الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 مايو 2026

مضابط لجنة الخمسين / توزيع اللجان

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع الرابع للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ٩ من سبتمبر ۲۰۱۳ م )
اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية الساعة السادسة مساء، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة (٤٦) عضواً. عدد
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
السادة الأعضاء ، وزع على حضراتكم جدول أعمال الاجتماع (الرابع) متضمناً الآتى :
أولاً : إعلان نتائج الرغبات وتشكيل اللجان النوعية .
هل هناك أي ملاحظات ؟
لا ملاحظات )
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
إذن ، اعتمد الجدول
وزع على حضراتكم الصيغة النهائية كما اتفقت اللجنة عليها من اللائحة ، أي أخطاء نحوية أو غير ذلك ترتيبية أو تنظيمية سوف تعود مرة أخرى ، سوف أعطى الكلمة للمستشار فرج الدري لإعلان نتائج الرغبات وتشكيل اللجان
السيد المستشار فرج الدري ( أمين عام مجلس الشورى ):
شكراً سيادة الرئيس .
لجنة الصياغة، وهم :
الأستاذ عمرو موسى ، الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى ، الأستاذ الدكتور جابر نصار ، الأستاذ الدكتور كمال الهلباوى ، الأستاذة مني ذو الفقار
لجنة الحوار، وهم :
الأستاذ محمد عبد القادر، الأستاذ جبالي محمد جبالي الدكتور طلعت عبد القوى ، الدكتورة عزة العشماوى، اللواء محمد مجد الدين بركات ، المهندس محمد سامى أحمد ، الأستاذ سامح عاشور ، الأستاذ محمود بدر الأستاذ محمد مصطفی بدران الأستاذ ممدوح حمادة ، الأستاذ محمد أسامة مهران.
لجنة نظام الحكم وهم :
الأستاذ أحمد عيد الأستاذ أحمد الوكيل ، الدكتور السيد البدوى الدكتور عمرو الشوبكي الدكتور جابر جاد، الأستاذ محمد عبدالعزيز ، الأستاذ ضياء رشوان
لجنة الحقوق والحريات وهم :
الأستاذ محمد عبلة، الأستاذ أحمد خيرى، الأستاذ مسعد سليمان الأستاذ محمد سلماوى، الأستاذ عمرو صلاح ، الأستاذ سيد حجاب الدكتورة هدى الصدة ، اللواء على عبد المولى ، الأستاذ حجاج آدول.
لجنة المقومات الأساسية وهم :
الدكتور عبدالله النجار ، الأنبا بولا ، القس صفوت البياض السفيرة ميرفت التلاوى الأستاذة منى ذو الفقار ، الدكتور مجدى يعقوب ، الدكتور محمد غنيم ، الدكتور حسام المساح ، الأستاذ شوقي علام نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز ، الأستاذ بسام الزرقا ، الدكتور سعد الدين الهلالي ، الأستاذ محمد عبدالسلام المهندس إلهامى الزيات ، الأستاذة عبلة محيى الدين
هذه هي اللجان وتوزيعها ، يوجد بعض الأعضاء لم ينضموا فمن الممكن أن ينضموا بعد ذلك
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام) :
توجد رغيتان لكل عضو التشكيل الأول تم على أساس الرغبة الأولى لحين اختيار المقرر والمقرر المساعد ، بعد اختيار المقرر والمقرر المساعد لكل لجنة، فإن اللجان مفتوحة لأى شخص
السيد الأستاذ خالد يوسف :
أنا كنت كاتب المقومات الأساسية للمجتمع والدولة أن كاتبها رغبة أولى .
السيدة الدكتورة هدى الصدة :
الدكتور محمد أبو الغار قد أبدى رغبة أن ينضم للجنة الحقوق والحريات واسمه لم يدرج .
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق :
أبديت رغبة أولى وثانية ولم يرد اسمى ، والرغبة الأولى لى هي لجنة المقومات الأساسية .
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
الأستاذ حسين عبد الرازق موجود في لجنة المقومات الأساسية
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
في الحقيقة أنه حسب ترتيب اللجان، أنا قد أرسلت للدكتور جابر نصار في الجلسة الأولى إحصاء بعدد مواد الدستور بحسب اللجان ، فاكتشفت أن لجنة نظام الحكم تختص بـ ۱۰۹ مواد، ولجنة الحريات تخصص بـ ٣٦ مادة ، ولجنة المقومات تختص ب ٣٩ مادة ونكتشف فجأة أن هذا الخلل ازداد ، فلجنة نظام الحكم بها سبعة من خمسين وتختص بـ ۱۰۹ مواد بالدستور ، وبالتالي نحن قد وضعنا قاعدة في اختيار أول ويوجد اختيار ثان ، المسألة لم تتعلق باختيار مقرر أو رئيس، ولكنها متعلقة بجزء موضوعى، وهو أن هذه اللجنة تختص بالسلطات الثلاث بالدولة ، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتختص أيضا بالهيئات المستقلة والرقابية وتختص بالقوات المسلحة وبالرغم من هذا تحظى بسبعة أى سبعة أعضاء اللجنة، هذا أمر في الحقيقة يعكس خطورة شديدة، وبالتالي أنا أدعو السيد الرئيس إلى تجاوز مسألة الاختيار الأول والثاني وإعادة النظر في اللجان منذ الآن وتصحيح هذا الخلل ، لأنه ليس من المعقول للمقومات فيها ١٦ عضواً حتى الآن وهى لها ٣٦ مادة، ولجنة تختص بـ ۱۰۹ مواد وتضم نظام البلد كله، وأنا أقول للزملاء وهذا حديث من القلب، ربما كان التدافع نحو الجنق المقومات والحريات هو الخشية من البعض حول ما يثار وأثير سابقا من خلاف حول بعض المواد، هذه الخلافات وأرى في وجوه أعضاء اللجنة جميعا أنها لن تأخذ منا وقتا طويلا ولا صراعا كبيرا ولكن الأولى بالبناء هو نظام الحكم نحن نبنى نظام حكم بكل ما يعنيه الأمر من برلماني أو رئاسي أو غيرها من تفاصيل، فأرجو تصحيح هذا الخطأ وهو ليس قرار الرئاسة ولكنه قرار للجنة ورغبات الناس
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً ويؤخذ هذا في الاعتبار
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
نحن أتينا لتعرض الرغبات التي أبديت ثم بعد ذلك سوف يتضح إذا كانت هذه اللجنة فيها زيادة وهذه اللجنة يوجد بها عجز ويتم في الحقيقة فى مواجهة السادة الأعضاء الكرام معالجة هذا الأمر
الأمر الثاني، أنه مازال بعض زملائنا الأعزاء لم يتقدموا برغباتهم، فنحن الآن تستكمل كل الرغبات في هذه المسألة ثم بعد ذلك نرى الهيكل التنظيمي، وبعد ذلك من الممكن أن توازن هيئة المكتب بين اللجان أو تجلس مع الأعضاء وتوجه الأعضاء إلى لجان معينة، نحن الآن نقوم برصد الحالة التي أنت إلينا كما هي ثم بعد ذلك معالجة الخلل كلنا نشارك فيه لمعالجته
السيد اللواء محمد مجد الدين بركات :
شكراً سيادة الرئيس
في الحقيقية أنا فوجئت أنني وضعت في لجنة الحقوق والحريات، رغم أن رغبق كانت نظام الحكم ثم الحقوق والحريات
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
فضيلة المفق يطلب أن يكون في لجنة الصياغة هو والمستشار محمد عبد السلام فأرجو إضافتهما.
السيد الدكتور بسام الزرقا :
أرجو من سيادتكم أن أكون في لجنة الصياغة .
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
لجنة المقومات في الحقيقة عليها ضغط كبير على الرغم من أننى أشاطر ما قاله الأخ العزيز الأستاذ ضياء رشوان
السيدة الأستاذة صفاء زكي مراد :
أنا أبديت رغبة وكتبت اختيار أول لجنة الحقوق والحريات، واختيار ثانى المقومات الأساسية والدولة وأنا لم أسمع اسمى في هاتين اللجنتين ، ولم أسمع اسم أحد من الاحتياطي في حين أن مشروع اللائحة نصت المادة 1 فيه يتحدث عن أن الأعضاء الاحتياطيين يشاركون في مداولات اللجنة وفى لجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت أنا كنت أتصور حق من النقاش الذي دار من قبل ذلك أنه لا داعي أن نزيد من النقاش لأن هذه المادة واضحة وحاسمة في أحقية الأعضاء الاحتياطيين في المناقشة والمداولة والدخول في اللجان النوعية
السيد الأستاذ يسري معروف :
شكراً سيادة الرئيس على الكلمة
القرار الجمهورى عندما صدر وضع الأعضاء الأساسيين مع الاحتياطيين في نفس القرار، فهل لنا في هذه اللجنة أن نضع جميع الأسماء في ورقة واحدة أسوة بالقرار الجمهوري أم ستظل بقية مداولات اللجنة تتحدث في الاحتياطى وفى الأساسي ويكون هذا هو شغلنا الشاغل ونترك موضوعاتنا الأساسية، أرجو سيادة الرئيس الا نتطرق لموضوع الاحتياطي والأساسي مرة أخرى ونتجه للعمل الفعلى وحضرتك تتولى كيفية وضع الاحتياطيين بشكل إيجابي ونحن نثق في قدرة حضرتك ، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
سيادة الأمين العام هل وزعتم استمارات اختيار على الاحتياطي
السيد المستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى)
نعم سيادة الرئيس ، وزعت عليهم
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
يؤخذ هذا في الاعتبار ، وعليكم بالأمين العام
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
تطبيقاً لنص المادة الأولى من القرار الجمهورى بعد انتخاب المقرر والمقرر المساعد، يكون للأعضاء الاحتياطيين أن يختاروا الحضور فى أي لجنة وفي أكثر من لجنة ، هذه هي الفكرة .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
الآن جاء الوقت لأن تجتمع اللجان لانتخاب المقرر والمقرر المساعد الأمين العام أعطى لكم أرقام القاعات التي سوف تقام فيها اللجان لاختيار المقرر والمقرر المساعد، أنا رأيت أناسا كثيرة قد تغيبت فمن الممكن أن يتم هذا غداً، وغداً العمل من الساعة ٢:١١، وبعد ذلك من ٦:٣ على كل اللجان، ثم في نهاية كل أسبوع لابد من تقديم المجاز للمواد والصياغات التي قدمت وفترة العمل ثلاثة أسابيع، يوجد فيها خمسة أيام عمل، وكل يوم عمل فيه ست ساعات يعنى كل أسبوع فيه ٣٠ ساعة عمل هناك الوقت متوفر لأن تدرس وتقترح صياغات المواد المحالة إليها من نص مشروع الدستور المعروض علينا ثلاثة أسابيع هو الحد الأقصى للانتهاء من تقديم المنتج النهائي، طبعاً لو احتاج الأمر يوما أو يومين زيادة أو انتهت قبل ذلك سوف يسمح بذلك، آخر كل أسبوع يوم الخميس يجتمع المكتب بالمقررين وربما أيضاً المقررين المساعدين ويطرح على المكتب تقرير إنجاز، ويعطى المكتب هنا لإعطاء اللجنة العامة تقريراً عن مدى التقدم على مختلف اللجان، بما فى ذلك لجنة الحوار التي سوف تنقل للجنة العامة، ما هو الحوار الذي تم مع من وكم الرسائل التي تلقوها وما هي الأفكار
بالنسبة للجنة العامة هنا، ربما نجتمع مرة أو مرتين في الأسبوع، ممكن تجتمع في الصباح أو في المساء أو في الموعدين موعد العمل سوف يكون من ٢:١١ للكل موعد العمل بعد الظهر سيكون من ٦:٣، سواء كان هذا في جلسة عامة أو جلسات تتعلق باللجان النوعية، وغداً بدء العمل بالنسبة للجان النوعية، يوم الخميس عندنا اجتماع هنا في الجلسة العامة لإخباركم بما تم بأى تقدم أو رسائل أو تطورات، فالجلسة العامة التالية لجلسة اليوم هي يوم الخميس الساعة الثانية عشرة المكتب سوف يجتمع بكل المقررين يوم الخميس الساعة الحادية عشرة وبهذا يبدأ العمل غداً بعد انتخاب المقرر والمقرر المساعد في النظر في مشروع الدستور والمواد التي تحال إلى كل لجنة من اللجان
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أطلب من السيد الأمين العام توضيح العدد الذي قدم رغباته في الاستمارات والذي لم يقدم رغبات من الخمسين لكى لا نعود مرة أخرى ونعيد هذا الموضوع مرة أخرى، وهل لو أحد تغيب أثناء تشكيل المقرر والمقرر المساعد يأتي ويقول من حقى أدخل مقرراً ومساعداً ونعيد مرة أخرى، فيجب أن نضع أسساً من الآن على أن غداً الموجودون في اللجنة يكون منهم المقرر والمقرر المساعد حتى لو تغيب أحد من اللجنة يكون له حق الترشيح مرة أخرى لكي لا تضيع وقت وأطلب حصر الذين تقدموا من الخمسين كم عددهم، الذين أبدوا رغباتهم في الاستمارات لأنه من الواضح أن العدد غير مكتمل وهناك تعدد في اللجان بالأسماء، يعنى أن تكون الأسماء نهائية
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
سوف تضبط بما في ذلك الاحتياطي لكي يرتاح الإخوة .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
سيادة الرئيس، أنا لي رأي واحد بالنسبة للجنة الحوار، أنا أرى أن تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً لسبب، وهو أنه توجد ناس سوف تأتي من محافظات بعيدة، ونظراً لظروف الناس في عودتهم مرة أخرى، أنت تعلم جيداً سيادة الرئيس أن القطارات لا تعمل، فأنا أريد أن أراعي أن تأتى لجنة الحوار من الساعة التاسعة صباحاً على أساس أن تستقبل الناس الآتية من المحافظات
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
يا أخ محمد متاح الآن إقامة في القاهرة .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بالنسبة للناس التي تأتي للحوار نحن سنقوم بانتظارهم، لجنة الحوار يأتي لها أناس من مطروح ومن سيناء وأسوان ومن باقي المحافظات هؤلاء الناس يريدون أن يعودوا مرة أخرى.
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام :
تقوم اللجنة فيما بينها بتنظيم هذا الأمر، لو أرادت أن تجتمع عقب صلاة الفجر وهي حرة، فمقرر اللجنة والمقرر المساعد ينظمان شئون عملها طبقاً للائحة
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق :
أنا اقترحت في كلامي أن يسبق اجتماع اللجان انعقاد جلسة عامة تناقش فيها التوجه العام والمبادئ الأساسية، هل أفهم من الذي طرح الآن أن هذا الاقتراح تم رفضه ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
لا، لم يرفض يا أستاذ حسين، بل بالعكس أنا أرى أنه ضروري من مناقشة عامة في هذا الاتجاه، إنما لقصر الوقت لا نريد تأجيل بدء عمل اللجان النوعية لابد أن تجتمع، وأن يوم الخميس يوجد هذا النقاش، قل ما تريد حضرتك ويكون النقاش جيداً ويدلى الجميع بدلوهم فيما يتعلق به.
السيدة الدكتورة هدى الصدة:
أنا بصراحة كنت سوف أقول نفس الكلام الذي قاله الأستاذ حسين أننا تجتمع كلجنة عامة يوم الثلاثاء فليكن، أو باكر بعد الظهر ، لمناقشة الأمور العامة التي يجب أن نتفق عليها قبل أن تبدأ اللجان عملها.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
عفواً، لأننا نريد أن يجتمعوا فوراً ويبدأون العمل في نصوص الدستور، إنما هذا النقاش من الممكن أن يكون يوم الخميس، مع ذلك تستطيع في المكتب أن نرى أي وقت قبل ذلك ويخطر الجميع، ضروري یا سيادة الأمين العام يكون هناك إخطار سريع لكل الأعضاء ووسيلة نقول لهم متى وأين؟ إذا كان هناك اجتماع استثنائي أو اجتماع عادي أو غيره، صاحب الاقتراح الأصلي السيد حسين عبد الرازق يعني تقبل أن نناقش يوم ، ومع ذلك أنا نفسى متعاطف ليس مع الكلام موضوعياً وإنما مع الطرح الذي يطرحه في أنه لابد أن نناقش المبادئ العامة، فباكر سيكون صعباً نريد أن نتركه للجان النوعية، فيكون إما يوم الأربعاء أو يوم الخميس الآن المطروح هو يوم الخميس، إنما قد يجد شيء فننظر إليه.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
الميعاد أختلف فيه، فنحن باكر جلسات اللجان جميعها جلسات إجرائية لاختيار المقررين والمقررين المساعدين، وأيضاً وضع تصور لخطة عمل وبدء العمل، ولكي ينتهي هذا يكفيه ساعتان نحن بعد ذلك سوف يكون وقتاً كافياً، وسوف نكون متواجدين، فنحن إذا لم يكن لديك مانع تنعقد باكر في جلسة عامة لكي تناقش ولي حضور كل الناس المقومات العامة ونستفيد من الغد.
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام)
يعنى الساعة الثالثة ممكن؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
عفواً أنا لن أتخذ قراراً في هذا إلا في ضوء عمل باكر، وأنا سوف أكون متواجدا طبعاً.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
في المواعيد.. أنا أقول مميزات هذا الاقتراح هي أن الجميع سيكون موجوداً في اللجان وأن فترة اللجان لن تتجاوز ميعاد الفترة الأولى ، الفترة الثانية بالكامل سوف يكون أمامنا وقت وهذا اعتقادي وبالتالي تحتمل أن تنعقد وتخصص الجلسة الثانية للموضوع المقترح من الأستاذ حسين.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أنا لا أفهم لماذا سوف تكون الجلسة الثانية فاضية مادامت مواد الدستور ستوضع أمام اللجان النوعية ، المسألة ليست فقط انتخاباً.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
وأيضاً الناس تحتاج إلى أن ترى الاتجاه العام للجلسة العامة ونحن نتحدث في التفاصيل الدستورية أو النصوص تتحدث في ضوء الاتفاق العام أو التوافق العام، هناك فرق في أن أبدأ الأمر وأنا أعرف الخطوط العريضة للدستور يمين ، شمال للأمام للخلف، لابد أن أكون فاهماً وأنا أضع النصوص، ولا أدخل في مناقشة المواد وبعد ذلك أكمل فى الاتجاه العام بعدما انتهى من النصوص.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
سيادتك تفترض أن هذا يجب أن يتم فى إطار الاتفاق العام قد يكون هناك خلاف عام
السيد الأستاذ سامح عاشور:
وليكن.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لا، لا، المسائل يجب قيادتها بحكمة شديدة جداً، ونحن جميعاً نفهم أنا وأنت وكلنا نعرف أن هناك اختلافاً في الاتجاهات ، إنما الدستور يجب أن يكون ديمقراطياً ، يكون كذا، فهناك نقاط عامة سوف نتفق عليها وسوف يصير خلافاً فنحن لابد أن نأخذ هذا الكلام....
السيد الأستاذ سامح عاشور:
بالعكس فنحن من الممكن أن نزيد غداً الخلاف.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ممكن فعلاً، فندعو ربنا ألا يتم.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
نعم، أو نقلله بلاش تنتهي منه بالكامل نقلله نقلل هامش الخلاف.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
يا سامح بك المطروح غداً هو ما يلي ، أولاً النواحي الإدارية الانتخابية إلى آخره، ثم تبدأ اللجان في مناقشة المواد الدستورية المحالة إليها ، إذا وجدتم أنكم انتهيتم من كم لا بأس به وعندكم مزيد من الوقت، فأنا موجود وهيئة المكتب موجودة ونستطيع أن نستكمل.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
يعنى غداً ليس من المهم للناس أن تعرف هي سوف تبدأ بنص جديد أم لا، سنطرح نصاً من دستور ۱۹۷۱ لكى تعيد النظر فيه مرة أخرى أم تستدعى نصاً من دستور (۲۳) لكي نضعه.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لا يا فندم لا يا فندم النص الذي أتى من لجنة العشرة سوف يكون هو الموجود.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
يعنى نحن فقط كلجنة لن ننظر إلا في النصوص القادمة إلينا من لجنة العشرة؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لا النص في اللائحة يقول لك، أن النص القادم من لجنة العشرة، وأيضاً النصوص الأخرى ودساتير ۲۳ و ۷۱ وكذا وكذا، فعندك عمل كثير جداً ولن يكون بهذه البساطة، ومع ذلك أنا ليس عندي مانع أبداً أن يكون غداً إذا انتهيتم تجتمع بعد الظهر، ولكن نتحدث معاً وهيئة المكتب تبحث هذا الموضوع المهم عندنا العمل الحقيقى وليس أن نتحدث في الاتجاهات العامة للدستور ونأخذ في هذا جلسة أو النتين أو ثلاث.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
لا، فنصف العمل سينتهي في الاتجاهات العامة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
تمام كده، ماذا تريد يا ناصر أن تقول؟
السيد الأستاذ ناصر أمین
أنا أريد أن أؤكد على هذا الكلام، وأرجو أننا لا نأخذ كلام النقيب سامح عشور باعتباره أنه كلام إجرائي، هذا كلام بالغ الأهمية في وضع دستور مصر أو مناقشة حتى مواد دستورية، أنه لابد أن يكون هناك شيء اسمه السياق العام والذي سوف تعمل عليه كل اللجان، ومن غير هذا السياق العام كيف نعمل.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
مفهوم، مفهوم طبعاً.
السيد الأستاذ ناصر أمين:
وبالتالي أنا أطور اقتراح الأستاذ سامح من حيث المنطق، أنه لو كان غداً سيكون هناك جلسات للجان الفرعية لبدء اتخاذ إجراءات التعيين وكذلك جلسة عامة للمناقشة ونستبدل الوقت في أن تكون الجلسة العامة هي الصباحية، باعتبار أن يأخذ الجميع الفكرة العامة ثم ينطلق في اللجان في الفترة المسائية لانتخاب المقررين والمقررين المساعدين، وينطلقون أيضاً في عملهم من مساء الغد ثم بعد ذلك في الأيام القادمة ، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
أنا أثنى على هذا الكلام وبالفعل كنت سوف أقول هذا الكلام، يجب أن نضع بداية بذرة المرحلة التي سوف غشى عليها، هذا رقم واحد ثم أقترح على الرئاسة أنها تجعل يوماً ثابتاً للجنة العامة حتى يكون أعضاء اللجان النوعية عندهم فكرة مسبقة لميعاد الجلسة العامة، وهل سوف تكون مرة أم مرتين؟ هذا سوف يعود للرئاسة لكن على الأقل يكون عندنا خلفية من اليوم مثلاً إننا نكون على معرفة طول الأسبوع سيكون يوم كذا بحيث إننا نكون جاهزين لأن المعلومات السابقة المحددة تعطى مصداقية، فإذا رأت الرئاسة أن تحدد لنا هل سترى يوماً أو الدين في الأسبوع ومن هما؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
حاضر، فعلاً يجب أن يكون واضحاً أن أيام العمل خمسة من كل أسبوع، وأن المواعيد من ١١ صباحاً إلى ٢ ومن 3 إلى 6 مساءً، أن العمل الأساسى من الآن فصاعداً سيكون في إطار اللجان النوعية، وسيكون هناك تقرير إنجاز في نهاية كل أسبوع، وتقرير الإنجاز سوف يقدم إلى المكتب، ثم المكتب سوف يطرحه على الجلسة العامة والإطار الزمنى لعمل اللجان النوعية ثلاثة أسابيع لتنتهى عملها وسنكون طبعاً متابعين لمدى الاحتياج لأكثر أو أقل من هذه الفترة الزمنية، الآن.
صوت من القاعة ما هو بالتحديد يوم الجلسة العامة؟)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الجلسة العامة ستكون يوماً أو اثنين والأيام أنا أتصور أنها تكون آخر يوم من كل أسبوع، وإذا احتاج الأمر مثلاً إلى الانعقاد مثلاً يوم الأحد الأول ويوم الخميس آخر الأسبوع قد يكون هذا.
الأمين العام سوف يأخذ في اعتباره طلبات ورغبات الأعضاء من الاحتياطي الموجود.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا لست احتياطياً، أنا رافع يدى منذ نصف الساعة تقريباً، أنا لست احتياطياً ولم يعط لي أحد الكلمة وأنا لي اقتراح محدد.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
كل هذا ولم أعطك الكلمة يا أستاذ ضياء ومع ذلك تفضل تحدث.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
لا، أنا سوف أتحدث في الموضوع وليس موضوع الإخوة الاحتياطى الموضوع الأصلي اقتراح محدد وأرجو من اللجنة النظر فيه، أولاً، اللجان، وأنا أنضم للأستاذ سامح عاشور فيما قال، لن تفعل شيئاً غداً سوى الإجراء وهو انتخاب المقرر والمقرر المساعد، ويجب أن نقر جدول الأعمال على هذا النحو الآن، وهذا الأمر لن يستغرق أكثر من نصف ساعة اللجنة التي بها ثمانية أعضاء يبدو لي أنها سوف تنتهي في خمس دقائق، ومن ثم أنا مع السيد الرئيس في اجتماع اللجان للإجراء المحدد باختيار المقرر والمقرر المساعد في الساعة الحادية عشرة، ومع انعقاد اللجنة العامة في الساعة الواحدة لوضع طريقة عمل اللجان، نحن حق اللحظة لا تعلم كيف ستعمل؟ هل اللجان سوف تبدأ من أول المواد أم من آخرها؟ أنا أتكلم على الأقل على اللجنة التي ابتليت بها، نحن لدينا فى اللجنة المبتلى بها أربع سلطات في الدولة، فهل يا ترى سنعمل من أول القوات المسلحة في الخلف، أم سنعمل من رئيس الجمهورية من الأمام أم من التشريعي، بمعنى أن هناك منهجاً في التناول لابد أن تضعه اللجنة العامة لكل اللجان حتى لا نرى أنفسنا أو نكتشف أن كلاً منا يسير في الطريق الخطأ، فإذا كان لدينا أشياء أخرى غداً في هذا التوقيت محدد موعداً آخر للجميع، لكن أنا أقول اقتراحاً محدداً الحادية عشرة صباحاً للجان لإجراء الانتخاب، والساعة الواحدة اجتماع اللجنة العامة لوضع الأسس الرئيسية لطريقة عمل اللجان وشكراً.
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام):
أنا رأيي كعضو أنه من الممكن أن يكون هناك اقتراح يوفق بين هاتين المسألتين، أولاً، اختيار المقرر والمقرر المساعد، بعد ذلك اللجنة نفسها هي التي سوف تضع خارطة العمل بناء على النصوص الموجودة أمامها والمصادر الدستورية التي سوف تنظر فيها اللجنة العامة لا تستطيع أن تقول لكل لجنة أن تبدأ بهذا النص، هو المفروض سوف تبدأ بالترتيب الوارد في أبواب الدستور ونصوص الدستور، إنما الأمر الذي هو في الحقيقة مهم جداً خيارات اللجنة الأساسية اللجنة العامة، هذه المسألة نحن قلنا قبل ذلك كثيراً جداً، أنها محتاجة اللجنة العامة أن تحسم خيارات أساسية تتعلق بإشكاليات في بناء الوثيقة الدستورية حتى يتسنى للجان النوعية أن تسير على هدى من هذا الحسم، فمن ثم أنا أرى لو أن الرأي اقتضى أنه غداً يترك لكل لجنة أن تختار مقررها ثم المقرر المساعد ثم تضع خريطة عمل داخلها، فيما تبقى من وقت ثم بعد ذلك يوم الأربعاء تحدد الجلسة العامة على أساس أيضاً هيئة المكتب يكون لديها أيضاً متسع من الوقت لوضع الخيارات التي سوف تطرح على الجمعية ويؤخذ رأي الجمعية في هذه الخيارات الأساسية، هل الدستور يوجد به مجلس شورى أم لا؟ هل الدستور به نظام الانتخاب يكون كذا أو لا يكون كذا؟ هل المسائل التي تتعلق بالهوية ، إذن لدينا أسئلة مفصلية ومحورية لا تستطيع اللجنة النوعية أن تعمل عليها إلا إذا قررناها، ولذلك أنا أرى أنه ممكن غداً فقط يخصص للجان النوعية وهيئة المكتب تجتمع وتضع النقاط الأساسية وتطرحها على الجمعية، إذا الجمعية أرادت أن تضيف مسائل أساسية تضيف، إذا لم ترد أن تضيف يكون يوم الأربعاء أنا اقترح أن يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة تبدأ الجلسة العامة بمناقشة المشاكل الهيكلية والأساسية إذا وافقتم على هذا الاقتراح.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أضيف إلى اقتراح المقرر العام، الاقتراح الذي بدأه السيد حسين عبد الرازق ثم تحدث فيه السيد سامح عاشور، ثم السيد ناصر أمين أنه يجتمع بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرها المقرر العام عن طريقة العمل واقتراحات محددة، أنه أيضاً نبدأ في التحدث في التوجه العام ونناقشه، وأعتقد أنه ستكون مناقشة مفيدة جداً، فالاقتراح الآن أنه يوم الأربعاء بعد غد الساعة ١٢ نعقد هذه الجلسة العامة من الساعة ١٢ إلى ٢ ومن الساعة 3 إلى ٦ يعنى بعد الظهر فهل عندكم مانع من هذا؟ موافقون يوم الأربعاء الساعة ١٢ اقتراح المقرر العام.
صوت من القاعة للسيد أحمد الوكيل يعني يوم الأربعاء اللجنة العامة بدلاً عن يوم الخميس)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لا، غداً اليوم الخاص بالنسبة للجان وممكن تجتمعوا من الساعة ١١ إلى ١٢
السيد الدكتور جابر نصار (المقرر العام):
يوم الأربعاء لجنة عامة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
بدلاً من الخميس الساعة ١٢ لجنة عامة إلى أن ننتهى منها، وجدول الأعمال سيكون ما تم من إجراءات وتقرير إنجاز وتوزيع وربما شكاوى ننظر فيها، وأيضاً طلب السيد حسين عبد الرازق مناقشة عامة على أساس المبادىء الكلية التي أشرنا إليها.
السيد الأستاذ محمد سلماوی
أؤكد فقط على نقطتين هامتين أن هناك جلسة إجرائية فى الصباح للجان. أعتقد أن الجلسة المسائية تكون أيضاً للجان، بحيث نعطى لكل لجنة فرصة تنظر في المواد المكلفة بها وتناقش فيما بينها وتضع أولوياتها ، وما هي المواد التي ترى أنه يجب تغييرها أو يجب تعديلها أو إضافتها أو حذفها؟ بحيث عندما تأتى للجنة العامة يكون معها شبه تصور میدنیى لما ستفعله في هذه المواد.
النقطة الثانية التي أريد أن أؤكد عليها أن الجلسة العامة يوم الأربعاء، ولكي تكون مثمرة، يجب أن تتم بناء على ورقة مقدمة من هيئة المكتب حول التوجهات الأساسية التي ينبغي أن نراعيها في هذه الوثيقة، فهذا يستدعى ونحن نتحدث عن ثلاثة اجتماعات اجتماع إجرائي في الصباح للجان، واجتماع مسانی موضوعي للجان وليس إجرائياً، واجتماع فيما بينهما لهيئة المكتب لوضع هذا التصور کي تطرحه علی اللجنة العامة يوم الأربعاء لكى لا تتحول جلسة يوم الأربعاء إلى نوع من المنتدى يتناقش فيه كل من وجهة نظر مختلفة بمعنى أن تكون هناك ورقة عمل نسير على هداها لاتفاق أو لمناقشة أو المعارضة أو غير ذلك
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً، بالمناسبة هناك ورقة مقدمة من الأستاذ حسين عبد الرازق أيضاً سوف نوزعها في هذا الإطار، إما تعطونا عدداً من الورق يكفي أو مع الأمين العام ليوزعها عليكم.
السيد الدكتور السيد البدوي:
أنا أختلف مع التوجه الخاص بدعوة اللجنة العامة، يعنى إذا كان عندنا خيارات أساسية سوف تطرحها على اللجان النوعية قبل أن تبدأ عملها، فالحوار المجتمعى ماذا سيكون مردوده عند هذه اللجان؟ ولماذا شكلنا هذه اللجان؟ وبعد عمل اللجان ما الذي سوف تحسمه في هذه الخيارات من عدمه لو هذه اللجان اختلفت، أو أن هناك حوارات مجتمعية انتهت إلى عكس ما أبديناه يوم الأربعاء القادم، فأنا في الحقيقة أرجو أن تبدأ هذه اللجان لأن العمل الأساسي في هذه اللجان، ثم يكون عندنا منتج مبدئي أو شكل مبدئي نستطيع أن نطرحه على اللجنة العامة، نحن إذا أتينا يوم الأربعاء سنبدأ في نقطة واحدة المادة الأولى، والمادة الثانية والمادة الثالثة والرابعة سوف نقف أمامها وسوف يدب الخلاف قبل أن نبدأ التوافق فيما بيننا داخل اللجان النوعية، أنا أرجو أن تبدأ اللجان النوعية عملها يبدأ يزيل كثيراً من الحساسيات ومن الخلافات حول كثير من الموضوعات، ويكون هناك قدر من التوافق في اللجان النوعية ثم نلتقى في اللجنة العامة لتناقش جزءاً مما انتهينا إليه، لكن سنجتمع غداً ويوم الأربعاء، في الحقيقة أعتقد أن يوم الأربعاء سيوسع هوة الخلاف حول بعض المواد المختلف عليها، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
هذا أيضاً رأيي عندما كنت أعلق على كلام الأستاذ سامح عاشور، لأن مسألة التوافق سوف يكون سهلاً، لكن الخلاف سوف يكون ظاهراً، ومع ذلك لابد أن نواجه الواقع فنحن سوف نترك غداً كله للجان وأيضاً جزءاً من صباح يوم الأربعاء، إنما لا مفر من أننا نجلس ونسمع لكى نرى ماذا سيكون على أساس أوراق موزعة وتقرير إنجاز يقدمه المكتب عما حدث ونستمع إلى الأربعة المقررين أو الخمسة المقررين للجان ماذا سوف يقولون لنا فى هذا الإطار.
السيد الأستاذ أحمد عيد:
من فضلك أنا فقط أتحفظ على كلمة التوجه العام الرأي العام عندما يسمح هذا الكلام سوف يعتقد أننا سوف نسيس اللجنة، أنا من رأيي أن تجلس معاً كلجان ونطرح الرؤى كلها ونعمل وجهات استقصاء
وسنستمع إلى الناس وبعد ذلك سوف نقول التوجه العام وفقاً للرؤى والأطروحات التي سوف نطرحها على المجتمع، إنما كلمة التوجه العام من البداية أنا متخوف منها حتى لا يفهمها الرأى العام بالخطأ، وشكراً. 
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
كلامك له وجاهته وليس هناك شك، لكن من المفيد أن يكون هناك نقاش حتى لا يشعر أحد أن هناك ضغط من هذه الناحية أو منع ظهوره، والورقة التي أشار إليها الأستاذ محمد سلماوي مهمة وسوف أطلب منه أن يكتب مشروعها من اليوم، ونتحدث فيها باكر إن شاء الله، والورقة الأخرى المعدة سلفاً من الأستاذ حسين عبد الرازق وأية أفكار أخرى، المسألة مفتوحة للجميع وخصوصاً في هذا إنما للعلم لن يكون هناك وقت للخطب من نصف ساعة، كل واحد سيكون عنده خمس دقائق على الأكثر يا حسين بك المداخلات ليست مداخلات كبيرة لشرح أمور، التوجهات من خمس دقائق وسوف أستخدم هذا وأشار إلى الجرس الذي يوجد على يمين المنصة خمس دقائق
صوت من القاعة خمس دقائق لكل عضو على ٦٠ دقيقة يعني تقريباً أربع ساعات
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذا عملناها خمس دقائق يكون جيد جداً.
السيد الأستاذ أحمد عيد:
يعنى أنا أتفق مع ما قاله السيد الدكتور السيد البدوى أن العبء الأساسي والحقيقي على اللجان النوعية، العدد سيكون أقل بكثير والناس تدرك التخصص وسيكون واضحاً، الكلام الذى يتكلمون فيه، هنا یاتی دور مقررى اللجان باعتبارهم أعضاء في هيئة المكتب، أنا أعتقد أنه من مجمل نقاشات اللجان النوعية ممكن مقرري اللجان مع هيئة المكتب يصيحون ورقة بملخصات المناقشات والقضايا التي تم إثارتها في اللجان النوعية على مدار الأسبوع من وجهة نظرى ولو كان هناك نقاش أردنا أن نطرحه، أنا أعتقد أنه يكون في جلسة عامة الأسبوع القادم، معتمداً بالأساس على النقاشات التي دارت في اللجان النوعية والتي قدمها مقررو اللجان في هيئة المكتب.
السيدة الدكتورة عبلة محيى الدين عبد اللطيف:
شكراً سيادة الرئيس .
أنا أقترح أن اجتماع اللجنة العامة يكون يوم الخميس وليس يوم الأربعاء حق يكون هناك وقت كاف، إن الورقة الصادرة من هيئة المكتب جاهزة واللجان النوعية أيضاً يكون عندها فرصة، جزء من يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء بالكامل أنها تعمل، وفى هذه الحالة النقاش يوم الخميس سيكون مثمراً أكثر، أعتقد هذا.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
بمعنى رأيك يوم الخميس وليس يوم الأربعاء، نرجع مرة أخرى للطرح الأول، وهذا شيء من عاداتنا التي لم نغيرها، فنحن فعلاً يوجد طرح الآن أنه يوم الخميس الذي هو الطرح الأساسي أنه أعطى للجان وقتاً وأتركها ضرورى تعمل، إنما لابد أن نساعد بعض في هذه الأشياء.
السيد الأستاذ محمد سلماوي المتحدث الرسمي)
سيادة الرئيس يوجد اتجاهان واضحان ولابد نحسمهما، منهج عمل هذه اللجنة العامة أو هذه اللجنة العامة بنوعين العامة والنوعية إما أن نبدأ من توجهات عامة ثم تنطلق إلى اللجان، أو أن نبدأ من اللجان كل لجنة تستطلع المواد المفروض عليها أن تراجعها وتضع أولوياتها وتتقدم إلينا ويكون التوجه العام من خلال هذه اللجان وما توصلت إليه بشكل مبدئي، يعنى بعد اجتماعين أو ثلاثة للجان تستطيع أن تأتي والمقرر يعرض وجهة نظر واحدة تناقش وجهات النظر هذه، وتخلص إلى توجهات عامة نلتزم بها في بقية ال ٦٠ يوماً المتبقية لنا أو أن تبدأ بالعكس، لكن أرى تداخلاً وأتمنى أن تحسم الأمر، فالمنهجان صحيحان فهذا له أنصار وهذا له أنصار، إما أن تبدأ بالمكروكوزدم أو للميكروكوزوم أو العكس، بأن نبدأ من التفاصيل الدقيقة التي توصلنا للمشهد العام وبناء عليه الجدول سيكون سهلاً، واللجنة العامة تكون يوم الخميس أو الأربعاء أو الأسبوع الثاني بناءً على ما نقره في هذه القضية التي تحسم منهج عمل هذه اللجنة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
منهج العمل في العموميات أو غيره، فنحن نتحدث في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فهذه هي التوجهات، إنما سنقول إننا دولة رأسمالية أو اشتراكية فهذه ليست توجهات الاجتماعات سوف تبدأ غداً في اللجان بكل الأحوال، بل بالعكس هناك رأى واضح يقول أعطوا لهم فرصة أكبر وادفعوهم إلى العمل، وعندما يرجعون نتحدث ماذا فعلوا؟ وليس هناك مانع من مناقشة عامة لما يسمى بالتوجهات، وهذه التوجهات لا تلزم أحداً وهي حديث عن الجو العام، إنما نحن لدينا مشروع سوف تعمل على أساسه بما فيه المقدمة التي تشير إلى هذه التوجهات، ونحن نتحدث على أن هناك أعضاء تحب أن تضع آراء جديدة نريد أن تسمع هذه الآراء، وليس هناك مانع أبداً من أن نسمعها إنما سوف نبدأ باللجان غداً، واللجان مدعوة إلى أنها بعد أن تنتهى من الإجراءات الإدارية والانتخابات أن تدخل في مناقشة المواد المحالة إليها من مشروع الدستور، وأحياناً أرى أنه ليس هناك خلط لأنها تنتظر أى توجهات سوف تصدرها اللجنة، وماذا تقول؟ والمواد موجودة ومحددة، سوف تبعد بعض الشيء عن الماكرو والمايكرو، وسوف نعمل على أساس المايكرو غداً وبعد ذلك ترسل بعض الماكرو، وبعد ذلك نعمل على المايكرو، والله خير الماكرين.
السيد الأستاذ خالد يوسف
هناك أمر على ما يبدو لا تستطيع أن توصله لبعضنا البعض والأساتذة الذين تحدثوا، وكما فهمتهم، المتوجهين بأننا نعمل جلسة عامة بداية منطلقين من فهم خاص جداً أو محدد، وهذا الفهم يتعلق بروح وفلسفة هذا الدستور، فنحن منطلقون وأتينا لكي نعمل دستوراً عليه توافق وانتهى الأمر، وإنما أتينا لنعمله بعد ثورة عظيمة أو ثورتين وشهداء، أم أتينا منتصرين لدولة العدالة الاجتماعية بجد؟ ونريد أن نعمل إلزاما للدولة بأن تحقق العدالة الاجتماعية أم تريد عمل الدولة المدنية الحديثة، وهذا هو المفهوم الذي تنطلق وراءه، لابد لكل واحد من هؤلاء الخمسين يقول ما يفهمه عن روح وفلسفة هذا الدستور لكي نفهم بعضنا، وعندما نتحدث جميعاً ونقول إننا نحس روح الدستور وماذا فيه؟ وما هي فلسفة هذا الدستور؟ هذا الديالكتيك، وهو التأثر والتأثير، وهو الذي سوف يحدث الفهم العام لهذه المجموعة، واعتقد أنها تقرب وجهات النظر، عندما نقول لبعض أننا نفهم هذه الحكاية كيف؟ فرأيي أن تبدأ وأنا آسف أنني أرجع وأقول إننا لو عملنا غداً الجلسة العامة بعد الظهر فإن هذا مفيد جداً للجان النوعية أن تجلس وتتحدث، وكلنا عرفنا آراء بعض في ما نستهدفه، وأن هذا سوف يثرى عمل اللجان من الفكرة نفسها وهي روح الدستور.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
مواد الدستور بشكل واضح، فاللجنة الأولى لم تكن مرتبطة نهائيا بأى مواد في الدستور، وهي لجنة الحوار، لأنها سوف تجهز الحوارات وتلقى مقترحات فأعتقد أنها خلال هذا الأسبوع لن يكون لها عمل محدد بصراحة، أما اللجان الأخرى سوف تعمل منذ الغد على مواد وهي موجودة، فلا نريد هذه الطاقات أن تكون معطلة، وغداً سوف نجلس ونختار في ٥ دقائق المقرر والمقرر المساعد وقضى الأمر، إنما لجنة الحوار ستكون مرتبطة وهي لم تتلق مقترحات من الخارج أو من الداخل أو تحرك ميداني أو جلسات استماع، فاللجنة غير مرتبطة بعمل أصيل في الدستور، والثلاث اللجان الأخرى سوف يعملون من الغد على مواد، وسوف تخرج (تأثيرا) وننتج منتجاً من الغد، ولا أريد أن تكون هذه اللجنة معطلة أو تنتظر المناسبات، ويمكن أن تظل أياماً فلابد أن نفكر لأنه غداً لن نجد شيئاً نعمله بعد أن نشكل وسنضع تصوراً للتحرك ثم ماذا بعد ذلك؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الآن، ونحن نتحدث هناك أكثر من مشروع كامل للدستور واقتراحات أنت من جهات كثيرة جداً، وسوف تسلم للجنة الحوارات، والدكتور جابر حدثني عن مشروع دستور أعدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الحقوق، وهو مشروع كامل لابد وأن يأتي لهذه اللجنة، وهكذا.
السيد الأستاذ الدكتور جابر نصار ( المقرر العام):
سوف نوزعه غداً إن شاء الله.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
أتمنى من أمانة المجلس أن تساعدنا في عمل جدول بالنسبة للمواد وأنا أنظر لدستور ۱۹۷۱ بالأمس وأنا أراجعه وجدت كثيراً من المواد ممكن تمشي مع دستور ۲۰۱۲، مع ۱۹۳ مادة جديدة، فلو تم عمل هذا الجدول سوف يسهل علينا كثيراً، وأرجو سيادتك في نقطة وهي من الممكن أن تسهل لنا كثيراً من الوقت، وأعتقد أن هناك مواد كثيرة ليست خلافية، ومتن للدستور، والهيكل الخاص بالدستور معظمه لم تختلف عليه، ولن تأخذ منا مجهوداً وتأخذ كل جهدنا، وأرجو من أمانة المجلس أن تساعدنا لأن الوقت ضيق ويجب أن نستفيد منه، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى
شكراً سيادة الرئيس.
اعتقد أن ترتيب الخطوات بشكل منطقى مفيد جداً، ولابد من التبكير باختيار مقررى اللجان النوعية ومقرريها المساعدين، وهذه نقطة لابد أن نقوم بها غداً، وبناءً على هذه الخطوة تمكن أن نعمل غداً اجتماعاً لهيئة المكتب شاملاً المقررين والمقررين المساعدين المنتخبين، وإذا كان هناك رؤى لسقف أو لأفق عمل اللجنة العامة لصياغة الدستور، وكما قال الأخ خالد والدكتور ضياء رشوان وكذلك الأستاذ الدكتور محمد سلماوي فأهلاً وسهلاً، ومن لديه ورق من هذا النوع وجاهز أتمنى على هيئة المكتب أن تدعو هؤلاء السادة من الأعضاء لكى تكون هناك مادة خام يتم التباحث حولها لكي لرسم الأفق الذي تعمل اللجان في ظله لاحقاً، وبالتالي يكون في الأول اختيار المنسقين والمنسقين المساعدين اجتماع لهيئة المكتب الرسم الأرضية أو السقف الذي تعمل فوقه او تحته اللجنة بشكل عام سواء في اليوم التالي أو الذي يليه أو الأسبوع القادم حسب ما تختارون، وشكراً.
السيدة الأستاذة مها أبو بكر:
شكراً، أريد أن أكمل على ما قاله الأستاذ خالد يوسف وهو أننا بصدد عمل دستور لمصر الثورة والحقيقة بالتأكيد هناك بيننا خلافات كثيرة، ومن يتصور أننا متوافقون على رؤى بعينها أعتقد أن هذا غير حقیقي على إطلاقه، قد تكون متفقين نحو الدولة المدنية الحديثة، ولكن ما هو شكل هذه الدولة، وكيف توجهها؟ والعدالة الاجتماعية ممكن تحدث بأى شكل؟ كل هذه التفاصيل نريد أن تسمع فيها بعضاً وإن المختلفنا لأنه في الحقيقة إذا كنا نريد أن نصل لروح التوافق فلابد من المكاشفة في البداية، ونعرف من البداية أننا نختلف في ماذا؟ لكي تستطيع أن نصل في النهاية وسوف نتوافق على ماذا؟ وبالتالي أريد أن أرجع الاقتراح لأصله، أن تكون في البداية جلسة عامة قبل اللجان النوعية أو بعد إجراءات الانتخابات باللجان النوعية وتكون لكل الناس وليس لمقرري اللجان تسمع فيها لبعض ولا تبخل على بعضنا البعض ب٣ ساعات من ٣ : ٦ نكاشف بعضنا ومخرج برؤى مجتمعية مشتركة.
السيد الأستاذ عمرو درویش
في الحقيقة أرى أنه ليس لدينا رفاهية الوقت لكي نضيعه في جلسة عامة أخرى، وأعتقد أن اللجنة فور تأسيسها يكون لها قواعد معنية منصوص عليها في الإعلان الدستور ومنصوص عليها في القرار الجمهوري، فأنا أخشى أن تأخذ اللجنة إطاراً آخر غير الإطار المنصوص عليه دستوريا وبالقرار الجمهوري فندخل في مشكلة عدم شرعية ما تأخذه من قرارات، فأنا أؤيد رأى الدكتورة أن تكون الجلسة العامة يوم الخميس وغداً يتم تشكيل اللجان وتعمل اللجان في إطار ما هو منصوص عليه في تشكيل لجنة تعديل الدستور، وبعد ذلك نرى المقترحات التي تأتي من الخارج أو المشاريع المقدمة، وأتمنى ألا تخرج خارج الإطار الأساسي في تشكيل اللجنة وتكون اللجنة العامة يوم الخميس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
إذن، انتهينا واللجنة إما أن تكون الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، فماذا أقول؟ فغداً عمل اللجان ولا يوجد حديث يقول ماذا نعمل غداً؟ فلديك مواد ودستور وخلافه، وسوف تجتمع يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة إن شاء الله في جلسة عامة، وشكراً.
انتهى الاجتماع الساعة السابعة والدقيقة الثلاثين مساء.
تم التصديق على مضبطة هذا الاجتماع.
مقرر لجنة مراجعة المضابط
الدكتور عبد الجلیل مصطفى

رئيس لجنة الخمسين
ورئيس لجنة مراجعة المضابط المضابط
عمرو موسى






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق