عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 7)
أ) ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
ب) يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاء، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
Article 7
a) Marriage is concluded by offer and acceptance and the testimony of two witnesses, and the contract is officially concluded in front of the marriage officiant or the competent authority.
b) The wife has the right to request the annulment of her marriage contract by court, within a period not exceeding six months from the date of the contract, if it becomes clear to her that the husband claimed for himself what he did not have and she married him on that basis, provided that there is no pregnancy or childbirth.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۷) أركان عقد الزواج الصحيح، وأنه ينعقد بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم أمام المأذون أو الجهة المختصة.
وأعطت المادة للزوجة الحق في طلب فسخ عقد زواجها إذا لم تكن حاملاً، أو لم تنجب إذا تبين لها أنها تزوجت من ادعى لنفسه ما ليس فيه من مركز اجتماعي أو تاريخ مشين، ويجوز ذلك على أن يكون لها هذا الحق خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجهما، وذلك لكونه قد أدخل الغش عليها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق