الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 61 : إيقاع الطلاق والتفويض فيه

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 61)
(أ) لا يقع الطلاق إلا من الزوج أو من يوكله أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه ولا تتحقق الرجعة إلا من الزوج أو من يوكله.
(ب) لا يجوز للزوج توكيل غيره في إيقاع الطلاق أو المراجعة إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية قبلها الوكيل، وتسري هذه الوكالة لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره.
(ج) يجوز للزوج أن يفوض زوجته في إيقاع الطلاق وليس له الرجوع في التفويض.
ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة ينتهي بنهايتها أو عاماً في جميع الأوقات، كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وإذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع حسبما اتفقا عليه.

Article 61
(a) Divorce is only effected by the husband or his agent or by the wife authorized to effect it, and reconciliation is only effected by the husband or his agent.
(b) The husband may not appoint another person to carry out a divorce or reconciliation except by an official power of attorney in marital matters accepted by the agent. This power of attorney shall be valid for sixty days from the date of issuance of the power of attorney, and the agent may not appoint another person.
(c) The husband may authorize his wife to initiate divorce, and he may not retract the authorization.
The authorization may be limited to a period that ends at the end of which or a year at all times. It may also be for one time or for several times. If the divorce is carried out by virtue of the authorization, it is as they agreed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦١) على بيان بمن يملك حق إيقاع الطلاق، ففي البند (أ) يقع من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج، أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة؛ لأنها حق للزوج فقط وهو رأي لأبي يوسف وهو ما أخذت به محكمة النقض في الطعن رقم ١٧ لسنة ٤٣ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۷۵/۱۱/٥)، 
(ب) يشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها، وقد رُني أن تكون مؤقتة بمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور التوكيل لضمان تمسك الموكل بها، كما لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره لضمان تنفيذ إرادة الموكل.
وتضمن البند (ج) بجواز أن يفوض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيداً بمدة أو عام في جميع الأوقات، كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تعد مالكة لنفسها حسبما يرد بالتفويض.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق