عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 55)
لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسرا أو عسرًا، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقاً أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائيًا إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضي، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.
Article 55
A claim to increase or decrease alimony due to a change in the husband’s circumstances, whether for ease or hardship, shall not be accepted unless a year has passed since it was imposed by agreement or the ruling issued regarding it has become final, except for exceptional circumstances that arose after it was imposed, which the judge shall assess. The increase or decrease shall be effective from the date of the ruling.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (٥٥) حكماً يبين أنه، وإن كان يجوز للزوجة أن تطلب زيادة النفقة، وأن يطلب الزوج خفضها حال تبدل يساره عسرًا أو يسرا، إلا أن ذلك لا يجوز قبل مرور سنة على صدور الحكم النهائي بالنفقة، حتى لا يكثر تردد الزوجين على المحاكم في مدد قصيرة، ويحملهما أعباء ذلك، إلا أن للمحكمة ألا تلتزم بهذه المدة إذا استجدت ظروف استثنائية تقدرها وتكون زيادة النفقة أو نقصها من تاريخ صدور الحكم.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق