الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 56 : نفقة الكفاية وحق الاقتراض

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 56)
يكون للقاضي إن تعذر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره وكان لها ما يمكن الإنفاق منه أن يقدر لها نفقة الكفاية، ويأذن لها بأن تنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه ديناً على الزوج، وإن لم يكن لها مال؛ وجب على من تجب نفقتها عليه عند عدم الزواج، إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة، ويكون له حق الرجوع على الزوج.
كما أن فرض النفقة للزوجة قضاء أو رضاء يُبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.

Article 56
If the wife is unable to obtain her maintenance from the husband due to insolvency or other reasons, and she has something from which she can spend, the judge may determine sufficient maintenance for her and authorize her to spend on herself. The total amount she spends shall be a debt owed by the husband. If she has no money, the person who is obligated to provide for her in the absence of marriage must give her the estimated sufficient maintenance, and he has the right to seek recourse against the husband.
Furthermore, the imposition of alimony for the wife, whether by court order or by mutual consent, entitles her to borrow from whomever she wishes when needed, with the permission of the court, and the lender has the right to seek recourse against the husband.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٥٦) نصاً بأن يكون للقاضي حال تعذر الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب إعساره أو غيره، وكان لها مالاً يمكنها من الإنفاق على نفسها أن يقدر لها القاضي حد الكفاية منه، ويأذن لها بالإنفاق على نفسها على أن يكون مجموع ما تنفقه ديناً عليه، وذلك حتى لا يثري الزوج بلا سبب أما إن لم يكن لها مال وجب على من لها حق النفقة عليه كالأب أو الابن أن يعطيها نفقة كفايتها، ويكون له الرجوع على الزوج بما أنفق، كما يجوز للزوجة المقضي لها بالنفقة بالاقتراض متى تشاء من شخص طبيعي أو اعتباري وللمقرض حق الرجوع على الزوج. 

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق