الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 48 : وجوب النفقة للزوجة على زوجها: وجوب النفقة للزوجة على زوجها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 48)
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

Article 48
A husband is obligated to provide for his wife from the date of a valid marriage contract if she submits herself to him, even constructively, even if she is wealthy.
The wife’s illness does not prevent her from being entitled to maintenance.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٤٨) حكماً بوقت وجوب النفقة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكماً حتى ولو كانت موسرة، ولا يمنع مرضها وعدم قدرتها على القيام بأعباء الزوجية من استحقاقها لهذه النفقة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق