 92 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - تختص بالحكم ابتدائياً في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة 37 بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، والأراضي باعتبار مائتي مثل قيمة تلك الضريبة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى 1363 لسنة 1987 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أن يأخذا بالشفعة حصة مساحتها 151.82 م2 مشاعاً في العقار المبين بالصحيفة البالغ مساحته 246.57 م2 وقالا بياناً لذلك إنهما شريكان على الشيوع في ذلك العقار، وعلماً أن المطعون ضدهم الأربعة الأول باع لهم المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة 87.89 م2 وباع لهم المطعون ضده الثامن 53.93 م2، وباع لهم المطعون ضده الأخير 10 م2، وذلك مشاعاً في العقار بموجب ثلاثة عقود مستقلة، فأقاما الدعوى بالطلب السالف ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 1/ 1988 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة بندر الفيوم الجزئية، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 174 لسنة 24 ق بني سويف (مأمورية الفيوم)، وبتاريخ 16/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض الفضاء المشفوع فيها باعتبار مثل الضريبة السنوية المفروضة عليها والبالغ مقدارها 134.400 جنيهاً، ورتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، في حين أنها تقدر باعتبار سبعين مثلها طبقاً للمادة 37/ 1 من قانون المرافعات فتختص المحكمة الابتدائية بنظرها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وكان الثابت من الأوراق أن الحصص الشائعة المشفوع فيها بيعت إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب ثلاث عقود مؤرخ 1/ 9/ 1978 صادر من المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة، والثاني مؤرخ 26/ 9/ 1978 صادر من المطعون ضده الثامن، والثالث مؤرخ 9/ 1/ 1989 صادر من المطعون ضده الأخير، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب الملكية يكون قد ثبت للطاعنين بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد انعقاده، وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة، وكان هذا الطلب - في حقيقته - ثلاث طلبات جمعتها صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت ثلاث دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً، وتقدر كل منها على حده بقيمة المطلوب فيها، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه الطلبين الآخيريين ذلك أنه متى كان كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي فتقدر باعتبار سبعين مثلاً، ولما كان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة على المخزن 1.920 جنيهاً فتقدر قيمته بمبلغ 345.600 جنيهاً وتقدر قيمة الأرض الملحقة به بمبلغ 9408 جنيهاً باعتبار أن الضريبة المفروضة عليها 134.400 جنيهاً ولتصبح قيمة العقار كله مبلغ 9753.600 جنيهاً ولما كانت المساحات المشفوع فيها بالعقد الأول مقدارها 87.89 م2 وقيمتها مبلغ 3447.725 جنيهاً وبالعقد الثاني مقدارها 53.93 م2 قيمتهما مبلغ 2133.363 جنيهاً وبالعقد الثالث مقدارها 10 م2 وقيمتهما مبلغ 359.580 جنيهاً ومن ثم تدخل قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني في نصاب المحكمة الابتدائية، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون 23 لسنة 1992 - بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - تختص بالحكم ابتدائياً في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة 37 بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، والأراضي باعتبار مائتي مثل قيمة تلك الضريبة، إذاً بإعادة تقدير قيمة الدعوى وفقاً لهذا التعديل، فإن قيمة العقار المشفوع فيه بالعقد الأول تكون مبلغ 9800.800 جنيهاً، وقيمة العقار بالعقد الثاني مبلغ 6013.900 جنيهاً وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بشأنها، وقيمة العقار بالعقد الثالث مبلغ 1115.120 جنيهاً وتختص بنظر الدعوى بشأنه المحكمة الجزئية.
لما تقدم ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.