الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 50 : الخروج من مسكن الزوجية وسقوط نفقة الزوجة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 50)
لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع كحق أصيل لها ما لم يثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.

Article 50
The wife’s departure from the marital home is not considered a reason for the loss of her maintenance – in cases where this is permitted by Sharia law, whether based on a text, custom, or necessity – nor is her going out to work for legitimate work, which is an inherent right of hers, unless it is proven that this harms the family’s interests.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٥٠) على أن عدم سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت من مسكن الزوجية في الأحوال التي يبيحها الشرع أو العرف أو الضرورة كزيارة والديها وأهلها وتجنب الأخطار وما إلى ذلك، وكذا خروجها للعمل المشروع إلا إذا ثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق