الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 18 : التزويج بوكالة خاصة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 18)
يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، ويجب أن تتضمن الوكالة اسم الطرف الآخر ومقدار المهر عاجله وآجله والشروط التي يريد موكله إدراجها في العقد وملحقه.

Article 18
Marriage may be arranged by a notarized special power of attorney. The agent may not appoint another agent. The power of attorney must include the name of the other party, the amount of the dowry (both immediate and deferred), and the conditions that his principal wishes to include in the contract and its annex.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۸) نصاً يتعلق بما جرى عليه العمل من جواز التزويج بموجب توكيل خاص موثق، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، وذلك لعدم رضا الموكل بغير رأي الوكيل الذي اختاره، ومن ثمة لا يجوز له توكيل غيره واحتياطياً ولمنع الخطأ تطلبت المادة أن يذكر في التوكيل اسم الطرف الآخر ومقدار المهر المقدم من الموكل، وكذا أية شروط يود ذكرها بملحق عقد الزواج.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق