الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 مايو 2026

التوصية رقم 188: توصية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الخامسة والثمانين في 3 يونيو 1997، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات التوظيف التي تتقاضى رسوماً (المعدلة) لعام 1949، والتي تمثل البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997؛

يتبنى، في هذا اليوم التاسع عشر من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين، التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997:

أولاً: أحكام عامة

  1. 1. إن أحكام هذه التوصية تكمل أحكام اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (المشار إليها باسم "الاتفاقية") وينبغي تطبيقها بالتزامن معها.
  2. 2.
    • (1) ينبغي إشراك الهيئات أو المنظمات الثلاثية لأصحاب العمل والعمال قدر الإمكان في صياغة وتنفيذ الأحكام اللازمة لتفعيل الاتفاقية
    • (2) عند الاقتضاء، ينبغي استكمال القوانين واللوائح الوطنية المطبقة على وكالات التوظيف الخاصة بالمعايير الفنية والمبادئ التوجيهية وقواعد السلوك الأخلاقي وآليات التنظيم الذاتي أو غيرها من الوسائل المتوافقة مع الممارسة الوطنية.
  3. 3. ينبغي على الأعضاء، حسبما يكون مناسباً وعملياً، تبادل المعلومات والخبرات حول مساهمات وكالات التوظيف الخاصة في سير عمل سوق العمل وإبلاغ ذلك إلى منظمة العمل الدولية.

ثانياً: حماية العمال

  1. 4. ينبغي على الأعضاء اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لمنع الممارسات غير الأخلاقية التي تمارسها وكالات التوظيف الخاصة والقضاء عليها. وقد تشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تنص على عقوبات، بما في ذلك حظر انخراط وكالات التوظيف الخاصة في ممارسات غير أخلاقية.
  2. 5. ينبغي للعمال العاملين لدى وكالات التوظيف الخاصة، كما هو مُعرَّف في المادة 1.1(ب) من الاتفاقية، أن يكون لديهم، عند الاقتضاء، عقد عمل مكتوب يحدد شروط وأحكام عملهم. وكحد أدنى، يجب إبلاغ هؤلاء العمال بشروط عملهم قبل بدء مهامهم فعلياً.
  3. 6. لا ينبغي لوكالات التوظيف الخاصة أن توفر عمالاً لشركة مستخدمة لاستبدال عمال تلك الشركة المضربين عن العمل.
  4. 7. يجب على السلطة المختصة مكافحة ممارسات الإعلان غير العادلة والإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلانات عن وظائف غير موجودة.
  5. 8. ينبغي على وكالات التوظيف الخاصة ما يلي:
    • (أ) عدم تجنيد أو وضع أو توظيف العمال عن علم في وظائف تنطوي على مخاطر أو أخطار غير مقبولة أو حيث قد يتعرضون للإساءة أو المعاملة التمييزية من أي نوع؛
    • (ب) إبلاغ العمال المهاجرين، قدر الإمكان بلغتهم الأم أو بلغة يعرفونها، بطبيعة الوظيفة المعروضة وشروط وأحكام التوظيف المعمول بها.
  6. 9. ينبغي حظر وكالات التوظيف الخاصة، أو منعها بوسائل أخرى، من صياغة ونشر إعلانات الوظائف الشاغرة أو عروض العمل بطرق تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز على أسس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الأصل الاجتماعي أو الأصل العرقي أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العائلية أو التوجه الجنسي أو عضوية منظمة عمالية.
  7. 10. ينبغي تشجيع وكالات التوظيف الخاصة على تعزيز المساواة في التوظيف من خلال برامج العمل الإيجابي.
  8. 11. يجب منع وكالات التوظيف الخاصة من تسجيل البيانات الشخصية في الملفات أو السجلات التي لا يلزمها الحكم على كفاءة المتقدمين للوظائف التي يتم النظر فيها أو يمكن النظر فيها.
  9. 12.
    • (1) يجب على وكالات التوظيف الخاصة تخزين البيانات الشخصية للعامل فقط طالما كان ذلك مبرراً بالأغراض المحددة التي تم جمعها من أجلها، أو طالما يرغب العامل في البقاء على قائمة المرشحين المحتملين للوظائف.
    • (2) ينبغي اتخاذ تدابير لضمان حصول العاملين على جميع بياناتهم الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة أنظمة آلية أو إلكترونية، أو المحفوظة في ملف يدوي. وتشمل هذه التدابير حق العاملين في الحصول على نسخة من هذه البيانات وفحصها، وحقهم في المطالبة بحذف البيانات غير الصحيحة أو الناقصة أو تصحيحها.
    • (3) ما لم يكن ذلك ذا صلة مباشرة بمتطلبات مهنة معينة وبموافقة صريحة من العامل المعني، لا ينبغي لوكالات التوظيف الخاصة أن تطلب أو تحتفظ أو تستخدم معلومات عن الحالة الطبية للعامل، أو أن تستخدم هذه المعلومات لتحديد مدى ملاءمة العامل للتوظيف.
  10. 13. ينبغي على وكالات التوظيف الخاصة والسلطة المختصة اتخاذ تدابير لتعزيز استخدام أساليب الاختيار المناسبة والعادلة والفعالة.
  11. 14. يجب أن تمتلك وكالات التوظيف الخاصة موظفين مؤهلين ومدربين بشكل صحيح.
  12. 15- مع مراعاة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن إنهاء عقود العمل، لا يجوز لوكالات التوظيف الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في الفقرة 1 (ب) من المادة 1 من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) منع المؤسسة المستخدمة من توظيف موظف تابع للوكالة المعينة لها؛
    • (ب) تقييد التنقل المهني للموظف؛
    • (ج) فرض عقوبات على الموظف الذي يقبل العمل في مؤسسة أخرى.

ثالثًا: العلاقة بين دائرة التوظيف العامة ووكالات التوظيف الخاصة

  1. 16. ينبغي تشجيع التعاون بين خدمة التوظيف العامة ووكالات التوظيف الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ سياسة وطنية بشأن تنظيم سوق العمل؛ ولهذا الغرض، يمكن إنشاء هيئات تضم ممثلين عن خدمة التوظيف العامة ووكالات التوظيف الخاصة، فضلاً عن المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.
  2. 17. يمكن أن تشمل التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون بين دائرة التوظيف العامة ووكالات التوظيف الخاصة ما يلي:
    • (أ) تجميع المعلومات واستخدام المصطلحات المشتركة من أجل تحسين شفافية عمل سوق العمل؛
    • (ب) تبادل إشعارات الشواغر؛
    • (ج) إطلاق مشاريع مشتركة، على سبيل المثال في مجال التدريب؛
    • (د) إبرام اتفاقيات بين دائرة التوظيف العامة ووكالات التوظيف الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة معينة، مثل مشاريع دمج العاطلين عن العمل لفترات طويلة؛
    • (هـ) تدريب الموظفين؛
    • (و) التشاور بانتظام بهدف تحسين الممارسات المهنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق