الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 57 : إعسار الزوج والتطليق للضرر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 57)
إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التطليق لتضررها من ذلك، وطلقها القاضي؛ فلا تستحق نفقة.

Article 57
If the husband becomes insolvent and his wife requests a divorce because she is harmed by this, and the judge grants her a divorce, then she is not entitled to maintenance.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٥٧) على أنه فيما يتعلق بحالة ما إذا أعسر الزوج، وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق وقضى لها بالطلاق فلا تستحق نفقة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق