الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 53 : امتياز دين نفقة الزوجة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 53)
يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

Article 53
The wife’s maintenance debt has priority over all the husband’s assets, takes precedence over other maintenance debts, and is paid before court expenses and amounts due to the public treasury.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٥٣) على أن دين نفقة الزوجة له الحق الامتياز على جميع أموال الزوج حفاظاً على حق المرأة كما قدمت مرتبة نفقة الزوجة على سائر الديون، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق