الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 9 : الإشهاد على زواج المسلم

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 9)
يشترط في الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، سامعين معاً كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج، على ألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاماً.

Article 9
The witnessing of a Muslim’s marriage requires the presence of two adult, sane Muslim witnesses who hear the words of the contracting parties together and understand that what is meant is marriage, provided that neither of them is less than eighteen years old.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (9) على شروط الإشهاد على عقد الزواج حيث اشترطت في زواج المسلم حضور شاهدين يشترط فيهما أن يكونا مسلمين بالغين، عاقلين، سامعين معاً كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج على ألا يقل سن أي منها عن ثمانية عشر عاماً.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق