الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 15 : المحرمات على التأقيت

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 15)
أ) الزواج بمن لا تدين بدين سماوي.
ب) الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير.
ج) الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها .
د) الجمع بين محرمين
هـ) الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي عدتها.
و) زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقيا في زواج صحيح.

Article 15
a) Marriage to someone who does not adhere to a revealed religion.
b) Marriage to another man’s wife, or to a woman who is observing the waiting period after divorce from another man.
c) Marrying his ex-wife's sister until her waiting period is over.
d) Combining two forbidden things
e) Having more than four wives in his custody, and a divorced woman is considered to be in his custody until her waiting period ends.
(f) The marriage of a woman who has been irrevocably divorced from the one from whom she was divorced, except after the expiry of her waiting period from another husband who had consummated the marriage with her in a valid marriage.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٥) ست حالات بشأن المحرمات على التأقيت وهن من كان سبب تحريمها أمراً قابلاً للزوال، فيكون التحريم قائما ما بقي هذا الأمر، وإذا زال انتهى التحريم وهن المرأة التي لا تدين بدين سماوي، سواء كانت مشركة أو مرتدة حتى تعتنق دين سماوي والمرأة المتعلق بها حق الغير سواء بزواج أو بعدة، وحتى تطلق وتنقضي عدتها وأخت الزوجة التي على ذمته أو الجمع بين محرمين كالمرأة أو خالتها أو عمتها حتى تطلق وتنقضي عدتها منه والجمع بين أربع زوجات في عصمة الرجل، حتى يطلق إحداهن، وتنقضي عدتها والمرأة التي طلقت طلاقا مكملاً لثلاث حتى تتزوج بآخر زواج صحيح، ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها.
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق