الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 52 : المقاصة بين نفقة الزوجة والديون التي عليها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 52)
لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
وللزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حكم به عليه نهائياً من نفقة.
فإذا ما طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت لطلبها ولو لم يرض الزوج بذلك.

Article 52
The husband is not permitted to claim compensation for the wife's expenses against a debt he owes her, except for what exceeds what is necessary to meet her basic needs.
After the final ruling on alimony is issued, the husband may deduct the amount of temporary alimony he paid from the final alimony ruling issued against him.
If the wife requests that her maintenance debt be counted as part of a debt she owes her husband, her request will be granted even if the husband does not agree to it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٥٢) على عدم جواز أن يطلب الزوج إجراء المقاصة بين دين له على الزوجة وبين نفقتها إلا بالقدر الذي يزيد عن الوفاء بحاجاتها الضرورية، وذلك متى تتضرر من وقف نفقتها أو إسقاطها وللزوج حال سبق الحكم عليه بنفقة مؤقتة أن يسقط قدر ما أداه من هذه النفقة بما حكم عليه نهائياً من نفقة زوجته.
وتضمنت الفقرة الثالثة على جواز أعمال المقاصة بين دين للزوج على زوجته وبين ما قضي لها بالنفقة حتى ولو لم يرض بذلك.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق